||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381838
عدد الزيارات اليوم : 9590
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/29


دعوى عدل عليا
رقم: 1 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ومصطفى القاق

الطاعنات:- 1- عالية محمد حسين سمور. 2- أنصاف محمد احمد عوض. 3- مجد جميل أمين أبو زيد. 4- عطاف احمد سليم الددو. 5- سهاد قدري حافظ عوض. 6- إخلاص عبد الكريم صالح السيد. 7- ريما رياض محمد نصار./جميعهم من طولكرم وكيلهن المحامون :احمد محمود شرعب وفارس وعبير احمد شرعب ومحمود أبو خميس. المطعون ضدهما:- 1) وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته/رام الله. 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/1/2009 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 27/10/2008 والمبلغ للجهة الطاعنة بتاريخ 5/11/2008 والذي يحمل الرقم (150) لسنة 2008 والمتضمن تشكيل لجنة إدارية تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية رعاية الطفل الخيرية بطولكرم والمكونة من التالية أسماؤهن:-
1- صفية جمعية محمود المشرف.
2- تمام احمد مصطفى تايه.
3- مها حلمي يوسف قبج.
4- حنان فايز محمود جعوان((اسم العائلة الحقيقي جعرون)).
5- إيمان محمود حسن القيسي.
5- هليدا خليل سليم حميدات.
6- مهدية احمد محمد همشري.
يستند المستدعون في طعنهم على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ومخالف للنظام الأساسي للجمعية ومعيب بعيب استعمال السلطة.
وبجلسة 11/2/2009 كرر وكيل المستدعين لائحة الطلب وقدم بينته لإصدار قرار مؤقت وأصدرت محكمتنا بتاريخ 11/2/2009 قرار مؤقت دعت فيه المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه.
وبتاريخ 2/3/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن الجهة المستدعى ضدها طلب في نهايتها رد الاستدعاء وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها.


التسبيب
المـحـكـمـة
بعد التدقيق والمداولة وبعد تبين أن الوكالة الخاصة التي أقيمت هذه الدعوى بموجبها قد جاء موضوعها على النحو التالي:-
أولا :- أن لائحة الطعن مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفيه لجميع شرائطها مما يترتب معه قبول لائحة الطعن شكلا خاصة وان القرار المطعون فيه قرار منعدم.
ثانيا :- إن الجهة الطاعنة تشكل الهيئة الإدارية المنتخبة التي تشكل الجمعية وذلك وفق انتخابات تمت تحت إشراف وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية ووفق النظام الأساسي للجمعية وان المهلة الممنوحة لها بإدارة الجمعية لم تنتهي بعد.
ثالثا:- إن المطعون ضده وزير الداخلية اصدر قراره الباطل المخالف للقانون وللأصول بتشكيل هيئة إدارية تحضيرية مؤقتة مخالفا بذلك النظام الأساسي لان تغير الهيئة الإدارية المنتخبة للجمعية لا يملك هذا الحق وزير الداخلية وذلك وفقا للنظام الأساسي.
رابعا :- إن القرار الصادر عن المطعون ضده مخالف للنظام الأساسي للجمعية التي يشترط أن يكون عضو اللجنة الإدارية هو عضو في الهيئة العامة بجمعية رعاية الطفل الخيرية إما أن يحضر وزير الداخلية هيئة لجنة إدارية تحضيرية لإدارة الجمعية لا يوجد حتى من ضمنها أي عضو من اللجنة المعينة مسجلة كعضو بالهيئة العامة مما يعني أن القرار منعدم وصدر عن شخص لا يملك حق إصداره ومخالف للقانون.
خامسا:- وفقا لما هو مذكور في البند الرابع فان قرار وزير الداخلية معيب بعيب إساءة استعمال السلطة لأنه لا يوجد أي سبب يستوجب ما قام به المطعون ضده لان ما قام به هو إلغاء للانتخابات وللنتيجة التي أفرزتها انتخابات الجمعية وذلك بشطب أسماء الطاعنات كهيئة إدارية منتخبة مما يتوجب معه إلغاء قراره المعيب بعيب إساءة استعمال السلطة.
سادسا:- الطلب: عملا ب المادة 286 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية سماع الطعن (الاستدعاء) بحضور المستدعيات (الطاعنات) فقط وعلى ضوء البينات التي يقدمها الطاعنات إصدار قرار تمهيدي (مؤقت) والذي يتضمن إلزام الجهة المستدعى ضدها (المطعون ضده) ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون به وتبليغهم نسخة عن القرار المؤقت وإعطاء الجهة المطعون ضدها مدة خمسة عشرة يوما لهذه الغاية و إذا ما رغبت الجهة المستدعى ضدها بعدم إلغاء قرارها إلزامها بتقديم اللائحة الجوابية خلال المدة المذكورة أعلاه (15 يوم) وذلك لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون ضده أو الأسباب التي تحول دون إلغاؤه وذلك عملا ب المواد (287) و (288) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالمحاكمة وبعد الثبوت إلغاء القرار المطعون ضده وشل آثاره لأنه قرار مخالف للقانون والأصول ومعيب بعيب إساءة استعمال السلطة ولا يسند إلى أي أساس قانوني ولا يوجد أي سبب قانوني لإصداره وإلزام الجهة المطعون ضدها بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إصدار القرار رقم (150) لسنة 2008 والصادر بتاريخ 27/10/2008 وإلغاء جميع الآثار التي ترتبت على إصدار القرار المطعون فيه مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بناء على ما تقدم تجد المحكمة أن هذه الوكالة جاءت بصورة تنطوي على جهالة وغموض وهي بذلك تعتبر خالية من الخصوص الموكل به لان هذا الخصوص مجهول وغامض ما يجعلها باطلة لا يجوز إقامة
هذه الدعوى بالاستناد إليها.وبما أن صحة الخصومة من النظام العام تملك المحكمة حق التعرض إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى من تلقاء ذاتها ولما كان الأمر كذلك فان هذه الدعوى تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني و بحضور وكيل الجهة المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 29/3/2010


القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:23 مساء  الزوار: 1064    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved