||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35442151
عدد الزيارات اليوم : 18306
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/7/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الطلب رقم 73/2003 عدل عليا

المبادئ القانونية
حيث أن القرار الصادر عن مديرية الشؤون العامة بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الجمعية المستدعية لدى البنك وعدم صرف أية مبالغ من حسابات الجمعية لأي سبب كان إلا بموافقة مسبقة من المستدعى ضده لم يبرر موجب إصداره، ولم يتقدم مدير الشؤون العامة بأية مذكرة للمحكمة حول ذلك إلى أن ذكر أن قرار الحجز محل الطعن صدر عن النائب العام، وحيث أن النائب العام لا يلجأ إلى إصدار قرار بالحجز إلا بناءً على تحقيقات تقوم النيابة العامة بإجرائها أو بناءً على قضية وليس هناك ما يؤكد ذلك، ولا يكفي القول بأن هناك شبهات إذ لا بد من تدعيم هذه الشبهات بالدليل المادي الأمر الذي لم يحصل، فإن المحكمة تقرر إجابة طلب المستدعية بإلغاء قرار الحجز على أموالها لدى البنك وإطلاق يدها في أموالها.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/عدنان الزين ويحيى أبو شهلا. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.
المستدعية: جمعية الأطفال للتنمية والتعليم والإغاثة (kinder pal) ويمثلها السيد/محمد أحمد أبو محرم. وكيلهما المحاميان/يونس الجرو وعزمي العكلوك. المستدعى ضدها: وزارة الداخلية ويمثلها/الأستاذ النائب العام.

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب. 2- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعي ضدها لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار الصادر بتاريخ 17/2/2003 والمتضمن إيقاع الحجز التحفظي على حسابات المستدعية. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 17/2/2003 والذي يتضمن: أ- إيقاع الحجز التحفظي الوارد على حسابات الجمعية لدى بنك فلسطين. ب- إدخال جميع الحوالات المالية الواردة للجمعية في حسابها المتحفظ عليه. ج- أن لا يصرف أية مبالغ مالية من حسابات الجمعية ولأي سبب كان إلا بناء على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. تاريخ تقديمه: 17/4/2003. جلسة يوم: الاثنين 14/7/2003. الحضور: حضر الأستاذ/يونس الجرو وكيل المستدعية وعزمي العكلوك. وحضر الأستاذ/منير العقبي رئيس النيابة.

القرار
التسبيب
وحيث أن المحكمة ومن خلال عرضها للوقائع على النحو السالف وإطلاعها على المستندات خلصت إلى أن لمستدعية جمعية غير ربحية مرخصة لدى وزارة الداخلية تحت رقم 7175 وهي فرع الجمعية الأم في الولايات المتحدة تكساس وأهدافها رفع المعاناة عن الأطفال وعائلاتهم بغض النظر عن جنسياتهم أو معتقداتهم الدينية وذلك بإمدادهم بالمواد التموينية الضرورية والبرامج التعليمية والصحية والنفسية بهدف إعادة بناء الأطفال المتضررين من الحروب وأنها باشرت عملها في القطاع وفقاً للترخيص الممنوح لها وفتحت حساب لدى بنك فلسطين فرع الجندي المجهول إلى أن فوجئنا في 17/2/2003 بقيام السيد مدير عام الشؤون الإدارية بإصدار قرارات بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات الجمعية لدى بنك فلسطين المحدود بجميع فروعه وإدخال جميع الحوالات المالية والواردة للجمعية في حساباتها المتحفظ عليها وفيه التحفظ عليها تلقائيا ولا يصرف أية مبالغ من حسابات الجمعية ولأي سبب كان إلا بناءً على ما موافقة مسبقة من طرفهم.

وحيث أن هذا القرار الصادر عن مدير عام مديرية الشؤون العامة الذي ينهض عليه والمبرر الموجب لإصداره الحاضر عنه وطوال إجراءات التقاضي لم يتقدم بأي مذكرة رغم أن المحكمة أعطت الفرصة الكافية لذلك إلى أن ذكر في إحدى الجلسات أن قرار الحجز محل الطعن صدر عن النائب العام.

وحيث انه ولعله لا يخفى أن النائب العام لا يلجأ إلى إصدار قرارا بالحجز إلا بناء على تحقيقات تقوم النيابة
العامة بإجرائها أو بناء على قضية وليست في الأوراق ثمة ما يؤكد ذلك فلا يكفي القول بأن هناك شبهات أو أن هذه الشبهات يجب أن تكون مدعمه بالدليل المادي الذي على أساسه تقوم المحكمة بإجابته فمجرد الشبهات لا تكفي إذ أنها مجرد ظنون وتخمينات وهي لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا بأي حال من الأحوال.

وحيث انه ومتى كان لذلك (وليست في الأوراق ثمة ما يثبت القرار الصادر عن مدير عام مديرية الشؤون العامة لخلو الأوراق من أي دليل يثبت ما ذهب إليه السيد مدير عام مديرية الشؤون العامة بما لا يدع مجال للشك ولعدم وجود ما ينال من نشاط المستدعية في القطاع فإن المحكمة تنتهي قانونا وعدالة إلى أنها محقة في طلبها ويتعين إجابته.

لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة بإجابة المستدعية في طلبها وذلك بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 17/2/2003 والذي يقتضي بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الجمعية لدى بنك فلسطين وإدخال جميع الحوالات المالية الواردة لجمعية ومنها من صرف أي مبالغ إلا بموافقة وزارة الداخلية وإطلاق يد المستدعية في أموالها
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر أفهم علناً في 14/7/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:54 مساء  الزوار: 1007    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved