||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368905
عدد الزيارات اليوم : 15445
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/20

عدل عليا رقم
17/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: مصدق سليم عبد الطيف ناصيف / نابلس. وكيله المحامي غازي زهران / نابلس. المستدعى ضده: مراقب الشركات / رام الله.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستدعاء مقدم من المستدعي للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 19/10/95 الموجه الى شركة الاسمنت الفلسطينية المساهمة المحدودة المتضمن بأن يكون عدد الاسهم التي يحق امتلاكها لمن يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس ادارتها خمسة الاف سهم بدلا من خمسين الف كما ورد في المادة 43/1 من نظام الشركة المذكورة.
يستند الاستدعاء للسببين التاليين:
لا صلاحية للمستدعى ضده في اصدار القرار المشكو منه.
القرار المذكور مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي والمبرزات ع ع/1 – ع ع/10 وطلب بالاستناد اليها اصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده بيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه.
التسبيب
بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمة وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية

منطوق الحكم
نقرر تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرارين المشكو منه وفي حالة معارضة ذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من القانون
المذكور بلائحة جوابية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه لائحة هذا الاستدعاء ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 20/6/96.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 01:55 صباحا  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved