||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381712
عدد الزيارات اليوم : 9464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/6

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 24/2005
رقم القرار: 55
التاريخ: 6/4/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعية: سناء يوسف كرياكو (السقا) – بيت جالا. وكيلها المحامي رائد إعمية – بيت لحم. المستدعى ضدها: جمعية البشارة التعاونية للإسكان محدودة المسؤولية/ بيت جالا. وكيلها المحامي موسى شكارنة – بيت لحم.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/2/2005 تقدم وكيل الجهة المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها للطعن في قرار الهيئة الإدارية لجمعية البشارة التعاونية القاضي بفصل الطاعنة من عضويتها في الجمعية وذلك في جلستها تاريخ 25/7/1999 المبلغ للمستدعية بتاريخ 17/12/2004.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه لا يستند إلى سبب يبرر إصداره.
القرار المطعون فيه صادر عن هيئة غير مختصة باصداره.
القرار المطعون فيه معيب بعيب اساءة استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب تلتمس المستدعية إصدار قرار مستعجل بوقف تسليم الشقق لحين البت بالدعوى واصدار القرار التمهيدي وإصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وبالنتيجة إلغاءه وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 16/2/2005 وفي جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة الأمر المستعجل للمستدعى ضدها بوقف تنفيذ تسليم وتوزيع الشقق على المستفيدين وذلك لحين البت بالدعوى وتبليغ المستدعى ضدها هذا القرار.
كما أصدرت قراراً مؤقتاً يقضي بإصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوتها للمحاكمة.
بتاريخ 12/3/2005 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلغاء القرار المستعجل والقرار التمهيدي الصادر فيه.
بالمحاكمة الجارية علناً وقبل تكرار اللائحة الجوابية دفع وكيل الجهة المستدعى ضدها دعوى المستدعية طالباً رد الدعوى شكلاً لأن القرارات التي تصدر عن الجمعيات التعاونية ليست من عداد القرارات التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا، كما أن الطعن مقدم بعد فوات المدة القانونية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات الطرفين في المسألة المثارة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
يتبين بأن المستدعية قد تقدمت بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها جمعية البشارة التعاونية للإسكان للطعن في القرار الصادر عن الهيئة الإدارية للجمعية المذكورة القاضي بفصل المستدعية من عضوية الجمعية في جلسة الهيئة الإدارية تاريخ 25/7/2005 الذي تبلغته المستدعية تاريخ 17/12/2004، فتقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها المحامي رائد إعمية طالبة إلغاء القرار للأسباب الواردة في لائحة الدعوى

التسبيب
وبالرجوع إلى لائحة الدعوى وقبل الرد على دفوع وكيل الجهة المستدعى ضدها تجد بأن المستدعية قد خاصمت جمعية البشارة التعاونية للإسكان في حين أنه جاء بلائحة الدعوى أن القرار المطعون فيه القاضي بفصل الطاعنة من عضوية الجمعية صدر عن الهيئة الإدارية للجمعية، وبما أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري، وبما أن جمعية البشارة التعاونية للإسكان التي لها شخصيتها المستقلة عن شخصية الهيئة الإدارية للجمعية – لم تصدر القرار الإداري المطعون فيه فإنها لا تنتصب خصماً في دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة الإدارية أمام محكمة العدل العليا، ولما كانت الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها حتى لو لم يثرها الخصوم، فإننا نجد بأن الدعوى تستوجب الرد شكلاً لعدم الخصومة دون حاجة لبحث دفوع وكيل الجهة المستدعى ضدها.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المستعجل والقرار التمهيدي الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 6/4/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:35 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved