||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373850
عدد الزيارات اليوم : 1602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/10

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 105/2005
رقم القرار: 101
التاريخ: 10/9/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعون:- هاشم محمود محمد شبيطة بصفته شريك مؤسس في شركة بئر آل عدوان الإرتوازية. حابس عبد الكريم محمد شبيطة بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه عبد الكريم محمد شبيطة. يوسف ابراهيم سعيد شبيطة بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه ابراهيم سعيد شبيطة. صفوان صدقي محمود شبيطة بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه صدقي محمود محمد شبيطة. وكيلتهم المحامية فداء سليمان/ قلقيلية المستدعى ضدهما:- مراقب الشركات بالإضافة لوظيفته. رائد رشاد محمود شبيطة
الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/7/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلتهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن (فيما سموه) قرار اجتماع الهيئة العامة لشركة بئر آل عدوان الإرتوازي المساهمة المحدودة وقف انتخابات مجلس إدارة الشركة.
يستند الطعن إلى القول بأن مراقب الشركات تعسف في استخدام الحق.

بالمحاكمة الجارية في جلسة علنية تمهيدية صرحت وكيلة المستدعين بأنه لم يعد لموكيلها مصلحة في متابعة الدعوى ملتمسة اعتبارها منتهية.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة واستناداً لما صرحت به الوكيلة المستدعية من أنه لم يعد لموكليها مصلحة في متابعة الدعوى ملتمسة اعتبارها منتهية،

منطوق الحكم
تقرر رد الدعوى كونها لم تعد ذات موضوع.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيلة المستدعين وأفهم بتاريخ 10/9/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 01:53 صباحا  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved