||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :203
من الضيوف : 203
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35456847
عدد الزيارات اليوم : 7187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 174 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/1/21

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 174/2005
رقم القرار: 192
التاريخ: 21/1/2006
الديباجة

القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس المحكمة السيد القاضي عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.
المستدعية:- شركة المجدلاوي للتعهدات العامة- قلقيلية وكيلها المحامي محمد شديد- طولكرم المستدعى ضده: مجلس قروي أماتين
الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت المستدعية بهذا الاستدعاء بواسطة وكيلها ضد المستدعى ضده لإصدار الأمر بوقف كافة إجراءات إعلان طرح مشروع تشطيب مركز النسوي والطفولة بأماتين ووقف تسليم العطاءات ووقف فتح العطاءات ووقف إحالة العطاء.

بتاريخ 21/1/2006 الموعد المحدد لنظر الدعوى لم يحضر وكيل الجهة المستدعية رغم تفهمه موعد الجلسة ولم يبد معذرة للتخلف عن الحضور.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولتفهم الوكيل المستدعي موعد الجلسة وعدم حضوره أو ابداء معذرة للتخلف عن الحضور فإن الدعوى تغدو والحالة هذه مستوجبة الرد.

لهذه الأسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر رد الدعوى موضوعاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 21/1/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 04:52 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved