||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388629
عدد الزيارات اليوم : 16381
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 90 فصل بتاريخ 1990/8/23

محكمة العدل العليا المعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي:- مروان محمد زكي قمحاوي - نابلس. وكيله عزت محمد سعيد العالول. بموجب وكالة عامة رقم 161/80 عدل نابلس بتاريخ 15/1/80 وكلاؤه المحامون فؤاد ورجا شحادة ومحمد الحاج ياسين - رام الله. المستدعى ضدها:- غرفة التجارة والصناعة- نابلس.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وشكوى النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوة مقدمة من المستدعي بواسطة وكيله المحامي الاستاذ فؤاد شحادة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها في جلستها رقم 545 المنعقدة بتاريخ 28/12/89 المتضمن اعتبار المستدعي فاقدا لعضويته في هيئتها العامة بموجب المادة (3) فقرة (د) من نظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 1961، وكذلك اعتباره فاقدا لعضويته في مجلس ادارتها بموجب المادة (8) فقرة (5) من النظام المذكور.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1) القرار المشكو منه لا يقوم على أساس سليم من حيث الواقع
2) القرار المشكو منه مخالف للقانون من جميع وجوهه وكذلك لنظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 1961.
3) بالتناوب أخطأت المستدعى ضدها بتطبيق القانون.
4) القرار المشكو منه مخالف للاوامر العسكرية المتعلقة بالغرف التجارية وعلى وجه التخصيص الأمرين 328 و 697.
5) القرار المشكو منه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 18/8/1990 للنظر في طلب اصدار قرار مؤقت في هذه الدعوى كرر وكيل المستدعي لائحتها وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع ع/1ـ ع ع/13 وطلب بناءً على ذلك اصدار قرار مؤقت الى المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه.

التسبيب

وعليه، واستناداً للبينة المذكورة وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية

منطوق الحكم
، نقرر إصدار قرار مؤقت بتكليف
المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه ، وتبليغها صورة عن االاستدعاء والمبرزات المقدمة ومنحها عملاً بأحكام المادة 258 من القانون المذكور مهلة خمسة عشر يوماً لتقديم لائحة جوابية اذا ما رغبت في معارضة اصدار قرار قطعي في هذه الدعوى.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصلقرار صدر بحضور وكيل المستدعي وأفهم علنا باسم القانون والعدل في 23/8/1990.
القضاة في الصدور والإفهام قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:30 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved