||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354596
عدد الزيارات اليوم : 1136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/12/3

دعوى عدل عليا
رقم: 20/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/فتحي ابو سرور ورفيق زهد

المستدعـية: جمعية الاصلاح الخيرية الاجتماعية بواسطة رئيس الهيئة الادارية نبيل ابراهيم عبيد وأمين السر قيس زياد السباسي وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله المستدعى ضده:- وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته
الاجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/1/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 27/1/2008 والجاري تبليغه إلى المستدعية بتاريخ 28/1/2008 والقاضي بتجميد الهيئة الادارية الخاصة بالمستدعية وتجميد المفوضين بالتوقيع (اللجنة المالية) للجمعية المذكورة.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف والانحراف في استعمال السلطة.
في جلسة 11/2/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس إصدار القرار المؤقت ووقف تنفيذ القرار الطعين حسبما ورد في لائحة الطلب حيث اجيب طلبه.
بتاريخ 9/3/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
في جلسة 14/4/2008 كرر رئيس النيابة العامة بينته والتمس امهاله لتقديم بيناته.
في جلسة 3/12/2008 صرح رئيس النيابة العامة بان المستدعى ضده قد سحب قراره المطعون فيه وان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع ملتمساً رد الدعوى وهذا ما أيده وكيل المستدعية.

التسبيب
المحكمــة
بناءً على ما صرح به وكيل المستدعية ورئيس النيابة العامة من انه تم سحب القرار المطعون فيه وان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 3/12/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:18 مساء  الزوار: 997    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved