||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381062
عدد الزيارات اليوم : 8814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمه العدل العليا بغزة
في القضية العدل العليا رقم 88/98

المبادئ القانونية
حيث أن السبب الوحيد الذي بنت عليه جمعية المهندسين بقطاع غزة عدم قبول عضوية المستدعي هو إنهائه الثانوية العامة القسم الأدبي وليس القسم العلمي في حين لا يوجد في القانون الأساسي للجمعية ما يفيد أنه يتوجب على من يريد أن يكون مهندساً أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة القسم العلمي، وحيث أن الجهة المختصة وهي وزارة التعليم قد صادقت على شهادات المستدعي وإعتبرت شهادتيه تعادلان شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، فإن قرار جمعية المهندسين برفض طلب المستدعي الإنتساب لعضوية الجمعية في غير محله وينطوي على تعسف ولا يتفق مع الواقع والقانون مما يتعين إلغاؤه وإلزام الجمعية بتسجيل المستدعي وتنسيبه فيها.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايزة القدرة رئيسا وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: سلمان مرتجى.
المستدعى: علاء الدين هاني شراب من غزة. وكلاؤه المحامون / ابراهيم الحداد وسامي حمدونه ومروان الجديلي. المستدعى ضدها: جمعية المهندسين بقطاع غزة (مركز غزة) يمثلها السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بصفته الوظيفية. وكيلها الاستاذ / ناظم عويضة المحامي.
موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدها من بيان الأسباب المانعة من قبول المستدعى لعضوية الجامعة. 2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد / رئيس الجمعية برفض قبول المستدعى وتنسيبه عضوا في الجامعة. 3- إلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. تاريخ تقديمه: 24/5/1998. جلسة يوم: الثلاثاء 20/10/1998 م الحضور: حضر الأستاذان / إبراهيم الحدان ومروان الجديلي وكيلا المستدعى. وحضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل المستدعى ضدها.


// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعى في طلبه تخلص في أن المستدعى حصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية جامعة كريوف روج تكنيكا في أوكرانيا سنة 1997، وأنه تقدم إلى جمعية المهندسين بقطاع غزة حسب الأصول للانتساب إلى عضويتها، وأن الجمعية طلبت منه اعتماد شهاداته من وزارة التربية والتعليم، وفعلا تم اعتمادها من الوزارة المذكورة وتقدم بطلب لجمعية المهندسين طلب فيه منها قبول انتسابها كعضو فيها إلا أن الجمعية أبلغته بكتابها المؤرخ في 27/4/1998 عن طريق مستشارها القانوني برفض طلبه على أنه حاصل على شهادة الثانوية العامة قسم أدبي وأن القواعد المستقرة لدى الجمعية تستوجب أن يكون العضو فيها قد أنهى الدراسة الثانوية قسم علمي، وعليه تقدم بطلبه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا طلب فيه إصدار قرار مؤقت بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدها ببيان الأسباب المانعة من قبوله عضوا في الجمعية المستدعى ضدها، ومن ثم إلغاء قرار الجمعية برفض قبول طلب المستدعى وتنسيبه عضوا في الجمعية وإلزامها بقبول عضويته.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها يوم 30/5/98 بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب المانعة من قبول عضوية المستدعى في الجمعية على أن تودع ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها بهذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضدها أودعت لائحتها الجوابية ضمنتها الأسباب المانعة من قبول المستدعى عضوا في الجمعية وهي كما يلي:-
1. أن المستدعى ضدها نقابة مهنية وأن من حقها عدم قبول عضوية من لم تقتنع بصلاحية شهادته الأساسية لأن تكون نواه للشهادات اللاحقة رغم اعتماد تلك الشهادات من جهات أخرى.
2. أن أبجديات القواعد المستقرة بقبول العضوية للجمعية تستوجب أن يكون طالب العضوية حاصلا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.
وانتهت إلى طلب رفض المستدعى.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 20/11/1998 قرر وكيل المستدعى ما جاء في طلبه وأضاف أن المستدعى ضدها قد خالفت المادة /4 مة النظام الأساسي للجمعية وقدم شهادات المستدعى مصدقة من وزارة التربية والتعليم وحصوله على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع من حصول من أتم دراسته الثانوية بالقسم الأدبي من الالتحاق بكليات الهندسة والحصول على بكالوريوس الهندسة منها وانتهى إلى طلب قبول الطلب، وكرر وكيل المستدعى ضدها ما جاء في لائحته الجوابية ولم يخرج في مرافعته الشفوية عما جاء فيها.

التسبيب
وحيث أنه بإطلاع المحكمة على النظام الأساسي لنقابة المهندسين بمحافظات غزة تبين لها أن المادة /4 من هذا النظام تنص على أنه يشترط للعضوية في جمعية المهندسين ما يلي:-
1. أن لا يقل سن طالب العضوية في الجمعية عن عشرين سنة.
2. أن يكون حائزا على شهادة في الهندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد الهندسية العالية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي شريطة ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات أو ما يعادلها بعدد الساعات المعتمدة.
3. أن يسدد العضو رسم العضوية الذي يقرره مجلس الإدارة.
4. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم مخل بالشرف.
وحيث أنه يبين من شهادة وزارة التعليم المؤرخة في 16/2/1998 أنها تشهد بأن الشهادتين اللتان يحملهما المستدعى "تعادلان الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في الهندسة المدنية".
وحيث أن السبب الوحيد الذي بنت عليه نقابة المهندسين عدم قبولها عضوية المستدعى في الجمعية هو إنهائه للدراسة الثانوية العامة قسم أدبي وليس القسم العلمي دون أن يبين وكيل المستدعية الأساس الذي بنى عليه عدم صلاحية من ينهي الدراسة الثانوية قسم أدبي لدخول كليات الهندسة والحصول على بكالوريوس الهندسة، وجاء دفاعه مرسلا في هذا الشأن وغير مبني على أي أساس من الواقع أو القانون.
وحيث أن الجهة المختصة وهي وزارة التعليم قد صادقت على شهادات المستدعى واعتبرتها تعادل البكالوريوس في الهندسة المدنية.
وحيث أن الشروط المنصوص عليها لقبول العضوية لدى الجمعية في قانونها الأساسي متوفرة لدى المستدعى ولم يرد فيها ما يفيد على أنه يتوجب على كل من يريد أن يكون مهندسا أن يكون حاصلا على الثانوية العامة قسم علمي.
وعليه وبالبناء على كل ما تقدم يكون قرار جمعية المهندسين برفض طلب المستدعى الانتساب لعضوية الجمعية قرار في غير محله وينطوي على تعسف ولا يتفق مع الواقع أو القانون وفيه مخالفة للنظام الأساسي للجمعية، ومما يتعين معه إلغاءه وإلزام المستدعى ضدها بقيده وتنسيبه عضوا فيها.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فتلزم بها المستدعى ضدها.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإجابة المستدعى إلى طلبه وأمرت بإلغاء قرار رئيس جمعية المهندسين بقطاع غزة برفض طلب المستدعى تنسيبه عضوا في الجمعية وألزمتها بتسجيله وتنسيبه عضوا في الجمعية المذكورة، وألزمت المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علنا بجلسة اليوم 20/10/1998م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:40 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved