|| |
|
||||
حكم رقم 105 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/10
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة المستدعون:- هاشم محمود محمد شبيطة بصفته شريك مؤسس في شركة بئر آل عدوان الإرتوازية. حابس عبد الكريم محمد شبيطة بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه عبد الكريم محمد شبيطة. يوسف ابراهيم سعيد شبيطة بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه ابراهيم سعيد شبيطة. صفوان صدقي محمود شبيطة بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه صدقي محمود محمد شبيطة. وكيلتهم المحامية فداء سليمان/ قلقيلية المستدعى ضدهما:- مراقب الشركات بالإضافة لوظيفته. رائد رشاد محمود شبيطة الأسباب والوقائع بالمحاكمة الجارية في جلسة علنية تمهيدية صرحت وكيلة المستدعين بأنه لم يعد لموكيلها مصلحة في متابعة الدعوى ملتمسة اعتبارها منتهية. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 01:53 صباحا الزوار: 1047 التعليقات: 0
|