||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372253
عدد الزيارات اليوم : 5
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 162 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/5/5

دعوى عدل عليا
رقم: 162 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/إبراهيم عمرو وصلاح مناع

المستدعــــية :- جمعية اقرأ الخيرية/بواسطة محمد عمر سعدي ميناوي/عضو الجمعية ونائب رئيسها. المستدعى ضدها :- معالي السيد وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/6/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار حل الجمعية المستدعية والذي يحمل رقم 60 لسنة 2008 .
تستند المستدعية في طعنها على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 9/7/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز ع/1 ثم ختم بينته ملتمسا إصدار قرار تمهيدي مؤقت ،حيث قررت المحكمة إجابة طلبه وأصدرت قرارا تمهيديا مؤقتا يقضي بتكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب الموجبة لقرارها أو التي تحول دون إلغاءه حتى إذا كانت تعارض في إلغائه عليها تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى.
بتاريخ 7/8/2008 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية خلال المدة القانونية التمس بنتيجتها رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت.
بجلسة 5/5/2010 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
لتفهم وكيل المستدعي موعد الجلسة وعدم حضوره نقرر رد الدعوى

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في تاريخ 5/5/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 09:09 مساء  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved