||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :76
من الضيوف : 76
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35448237
عدد الزيارات اليوم : 24392
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/21


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 163/2003

المبادئ القانونية
حيث لم يثبت أن الجمعيات المستدعية خالفت قانون الجمعيات أو شروط الترخيص التي أنشئت بناءً عليه أو أنها حصلت على أموالها بطريق غير مشروع ولم يثبت أنه نسب إليها أي فساد أو سوء في التوزيع أو خروج عن قانون الجمعيات أو إخلال بمصلحة المواطنين أو إضرار بالمصلحة الوطنية، وحيث أن قانون الجمعيات أضفى على هذه الجمعيات حماية خاصة حتى تتمكن من أداء واجبها على الوجه الأكمل إذ نصت المادة 41 من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات العامة على أنه (لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة)، الأمر الذي لم تطبقه المستدعى ضدها سلطة النقد فإن القرار الصادر عنها بتجميد أموال الجمعيات المستدعية مخالفاً للقانون وفيه تعسفاً بإستخدام السلطة مما يتعين إلغاؤه وإجابة الجمعيات المستدعية إلى طلبها في إطلاق يدها في أموالها.
جعلت المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات العامة للوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً لأحكام القانون ولها متابعة نشاط أي جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر من الوزير المختص، وقد أعطت هذه المادة للوزارة حق التثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله وفق أحكام القانون ونظام الجمعية أو الهيئة، كما وألزمت الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام القانون.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا ويحيى ابو شهلا سكرتارية: ابراهيم ابو زاهر
المستدعون: 1-جمعية الشابات المسلمات - فرع خان يونس - وسط البلد 2- جمعية الشابات المسلمات – فرع بني سهيلا - شارع الجندي المجهول. 3- مركز العلم والثقافة – النصيرات - بجوار السوق 4- جمعية الشابات المسلمات - فرع البريج - وسط المخيم 5- الجمعية الإسلامية –فرع النصيرات- مخيم المدارس 6- جمعية الصلاح الإسلامية - فرع البريج - وسط المخيم 7- جمعية الشابات المسلمات - فرع رفح بجوار الكراج 8- جمعية اصدقاء الطالب – غزة - امتداد شارع الشفاء وكلاؤهم المحامون/ عدنان الحجار وجميل سرحان ومحمود شقورة المستدعى ضدهم: 1- سلطة النقد الفلسطينية - يمثلها رئيس مجلس ادارتها السيد  أمين حداد. ويمثله الاستاذ / النائب العام 2- البنك العربي – فرع غزة – ميداتن فلسطين 3- البنك الاسلامي الفلسطيني-غزة – الجندي المجهول 4- بنك فلسطين المحدود-فرع النصيرات-وسط البلد 5- بنك فلسطين – فرع دير البلح - وسط البلد 6- بنك فلسطين – فرع خان يونس – وسط البلد
الموضوع: 1- اصدار قرار بقبول الطلب واتخاذ قرار مؤقت برفع التجميد التحفظي بحق اموال المستدعين الى حين البت في الطلب. 2- إلزام المستدعى ضدهم ببيان الاسباب الداعية الى اتخاذ القرار رقم (113/2003) الداعي الى التجميد التحفظي الي اموال المستدعين في المصارف المودع فيها اموالهم. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار رقم (113/2003) الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية وإلزام المستدعى ضدهم بالإيفاء بالتزاماتهم. تاريخ تقديمه: 28/8/2003 جلسة يوم: الاحد 21/3/2004 الحضور: حضر الأستاذ/ جميل سرحان وكيل المستدعين. وحضر الاستاذ/ وائل زقوت رئيس النيابة. وحضرت الاستاذة/ عبلة ابو جميزة عن البنك العربي.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والبينات والمذكرات الختامية والمداولة قانوناً.
وحيث ان المستدعين جمعية الشابات المسلمات فرع خان يونس وجمعية الشابات المسلمات فرع بني سهيلا ومركز العلم والثقافة بالنصيرات وجمعية الشابات المسلمات فرع البريج والجمعية الاسلامية فرع النصيرات وجمعية الصلاح الاسلامية فرع البريج وجمعية الشابات المسلمات فرع رفح وجمعية أصدقاء الطالب في غزة. تقدموا بالطلب رقم 163/2003 بتاريخ 28/8/2003 اختصموا فيه كلاً من سلطة النقد الفلسطينية يمثلها رئيس مجلس ادارتها السيد / أمين حداد يمثله النائب العام: والبنك العربي فرع غزة والبنك الاسلامي الفلسطيني بغزة وبنك فلسطين فرع النصيرات وفرع دير البلح وفرع خان يونس وطلبوا فيه:
اولاً: إصدار قرار بقبول الطلب وإصدار القرار المؤقت برفع التجنيد التحفظي بحق أموال المستدعين إلي حين البت في الطلب.
وثانياً: إلزام المستدعى ضدهم ببيان الأسباب الداعية إلي اتخاذ القرار رقم 113/2003 الداعي الي التجميد التحفظي على أموال المستدعين في المصارف المودعة فيه اموالها.
وثالثاً: بإصدار القرار القطعي بإلغاء القرار رقم 113/2003 الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية وإلزام المستدعى ضدهم بالايفاء بالتزاماتهم.
وقال المستدعون شرحاً لطلبهم أنهم جمعيات خيرية وهيئات أهلية تسعى لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام وتتخذ من قطاع غزة مقراً لاعمالها وانه بتاريخ 24/8/2003 اصدر المستدعى ضده الأول القرار رقم 113/2003 وبما فيه إلي تجميد تحفظي على اموال المستدعين في المصارف المودعة فيها اموال هذه الجمعيات دون سند من القانون ودون ابداء الاسباب وعندما توجه المستدعون إلى البنوك المشار اليها في الطلب لصرف مبالغ نقدية من ارصدتهم لتنفيذ اعمالهم المشروعة امتنعوا عن الايفاء بالتزاماتهم استنادا إلي قرار المستدعى ضده الاول واضاف المستدعون ان القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول قد صدر عن جهة غير مختصة وخارج صلاحياته ووفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد وان التجميد التحفظي هو من اختصاص المحكمة ذات العلاقة وان هذا القرار يمس مساساً خطيراً بحقوق المستدعون وبشخصيتهم المعنوية وذمتهم المالية ويشكل مساساً مباشراً بحقوق الافراد المستفيدين من هذه الجمعيات الاهلية وطلب المستدعون في نهاية طلبهم اصدار القرار بقبول الطلب واتخاذ قرار مؤقت برفع التجميد التحفظي الفوري بحق اموال المستدعين لحين البت في الطلب ومن ثم إلزام المستدعى ضدهم بيان الاسباب الداعية الي اتخاذ القرار رقم 113/2003 واصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية وإلزام المستدعى ضدهم بالايفاء بالتزاماتهم.
وفي جلسة 9/9/2003 قررت المحكمة إجابة المستدعين إلي طلبهم المؤقت وذلك بإلزام المستدعى ضدهم ببيان الاسباب التي دعتهم إلى اتخاذ القرار رقم 113/2003 الداعي إلي التجميد التحفظي على اموال المستدعين في المصارف المودعة اموالهم فيها. والمبينة في هذا الطلب على ان يتم الرد على هذا الطلب خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغهم بهذ القرار.
وبتاريخ 22/9/2003 تقدم السيد/ النائب العام بلائحة جوابية قال فيها انه خاطب المستدعى ضده وطلب إليه موافاة النيابة بمذكرة تفصيلية حتى يتمكن من الرد على هذا الطلب وتقديم لائحة جوابية مفصلة وستقوم النيابة بإيداع اللائحة الجوابية المفصلة فور تلقيها التفاصيل الخاصة موضوع الطلب وطلبت النيابة تبيلغ المستدعى ضدهم بصورة من هذه اللائحة والاحتفاظ بحقها في تقديم لائحة جوابية مفصلة.
وحيث انه بتاريخ 27/9/2003 تقدم المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية قال فيها انه ملتزم قانوناً بتنفيذ القرارات والتعليمات التي صدرت اليه من سلطة النقد الفلسطينية وانه لا يستطيع مخالفة الاوامر المشروعة التي صدرت اليه من سلطة النقد استناداً إلى قرار السيد/ النائب العام وطلب برد الطلب وإلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث ان وكيل المستدعى ضدهم الرابع والخامس والسادس تقدم بلائحة جوابية لم يخرج ما جاء فيها عما جاء في اللائحة الجوابية المفصلة المقدمة من وكيل المستدعى ضده الثاني كما تقدم وكيل المستدعى ضده الثالث بلائحة جوابية تتفق مع ما ورد في اللائحتين الجوابيتين السابقتين.
وحيث انه في جلسة 11/10/2003 تم تأجيل القضية إداريا بسبب إغلاق الطريق

وحيث انه في جلسة 16/10/2003 قال الاستاذ رئيس النيابة انه بشأن الاستدعاءات المقدمة من قبل المستدعين فقد احيلت إل النيابة من الجهة الامنية وان النيابة تقوم بالتحقيق فيما جاء فيها وان التحقيق لا زال مستمراً وان النيابة ستقوم بدراسة الاحتياجات الضرورية للمستفيدين وان التحقيقات لا زالت مستمرة وان من حق النيابة التحفظ على الاموال وطلبت النيابة التأجيل لتقديم لائحة جوابية مفصلة.
وحيث ان وكيل المستدعين قال ان التحقيقات تمت بعد ان تقدم المستدعون بالطلب الراهن دون ان تكون هناك اية شكوى وان القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث لا يجوز وضع اليد على اموال الجمعيات استناداً إلى نص
المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000
فقررت المحكمة تأجيل الطلب لجلسة 21/10/2003 وعلى النيابة ايداع لائحة جوابية مفصلة وتقديم كافة بيناتها.
وحيث ان النيابة تقدمت بتاريخ 21/10/2003 بلائحة جوابية قالت فيها ان عدة مذكرات احيلت إليها من قبل جهاز المخابرات العامة وجهاز الامن تتضمن احالة العديد من التقارير الخاصة بشأن ادارة بعض الجمعيات ومراكز تمويلها ونفقاتها وقد قامت النيابة بالتحقيق في هذه الوقائع وان النيابة بما لها من صلاحيات في القانون قامت بالتحفظ على الاموال المنقولة والغير المنقولة والتي هي محل تحقيقات مفتوحة لديها واضافت اللائحة او رؤساء مجالس الجمعيات الخيرية تقدموا بطلبات لرفع التحفظ عن بعض الاموال الخاصة بنفقاتها الشهرية لصالح بعض المستفيدين من ذو الحاجة وقد اصدر رئيس النيابة في حينه قرارات برفع التحفظ عن هذه الاموال الخاصة بهذه الاغراض وقالت النيابة ان التحقيقات لا زالت جارية وطلبت رد الطلب وتضمين المستدعين بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث انه في جلسة 21/10/2003 حضر ممثلو جميع الاطراف وتم تكرار اللوائح وقال السيد/ وكيل النيابة انه سوف يقوم بتقديم كافة البيانات في جلسة قادمة وانه تمت مخاطبة الجهات المختصة لتقديم كافة التحريات التي قامت بها لعرضها على المحكمة وان النيابة العامة جمعت كثيراً من التحريات من مراكز الاختصاص. وان النيابة تقوم بالتحقيق في مطابقة عمل الجمعيات مع ما يتطلب القانون من شروط وعن صحة ممارستها لاعمالها حسب الترخيص الممنوح لها ومراكز تمويلها وجهات الانفاق علماً بأن القائمين على هذه الجمعيات تقدموا بطلبات لرفع التحفظ بسبب الاحتياجات الانسانية وقد اجيبوا إلى طلبهم وان بإمكان مسؤلي هذه الجمعيات التقدم بمثل هذه الطلبات كلما دعت الحاجة إلى السيد النائب العام وانه سوف يتم النظر في هذه الطلبات.
وحيث ان وكيل المستدعين كرر طلباته السابقة واضاف ان ما تقوم به النيابة مخالف للقانون رقم 1 لسنة 2000 و
للمادة 15 من القانون الاساسي
وان الجهة المختصة هي وزارة الداخلية وانه ليس للجمعيات اية علاقة بالتحقيقات وانه لا توجد لسلطة النقد اية صلاحية لتجميد الاموال وانه ما تقوم به النيابة ليس له علاقة بهذا الطلب فقررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لجلسة 4/11/2003 كأخر فرصة للنيابة لتقديم كافة بيناتها.
وحيث أن وكيل النيابة طلب في جلسة 4/11/2003 التاجيل وقرر انه سيقوم بتقديم كافة بيناته في الجلسة القادمة وقال وكيل المستدعين ان النيابة منحت اكثر من فرصة لتقديم بيناتها وان مثل هذه القضايا تتطلب سرعة الفصل ولا يجوز المماطلة فيها فقررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لجلسة 8/11/2003 وعلى النيابة تقديم كافة بيناتها وكأخر فرصة لها.
في جلسة 8/11/2003 اشهدت النيابة سعيد ابو حطب الذ قرر انه عمل سكرتيرا للتحقيق اثناء التحقيق مع المسؤولين عن الجمعيات مثل جمعية الصلاح والمجمع الاسلامي وكان ذلك منذ شهرين او شهر ونصف وانهم باشروا التحقيق بعد كتاب ورد إليهم من وزارة الداخلية وكان التحقيق حول الاموال التي يتم تحويلها إلي اراضي السلطة الفلسطينية والتاكد من طريقة دخولها.

وقد ابرز كتاب السيد/ وزير الداخلية وميز م ع/1 وأضاف ان التحقيقات تمت مع بعض الجمعيات وليس كلها وان التحقيقات كانت تدور حول مصدر تمويل الجمعيات وكيفية صرفها وان التحقيق تم بعد حجز الاموال واضاف الشاهد ان التحقيق تم بعد تنقيذ الحجز على اموال الجمعيات وقد طلبت النيابة السيد/ حاتم البلعاوي لاداء الشهادة ولكنه لم يحضر كما لم يحضر الشاهد حسن الكيالي فقال وكيل النيابة ان الشاهد هو مدير النشاط الاقتصادي بالمخابرات العامة وطلبت النيابة إعطائها فرصة اخرى لتبليغ باقي الشهود وطلب إعطائه مدة اسبوع فأجبته المحكمة إلي طلبه وقررت تأجيل الطلب لجلسة 16/11/2003.
وحيث انه في جلسة 16/11/2003 لم تحضر النيابة اية بينات فقررت المحكمة تأجيل الطلب لجلسة 22/11/2003 وعلى النيابة إكمال كافة بيناتها وإلا اعتبرت عاجزة عن تقديمها.
وحيث انه في جلسة 22/11/2003 قال وكيل النيابة بأنه بتاريخ 19/11/2003 تم الاتفاق بين القائمين على الجمعيات الخيرية على آلية صرف المبالغ المالية وقد صدر قرار بناء على تعليمات النائب العام من سلطة النقد بصرف مبالغ من المتحفظ عليها لدى الجمعيات المستدعية وقد تم الاتفاق على الية الصرف مستقبلا وطلب وكيل النيابة منحة فرصة لاتمام صياغة الاتفاق على ان يودعه لدى المحكمة بعد صياغته فقررت المحكمة إجابة النيابة إلي طلبها وثم تأجيل الطلب إلي جلسة 23/12/2003 وحيث انه في جلسة 23/12/2003 قال السيد/ وكيل النيابة انه بالنسبة لتكليف المحكمة للنيابة بإبراز الاتفاق التي قال انه سوف يتم بين النيابة والجمعيات فإنه لاعتبارات مالية لدى سلطة النقد لم يتم انجاز الاتفاق وان الالية التي تم الاتفاق عليها مع الجمعيات المستدعية يتم تنفيذها بصورة دورية وفق الطلبات المقدمة منها وطلبت النيابة مهلة اخرى لابراز الاتفاق.
وحيث ان وكيل المستدعين قال انه لا يوجد اتفاق ولا يوجد مساعي للصلح وطلب اتخاذ المقتضى القانوني فقررت المحكمة تكليف النيابة اما ابراز الاتفاق او تقديم كافة البيانات التي تقطع بوجود مخالفات على الجمعيات المستدعية والادلة التي لديها وتأجيل نظر الطلب لجلسة 24/1/2004.
وحيث انه في جلسة 24/1/2004 قال السيد/ وكيل النيابة انه تم الجلوس مع السادة الرؤساء مجالس ادارة الجمعيات المستدعية وقد تم الاتفاق على التوجه إلي المحكمة لطلب التأجيل لمدة خمسة عشر يوماً للتوصل إلي قرار بشأن التحفظ على الاموال محل الاستدعاء وسيتم عرض الاتفاق على المحكمة في التاريخ المحدد فقال وكيل المستدعين ان الاتفاق تم فعلا على ان تكون الجلسة القادمة هي جلسة القرار بعد ان ختمت النيابة بيناتها وذلك اذا لم يصدر قرار بالتصالح من النيابة فقررت المحكمة تأجيل نظر الطلب املاً في الصلح لجلسة 22/2/2004.
وحيث انه في جلسة 22/2/2004 قال السيد وكيل النيابة انه بناء على المهلة التي اعطيت للمصالحة فقد تقدم رئيس مجلسة جمعية الشابات المسلمات لطلب إلي الداخلية والنيابة يطلب فيها منهما مخاطبة الجهات المانحة لاعادة تمويلها ولما كان هذا ليس من اختصاصهم فقد تعرقلت مساعي الصلح لذلك فهو يطلب التأجيل نظراً لان الموضوع يتعلق بما بين النيابة والجمعيات والشؤون الاجتماعية.
وحيث ان وكيل المستدعين قال ان النيابة منحت فرصاً عديدة وكافية لاحضار بيناتها فقد رفض التأجيل عملاً بنص
المادة 121
التي لا تجيز التأجيل لاكثر من مدة.
وحيث ان المحكمة اعطت النيابة فرصاً عديدة لتقديم البينات او اتمام الصلح ولكنها تقاعست في ذلك فقد قررت المحكمة اختتام بيناتها واحيلت للنطق بالحم لجلسة 21/3/2004 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار بالتأجيل.
وحيث ان ممثل المستدعى ضده الاول تقدم بمذكرة ختامية قال فيها ان الطلب واجب الرفض لعدة اسباب:
أولها: أن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 منح وزارة الداخلية الولاية على الجمعيات الخيرية ومنحها حق الرقابة على الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها والحق في احالة اية جمعية تخرج في مهامها عما قرره القانون من وواجبات ومهام حيثما كانت هذه المخالفات تتعدى نطاق تسوية اوضاعها فإن صلاحية وزارة الداخلية من كون هذه المخالفات ضمن طائلة القانون والذي من شأنه ان يمس النظام العام ومقتضيات المصلحة العامة.
وان النيابة وبناء على قرار دولة السيد / رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية بشأن ايقاع الحجز التحفظي على الامول المنقولة والمودعة لدى البنوك في نطاق السلطة الوطنية وذلك بتاريخ 23/8/2003 فقامت النيابة العامة بالتحقيق وأصدرت القرار بالتحفظ على أموال الجمعيات بما لها من صلاحيات في إصدار القرارات بالتحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي هي محل تحقيقات مفتوحة لديها وقد جاء قرار النائب العام بتاريخ 24/8/2003 في سياق التحقيقات التي احيلت من وزارة الداخلية لاعتبارات امنية ولمقتضيات المصلحة العامة والذي كان وفق ما قرره القانون للنيابة العامة من صلاحية قد منحها لها المشرع برعاية هذه الاموال التي هي في مضمونها اموالا عامة واضافت النيابة في مذكراتها الختامية ان هذه القضية تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا المنصوص عليه في القانون رقم 5 لسنة 2001 وان ما قدمت به النيابة من اصدار القرار بالتحفظ على اموال الجمعيات انما كان لما لها من صلاحيات.
حيث ان التحقيق الجنائي يسمح لها باتخاذ ما قامت به من اجراءات.
وحيث انه يتضح مما تقدم ان النيابة العامة بصفتها ممثلاً للمستدعى ضده الاول تدفع الطلب بالأسباب التالية:
أولاً: ان قرارها بالتحفظ على أموال الجمعيات يستند على قرار السيد / رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية لما له سلطات في قانون الجمعيات رقم1 لسنة 2000.
ثانياً: ان للنيابة العامة الحق في اتخاذ الاجراءات التي اتحذها حفاظاً على مصلحة المواطنين وصيانة لحقوقهم لان الاموال التي في الجمعيات هي اموال عامة وان التحقيقات التي تقوم بها هي تحقيقات جنائية تعطيها الحق فيما اتخذته من اجراءات.
ثالثاً: عدم اختصاص محكمة العدل العليا في نظر هذا الطلب.

التسبيب
وحيث انه بالنسبة للسبب الاول والخاص بسلطات السيد/ وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون الجمعيات فقد بينته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 في
مادتها السادسة التي جعلت للوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً لأحكام القانون ولها متابعة نشاط اية جمعية او هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص إلي اخر ما جاء في النص وقد اعطيت هذه المادة للوزارة حق التثبيت من ان اموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من اجله وفق احكام القانون ونظام الجمعية او الهيئة والزمت الجمعية او الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من انها تقوم بإعمالها وفق احكام القانون والثابت من جميع البينات والاوراق التي وردت في هذا الطلب ان الوزارة لم تتابع عمل هذه الجمعيات ولم تتابع نشاطها وانها لم تطلب الاطلاع على حالتها وما اذا كانت قد صرفت اموالها في الغرض الذي خصصت من اجله كما لم يثبت ان الجمعيات او اية واحدة منها امتنعت عن تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار وان القرار المطعون فيه اتخذ دون الفحص او التثبت او اكتشاف اي خروج على الغرض التي خصصت من اجله هذه الجمعيات.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني الذي دفعت فيه النيابة والثابت عن قرار السيد النائب العام بإصدار قراره بالتحفظ على اموال الجمعيات لم يكن بناء على التحقيقات التي قام بها وانما كان تنفيذاً للقرار الصادر عن السيد/ محمود عباس رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي جاء فيه بالنص.

الأخ الأستاذ حسين ابو عاصي النائب العام (تحية الوطن)
يتم ايقاع الحجز على حسابات الجمعيات المرفقه بمقراتها الرئيسية والفرعية كما هي موضحة في الكشف المرفق وذلك للاعتبارات الامنية ولمقتضيات المصلحة العامة وبتاريخ 23/8/2003 وبعد إصدار السيد/ النائب العام قراره في اليوم التالي تنفيذاً للقرار سالف الذكر وعلى ذلك فإن قرار التحفظ كان سابقاً للتحقيقات وليس لاحقاً لها ولا بناءً عليها.
وحيث انه بالنسبة لاختصاص محكمة العدل العليا فإن القرار المطعون فيه هو قرار إداري صرف تختص بنظرة محكمة العدل العليا حسب اختصاصها في القانون رقم 5 لسنة 2001
ومن ذلك يتضح ان جميع ما دفعت به النيابة بصفتها ممثلاً للمستدعى ضده الاول مردود ولا محل له.
وحيث انه بالنسبة لموصوع الطلب فإنه بالرغم من ان هذه المحكمة اعطت النيابة فرصاً عديدة لبيان الاسباب التي حدت بالمستدعى ضده الاول باتخاذ القرار المطعون فيه وحتى بالنسبة للتحقيقات التي ادعت النيابة انها قامت بها فقد اتضحت الحقائق التالية:
أولاً: لم يثبت ان الجمعيات المستدعية خالفت قانون الجمعيات او خالفت شروط الترخيص التي انشئت بناء عليه ومن اجله.
ثانياً: لم تثبت النيابة وهي الممثلة للمستدعى ضده الاول ان هذه الجمعيات قد حصلت على اموالها من اي مصدر غير مشروع.
ثالثاً: لم يثبت لهذه المحكمة ان الجمعيات المستدعية او اي احد من مسؤليها ينسب الية اي فساد او سوء في التوزيع او خروج عن قانون الجمعيات وإخلال بمصلحة المواطنين او اضرار للمصلحة الوطنية.
وحيث انه فضلاً عما تقدم فإن قانون الجمعيات اضفى على هذه الجمعيات حماية خاصة حتى تتمكن من اداء واجبها على الوجه الاكمل ما دامت لم تخرج عن القانون فقد نصت
المادة 41 من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات العامة
على ما يأتي:
(لايجوز وضع اليد على اموال اية جمعية او هيئة او اغلاق او تفتيش مقرها او اي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة) الامر الذي تطبقه المستدعى ضدها الاولى.
وحيث انه يتبين مما تقدم ان القرار المطعون فيه إداريا قد جاء مخالفا لصريح نص القانون وان فيه تعسفاً لاستخدام السلطة وإضراراً بالمستدعين مما يتعين إلغاؤه عدلا وإجابة الجمعيات المستدعية إلي طلبها القطعي.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 113/2003 والقاضي بتجميد أرصدة الجمعيات المستدعية وهي جمعية الشابات المسلمات وسبعة جمعيات اخرى الواردة في الطلب وإطلاق يدها في اموالها وذلك بالاغلبية.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً في 21/3/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:52 مساء  الزوار: 1372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved