||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451050
عدد الزيارات اليوم : 1390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/4/8

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 40/2006
رقم القرار: 221
التاريخ: 8/4/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عثمان التكروري وعزمي طنجير

المستدعية:- شركة مجموعة المتوسط للتسويق المساهمة الخصوصية المحدودة وكيلها المحامي محمود مصلح المستدعى ضدهم: 1) مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير غرب سلفيت 2) رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير غرب سلفيت بالإضافة إلى وظيفته 3) بلدية بديا 4) مدير المشاريع في وزارة الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/4/2006 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في:
القرار الصادر عن المستدعى ضدهم الأول والثاني بإحالة العطاء الخاص بتوريد باجر حفار عدد (2)
رفض و/أو امتناع المستدعى ضده الرابع عن سحب و/أو إلغاء القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهما الأول والثاني محل الطعن.
استندت المستدعية في طعنها إلى أن القرارين المطعون فيهما مخالفان للقانون ومشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة.
التسبيب
في جلسة 8/4/2006 تبين للمحكمة أن وكالة وكيل المستدعية موقعة من المفوض بالتوقيع عن شركة مجموعة المنار للاستثمار في حين أن شهادة تسجيل المستدعية التي أرفقها وكيلها مع لائحة الدعوى تظهر أن المفوض بالتوقيع عنها هي شركة مجموعة المستقبل للاستثمار.

لهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لأنها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية بتاريخ 8/4/2006 وأفهم

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 04:51 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved