||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387766
عدد الزيارات اليوم : 15518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/16

عدل عليا
19/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: خضر نور الدين خضر خلف/ باقة الشرقية وكلاؤه المحامون نبيل وأحمد شرعب وبشار جمال نمر المستدعى ضدهم: 1) جمعية باقة الشرقية الخيرية 2) وزارة الداخلية 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
قدم وكلاء المستدعي هذه الدعوى بتاريخ 25/4/1999 للطعن بالقرار الصدر عن مدير عام وزارة الداخلية بطولكرم الصادر بتاريخ 17/3/1999 رقم ط/402/99 المتمثل بالمصادقة على قرار الهيئة الإدارية للمستدعى ضدهما الأولى المتضمن فصل المستدعي من عضوية الهيئة العامة لجمعية باقة الشرقية الغير مبلغ للمستدعي حتى الآن بداعي أن المستدعي وقت الاحتلال كان يعمل شرطياً ولذا فهو يسيء إلى الجمعية.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
إن القرار المطعون فيه مخالف للقانون إذ لا توجد أية أسباب تستوجب فصل المستدعي.
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة إذ لا صفة لوزارة الداخلية في إصدار أو المصادقة على القرار.
القرار المطعون فيه معيب ومبني على الأحقاد وباطل.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 7/6/1999 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينة المستدعي والتي تألفت من المبرزات الخطية من ع/1- ع/3 وهي على التوالي كتاب الفصل الصادر بحق المستدعي من المستدعى ضدها الأولى والكتاب الصادر عن وزارة الداخلية بطولكرم المتضمن المصادقة على كتاب الفصل وكتاب موجه لوكيل المستدعي بخصوص مراجعة وزارة الداخلية ثم شهد المستدعي خضر نور الدين خضر خلف من باقة الشرقية وأبرز المبرز ع/4 وهو كتاب صادر عن محكمتنا وختمت بذلك بينة المستدعي وترافع وكيله ملتمساً إبطال القرار المطعون فيه مؤقتاً وتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
وبالتدقيق فإن المحكمة تجد أن المستدعي وكما هو واضح من لائحة دعواه إنما يطعن في القرار الصادر عن جمعية باقة الشرقية الخيرية المتضمن فصله من عضوية الهيئة العامة فيها وبالرجوع إلى قانون الجمعيات الخيرية رقم (33) لسنة 1966 نجد أن ذلك القانون يفيد أن الجمعيات الخيرية هي هيئات أهلية وليست من أشخاص القانون العام بالمعنى القانوني لهذه العبارة وقد قام المستدعي بمخاصمة المستدعى ضدها الثاني والثالث علماً أنه لم يصدر عنهما أية قرارات وأن القرار صادر عن المستدعى ضدها الأولى فقط وحيث أنه لا خصومة بين المستدعي والمستدعى ضدهما الثاني والثالث فإننا نقرر رد الدعوى عنهما لعدم صحة الخصومة.
وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية تشترط في دعوى الإلغاء أن يكون القرار المطعون به قراراً إدارياً وحيث أن الفقه والقضاء قد استقر على أن القرارات الخاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا هي القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة إدارية أو مؤسسة عامة أو شخصاً من أشخاص القانون العام، وحيث أن المستدعى ضدها الأولى هي كما أسلفت هي هيئة أهلية وكان يتوجب على المستدعي أن يطعن بقرارها أمام الهيئة العامة وليس عن طريق تقديم هذه الدعوى وحيث أن محكمتنا تكون غير مختصة لرؤية هذه الدعوى

منطوق الحكم
فإننا نقرر رد الدعوى لعدم الاختصاص.

 

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 16/6/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:37 مساء  الزوار: 971    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved