||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386281
عدد الزيارات اليوم : 14033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 280 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/7/8

دعوى عدل عليا
رقم:280/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ خليل الصياد وصلاح مناع

الــمستـدعــية: جمعية بيت امر لرعاية الايتام/بيت امر وكلاؤها المحامون وذياب البو عبد الكريم فراح ومحمد البو/الخليل المستدعــى ضدهما: وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/9/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده قرار رقم (103) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 12/8/2008 والقاضي بتشكيل لجنة ادارية تحضيرية مؤقتة لادارة جمعية بيت امر لرعاية لايتام/الخليل.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 19/10/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسب ما جاء في لائحة الطلب حيث اجيب الى طلبه.
بتاريخ 11/11/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند على اساس قانوني سليم ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 26/11/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بيناته.
في جلسة 5/1/2009 صرح رئيس النيابة العامة عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان تباعاً.

التسبيب
المـــحكمـــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد ان الجهة المستدعية جميعة بيت امر لرعاية الايتام قد تفدمت بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بقرار المستدعى ضده الاول والمتضمن تشكيل لجنة ادارية تحضيرية مؤقتة لادارة الجمعية المستدعية واستندت الجمعية في ادعائها بان القرار الطعين مخالف للقانون مخالفة جسيمة ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
اما في الموضوع وللوقوف على اسباب الطعن، ومن الرجوع الى قانون رقم (1) لسنة 2000 بشان الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية نجد ان نصوصه قد جاءت خالية من الاشارة الى أي نص يخول المستدعى ضده اصدار القرار بتشكيل لجنة ادارية تحضيرية مؤقتة لادارة الجمعية كما اننا ايضاً ومن الوقوف الى احكام اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 نجدها قد جاءت ايضا خلواً من الاشارة الى أي نص يخول الجهة المستدعى ضدها باصدار القرار الطعين اذ اننا نجد ان جّل ما يختص به المستدعى ضده وفقاً لنص المادة (38) من القانون المشار اليه انفاً ونص المادتين (6/4) 65 من اللائحة الجوابية هو اصدار القرار بالغاء تسجيل الجمعية وحلها وذلك اذا ما توافرت الاسباب الموجبة لذلك وبعد اتخاذ الاجراءات التي رسمها المشرع كما اننا نجد ان المادة (46) فقرة 3 من اللائحة التنفيذية تحظر على اية جهة رسمية التدخل في علمية اجتماعات الجمعيات او انتخاباتها او نشاطاتها او التاثير عليها.
ولا يغير من الامر شيئا ما حاولت النيابة العامة اثارته والاشارة اليه بان المستدعى ضدها ومن خلال فحصها لعينة من المستندات التابعة للجمعية تبين لها عدة ملاحظات عليها تتعلق بتجاوزات الجمعية فيما يتعلق بالامور المالية وبعض المخالفات.
اذ ان المشرع قد رسم الطريق الذي يجب على الادارة اتباعها وذلك من خلال الفقرة 3 من المادة (37) والتي نصت (اذ ثبت مخالفتها لنظامها الاساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح اوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذارها خطياً بذلك من قبل الوزير او الدائرة).
لكل ما تم بيانه وحيث ان الجهة المستدعى ضدها لا تملك اصدار القرار الطعين اذ صدر عن سلطة غير مختصة في اصداره لذلك الامر الذي يغدو معه ان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين وتكون المستدعى ضدها قد خالفت القانون مخالفة جسيمة باصدارها للقرار محل الطعن لعدم اختصاصها باصداره وبالتالي هو قرار منعدم ومشوب بعدم المشروعية. ولما كان القرار المنعدم هو القرار الذي يصدر عن هيئة او شخص ليس لها ان تزاول هذا الاختصاص الامر الذي لا يرتب على هذا القرار أي اثر قانوني مما يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً والغاء القرار الطعين.

منطوق الحكم
لــــذلــــك
تقرر المحكمة الغاء القرار الطعين وشل كافة اثاره

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 8/7/2009

القضاة في الصدور والإفهام
دقق:
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:22 مساء  الزوار: 1081    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved