||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371031
عدد الزيارات اليوم : 17571
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 352 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/10/26

دعوى عدل عليا
رقم 352/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي أيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــون:- 1) جمعية الرعاية الطبية العربية/البيرة 2) د. رجائي محمود طاهر الدجاني 3) د. يحيى محمد يحيى شاور 4) د. احمد مظهر حسن عناب 5) د. انس مفلح عبد مهنى 6) د. شارلي عبد الله خليل قنواتي وجمعيهم بصفاتهم الشخصية وبصفاتهم من أعضاء الهيئة الإدارية للمستدعية الأولى وكيلهم المحامي شكري النشاشيبي/رام الله المستدعى ضده:- وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته/رام الله

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/11/2008تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر رقم (125) الصادر عن المستدعي ضده بتاريخ 17/9/2008 والمبلغ للمستدعية بتاريخ 8/10/2008 والقاضي بحل الجمعية المستدعية الأولى على ان تتبع إجراءات تصفيتها بموجب المادة (39) من القانون بعد انتهاء مدة الطعن القانونية.
يستند المستدعون في طعنهم على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
في جلسة 30/11/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب حيث أجيب الى طلب.
بتاريخ 18/12/2008تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند على أساس قانوني سليم .
في جلسة 4/4/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بيناته.
في جلسة 26/10/2009 صرح رئيس النيابة العامة بأنه تم سحب القرار محل الطعن وبالتالي اصبحت الدعوى غير ذي موضوع.

التسبيب
المحكـمــة
بناءاً على ما صرح به رئيس النيابة العامة وحيث ان الإدارة قامت بسحب قرارها الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى لكونها لم تعد ذي موضوع

منطوق الحكم

لـــهذه الأسبــاب
لهذه الأسباب تقرر المحكمة رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ
26/10/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 09:08 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved