||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355414
عدد الزيارات اليوم : 1954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/24

دعوى عدل عليا
رقم:36/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعـــيان:- 1) جمعية المجلس الفلسطيني للاسكان. بواسطة ممثلها القانوني رئيس الهيئة الادارية المهندس نشأت طهبوب 2) المهندس نشأت طهبوب رئيس مجلس ادارة جمعية المجلس الفلسطيني للاسكان. وكيلها المحامي شكري النشاشيبي/رام الله المستدعى ضده:- وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته/رام الله.
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/2/2008 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرارين الصادرين عن المستدعى ضده:
بتاريخ 28/2/2008 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرارين الصادرين عن المستدعى ضده:
قرار رقم (4319) بتاريخ 26/12/2007 والمتضمن تجميد الهيئة الادارية للجمعية.
القرار رقم (15) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 17/1/2008 المتضمن من ضمن ما تضمنه تاجيل تنفيذ القرار الاول المطعون فيه الى اشعار اخر.
يستند المستدعيين في طعنهما الى ان القراران المطعون فيهما باطلان ومخالفان للقانون مخالفة جسيمة ومشوبان بعيب الخطأ في تطبيق القانون و/او تاويله.
في جلسة 12/3/2008 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1-ع4) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 21/4/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى لا تستند الى أي اساس قانوني سليم وان القراران محل الطعن صدرا طبقا للقانون والاصول وبعيدان عن أي عيب من عيوب القرارات الادارية ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 7/5/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بيناته.
في جلسة 14/7/2008 قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1).
في جلسة 24/6/2009 قدم رئيس النيابة العامة قرارين صادرين عن وزير الداخلية بسحب القرارين المطعون من خلالهما وبذلك التمس من المحكمة رد الدعوى لانها اصبحت غير ذا موضوع وترك وكيل المستدعيين الامر للمحكمة.
التسبيب
المحكمـــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً وبناء على ما صرح به وكيل النيابة بان الجهة المستدعى ضدها قامت بسحب القراران محل الطعن وبالتالي الدعوى اصبحت غير ذات موضوع ملتمساً بالنتيجة ردها.

منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 24/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:19 مساء  الزوار: 1278    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved