||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382221
عدد الزيارات اليوم : 9973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 129 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 129/98 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدره ومحمد صبح. وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستدعون: 1) تيسير حسن العطل 2) عادل حسن العطل جباليا 3) حسين حسن العطل وكيلتهم المحامية / فاطمة المخللاتى. المستدعى ضده: وزارة العدل – دائرة تسجيل الشركات ويمثلهم/ الأستاذ النائب العام.


موضوع الطلب: 1) إصدار الأمر التمهيدي إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب المانعة من تسجيل شركة باسم شركة الجلاد للتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة كشركة خصوصية محمدودة الأسهم بمقتضى قانون الشركات لسنة 1929
وبتعديلاته.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الرفض الصادر عن دائرة تسجيل الشركات بوزارة العدل بتاريخ 4/7/98 وارد برقم 128 وإصدار القرار العادل للمستدعين لتسجيل شركة ضمن سجل الشركات باسم شركة الجلاد للتجارة العامة المساهمة الخصوصية.

تاريخ تقديمه: 12/7/1998م جلسة يوم: الأربعاء 21/10/1998م الحضور: حضرت الأستاذة / فاطمه المخللاتى وكيلة المستدعين. وحضر الأستاذ / أحمد صيام وكيل النيابة.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن واقعة الطلب أن المستدعين هم تجار دقيق ولهم علامات تجارية واسعة ولهم ثقة عالية من وزارة التموين وقد تقدموا بطلب في 1/7/98 لمسجل الشركات لتسجيل شركة باسم شركة الجلاد للتجارة المساهمة الخصوصية المحدودة أرفقوا به عقد التأسيس والنظام الداخلي طبقاً لقانون الشركات لسنة 29
وتعديلاته إلا أن مسجل الشركات أفادهم بكتاب في 4/7/98 أنه يرفض تسجيل هذه الشركة وأن عليهم أن يختاروا اسماً آخر وأضافوا أن القانون لا يمنع تسجيل هذه الشركة باسم الجلاد وما دام هذا الاسم غير مدرج ضمن أسماء الشركات بقطاع غزة لذلك تقدموا بهذا الطلب لهذه المحكمة أولاً: للحصول على قرار تمهيدي برؤية الطلب. ثانياً: لاستصدار قرار قطعي بإلغاء قرار الرفض الصادر عن دائرة تسجيل الشركات بوزارة العدل باعتباره قراراً إدارياً وبالتالي إصدار القرار العادل بتسجيل الشركة المطلوب تسجيلها.
وحيث أن هذا الطلب نظر من المحكمة في 14/7/98 وحصل المستدعي على أمر تمهيدي بقبول رؤية الطلب.
وحيث أن النيابة العامة ردت على الطلب بلائحة جوابية مفادها أن المادة 24 ف 3 من قانون الشركات
تمنع التسجيل.
وحيث أن هذه المحكمة نظرت في الطلب في جلسة 21/10/98 فكررت وكيلة المستدعيين طلبهما وقدمت مستنداتها م/1، م/2، م/3، م/4 بعدم ممانعة وزارة التموين التي تشكر المستدعيين على التزامهم بالمخزون الإستراتيجي للدقيق في محافظات قطاع غزة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن طلب التسجيل هذا طالما أنه لا ينطوي على غش أو تحايل فليس ثمة ما يبرر رفض التسجيل خاصة أن المطحنة المشهورة بيافا التي كانت تعرف باسم الجلاد وأصبحت تعرف باسم (بارراف) وهو اسم آخر لا يتعارض مع اسم الشركة المنوي تسجيلها.
وحيث أنه لا يوجد في سجل الشركات شركة حالياً باسم الجلاد فليس ثمة ما يمنع من تسجيل الشركة موضوع الطعن.
وحيث أن قرار مسجل الشركات المطعون فيه بات غير قانوني ومشوباً بالتعسف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بإجابة المستدعين إلى مطلبهم وذلك بإلغاء قرار مسجل الشركات المؤرخ في 4/7/98 والأمر بالسماح بتسجيل الشركة المطلوب تسجيلها ضمن سجل الشركات باسم شركة الجلاد للتجارة العامة المساهمة الخصوصية.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/10/1998م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(محمد صبح)
عضو
(فايز القدره)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 01:58 صباحا  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved