||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387728
عدد الزيارات اليوم : 15480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 92 فصل بتاريخ 1992/2/24

عدل عليا رقم 2/92
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
ما دام صرحت الجهة المستدعية أن مصالحة وقعت بينها وبين الجمعية المستدعى ضدها وأنه تم إعادة المستدعي إلى مركزه السابق كعضو في الجمعية المستدعى ضدها، فإن المحكمة تقرر رد دعوى الإلغاء.
الديباجة
المستدعي: المهندس حمزة مصباح طه الحنبلي- نابلس. وكيلاه المحاميان الأستاذان زهير البشتاوى وغياث الخيري. المستدعى ضدها: الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء المريض الخيرية - نابلس. يمثلها رئيس الجمعية. وكيلها المحامي الأستاذ عصام العناني- القدس.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم بتاريخ 25/1/1992 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها في جلستها رقم (21) المنعقدة بتاريخ 5/12/91 المتضمن فصل المستدعي من عضوية جمعية أصدقاء المريض الخيرية في نابلس وذلك عملا بأحكام المادة 7/2 من نظامها الداخلي.
تستند لائحة الاستدعاء للأسباب التالية:-
1) القرار المشكو منه مخالف للقوانين والأنظمة المرعية ولنظام المستدعى ضدها الداخلي.
2) القرار المشكو منه مشوب بعيب التعسف وإساءة استعمال السلطة.
3) القرار المشكو منه لا يجوز اتخاذه إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة للجمعية.
4) القرار المشكو منه مجحف بحق المستدعي ويسيء إلى سمعته.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 28/1/92 وبعد أن كرر وكيل المستدعي لائحة الإستدعاء وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع ع/1- ع ع/4، وبناء على طلبه استنادا لتلك البينات إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه، تقرر عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المذكور وفي حالة معارضتها ذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تبلغهما هذا الإستدعاء ومرفقاته.
بتاريخ 18/2/1992 وخلال المدة القانونية تقدمت المستدعى ضدها بواسطة وكيلها المحامي الأستاذ عصام العناني بلائحة جوابية طلبت فيها رد الإستدعاء لمخالفته الأصول والقانون.

التسبيب
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/2/1992 صرح وكيل المستدعي المحامي الأستاذ غياث الخيري بأن مصالحة قد تمت بين الفريقين حيث ألغت المستدعى ضدها القرار المشكو منه وأعادت المستدعي إلى مركزه كالسابق وطلب بالتالي رد الإستدعاء دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة، ولم يمانع وكيل المستدعى ضدها في رد هذا الإستدعاء وترك الأمر في ذلك للمحكمة.

منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على ما تقدم نقرر رد هذا الأستدعاء وإلغاء القرار المهيدي الصادر فيه بتاريخ 28/1/1992 دون الحكم لأي من الفريقين بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 24/2/1992.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:27 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved