||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381636
عدد الزيارات اليوم : 9388
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 360 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/4/14

دعوى عدل عليا
رقم 360/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيده القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو وصلاح مناع

المستدعـــــية:- شركة بال انفست أست مانجمنت " المساهمة الخصوصية / رام الله . وكيلهم المحامون غسان العقاد وعدلي عفوري وسليمان حمارشة وناصر حجاوي المستدعى ضدهما :- 1) مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية . 2) سلطة النقد الفلسطينية

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/11/2008تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 19/11/2007 بحضر أعمال شركات الوساطة في أسواق العملات العالمية في الأراضي الفلسطينية وإلغاء تسجيل وترخيص وتنظيم شركات الوساطة.
مستنداً في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 15/12/2008كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار قرار
المؤقت كما ورد بلائحة الدعوى، حيث أجيب الى طلبه وصدر بحق الجهة المستدعى ضدها قراراً تمهيدياً مؤقتاً يقضي بتكليفها ببيان الأسباب الموجبة لقرارها أو التي تحول دون الغاءه .
بتاريخ 9/4/2009 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت بأن القرار المطعون فيه يتفق وأحكام القانون وذلك عن رئيس النيابة العامة ، كما تم بتاريخ 21/4/2009 تقديم لائحة جوابية مقدمة من وكيله المستدعي ضدها الثانية أنكرت بها ما جاء بلائحة الطعن .
بجلسة 14/4/2010 طلب وكيل الجهة المستدعية رد هذه الدعوى وابدى بأنه لايرغب بمتابعتها .

منطوق الحكم
لــهذه الأســـباب
واستناداً الى ما صرح به وكيل الجهة المستدعية نقرر رد هذه الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 14/4/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:

الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 02:01 صباحا  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved