||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384849
عدد الزيارات اليوم : 12601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 226 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/12

دعوى عدل عليا
رقم 226/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــية :- الجمعية الخيرية الإسلامية/رام الله. وكلاؤها المحامون ناصر الريس وبسام كراجة و رفيف مجاهد. المستدعى ضدهما :- 1- وزير الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. 2- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/6/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار معالي وزير الداخلية رقم 10 لسنة 2009 بتشكيل لجنة إدارية مؤقتة لإدارة الجمعية.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 21/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 24/6/2009 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 12/8/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 28/9/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ثم قدم بيناته ثم ترافع الطرفان تباعاً.
التسبيب
المـحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى لائحة الاستدعاء واللائحة الجوابية والبينات المقدمة ومرافعة وأقوال الطرفين نجد أن القرار المطعون به هو قرار معالي وزير الداخلية رقم 10 لسنة 2009 والمتضمن كما جاء بالمادة الأولى من تشكيل لجنة إدارية تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية المستدعية.
إننا وبالرجوع إلى الوكالة المقدمة والتي أقيمت بموجبها هذه الدعوى بالاستناد إليها نجد أنها موقعة من المدعو بشار عدنان إبراهيم كرمي دون ذكر أي وصف حيث جاء التوقيع مجردا من أي صفة للموقع المذكور.في حين نجد انه ورد بمقدمة هذه الوكالة أن المذكور وبصفته عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية المسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية بتاريخ 29/6/2003 وبصفته مفوض عن مجلس الإدارة بتوكيل من يشاء من المحامين.الأمر الذي يوضح أيضا أن توكيله هذا جاء مخالفا لنص المادة 16 من نظام الجمعية الأساسي والتي أناطت الحق في تمثيل الجمعية والتوقيع نيابة عنها برئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه الأمر الذي لا ينطبق وصفة من وقع الوكالة وهو بشار عدنان إبراهيم كرمي حيث ذكرت الوكالة انه عضو مجلس إدارة الجمعية وبالتالي فهو ليس رئيسا أو نائبا للرئيس الأمر الذي يجعل إقامة هذه الدعوى ممن لا يملك حق إقامتها وبالتالي فهي جديرة بالرد لعدم صحة الخصومة اذ الخصومة من النظام العام وللمحكمة الحق بإثارته وفي أية مرحلة عليها الدعوى من تلقاء نفسها.

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
وتاسياً ولما تم بيانه نقرر رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 12/4/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:21 مساء  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved