||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382257
عدد الزيارات اليوم : 10009
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 90 فصل بتاريخ 1991/10/2

دعوى عدل عليا
1/90
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
ما دام صرحت الجهة المستدعية أنها لا ترغب في الإستمرار بالدعوى وطلبت إسقاطها كما طلبت الجهة المستدعى ضدها رد الدعوى، فإن المحكمة تقرر رد دعوى الإلغاء.
الديباجة
المستدعي: مروان محمد زكي قمحاوي – نابلس. وكيله المحامي عزت محمد سعيد العالول بموجب وكاله عامه رقم 61/80 عدل نابلس المؤرخه في 15/1/1980. وكلاؤه المحامون الأستاذة فؤاد ورجا شحادة ومحمد الحاج ياسين – رام الله. المستدعى ضدها: غرفة التجارة والصناعة – نابلس. وكيلها المحامي الاستاذ على السفاريني – رام الله.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
قدم المستدعي بواسطة وكيله المحامي الأستاذ فؤاد شحاده هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها في الجلسة رقم 545 المنعقدة بتاريخ 28/12/89 القاضي باعتباره فاقدا لعضويته في هيئتها العامه استنادا للماده 3/د من نظام الغرف التجاريه رقم 58 لسنة 1961 وكذلك اعتباره فاقدا لعضويته في مجلس ادارتها استنادا للمادة 8/5 من النظام المذكور.

يستند المستدعي في دعواه الى الأسباب التالية:-
القرار المشكو منه لا يقوم على أساس سليم من حيث الواقع.
القرار المشكو منه مخالف للقانون من جميع وجوهه ومخالف كذلك لنظام الغرف التجاريه رقم 58 لسنة 1961
بالتناوب، أخطات المستدعى ضدها في تطبيق القانون.
القرار المشكو منه مخالف للأوامر العسكرية المتعلقه بالغرف التجاريه وعلى وجه الخصوص الأمرين رقم 328 و697
القرار المشكو منه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

بالمحاكمة الجارية، بتاريخ 18/8/1990 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفه من المبرزات ع ع/1 – ع ع/13، وطلب اصدار قرار مؤقت لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه.

وبجلسة 23/8/1990، وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أصدرت محكمتنا قرارا مؤقتا يقضي بتكليف المستدعي ضدها بيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه. وتبليغها صورة عن الاستدعاء والمبرزات المقدمه ومنحها مهلة خمسة عشر يوما لتقديم لائحة جوابية اذا ما رغبت في المعارضه في اصدار قرار قطعي وذلك عملاً بأحكام الماده 258 القانون المذكور.

وبتاريخ 8/9/1990، قدم وكيل المستدعي ضدها لائحة جوابية طلب فيها الغاء القرار المؤقت الصادر عن محكمتنا بتاريخ 23/8/90 ورد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبجلسة 3/11/90، كرر وكيل المستدعي ضدها اللائحة الجوابية، ثم شرع في تقديم بينته حيث قدم المبرز م ض/1 والشاهد تاج الدين رشيد البيطار مدير الغرفة التجاريه بنابلس والشاهد نعيم عبد الرزاق الشافعي محاسب بلدية نابلس، وطلب بعد ذلك امهاله لتقرير موقفه فيما اذا كان يرغب في تقديم بينات أخرى أم لا، فأجيب الى طلبه، وأرجئت الدعوى الى يوم 15/10/91.

التسبيب
وبجلسة 2/10/91، وبناء على طلب وكيلي المستدعي والمستدعى ضدها، تقرر تقديم موعد الجلسة الى هذا اليوم، وصرح وكيل المستدعي بأن موكله لا يرغب في الاستمرار في هذه الدعوى، وطلب اسقاطها دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماه، كما طلب وكيل المستدعى ضدها رد هذه الدعوى والغاء القرار المؤقت دون اية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماه.

منطوق الحكم
وبناء عليه، فاننا نقرر رد هذه الدعوى والغاء القرار المؤقت الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/8/90 دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماه لأي من الفريقين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل بحضو الوكيلين وأفهم في 2/10/1991.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:31 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved