||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :99
من الضيوف : 99
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35452743
عدد الزيارات اليوم : 3083
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/4/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 71/96 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/رضوان الاغا رئيسا وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس

المستدعى: شركة السعدي للتجارة والمقاولات ويمثلها مديرها العام / صبري رشاد سعيد السعدي – غزة – بواسطة المحامين/ ياسر سعيد الشوا ومحمد احمد الشمالي. غزة عمر المختار برج السلام – الدور الثاني. المستدعى ضدهما: جامع الأزهر ويمثلها: السيد/رئيس جامعة الأزهر. السيد/رئيس مجلس العطاءات بالجامعة. ويمثلها المحامي/موسى أبو ملوح.

الموضوع: 1- إصدار قرار تمهيدي مؤقت قبول طلب الاستدعاء. إصدار قرار تمهيدي ببيان الأسباب المانعة من رسو العطاء على شركة السعدي من قبل جامعة الأزهر وإجبارها على إبراز قرار الترسية. إصدار قرار تمهيدي مستعجل لوقف العمل في إنشاءات مبنى الإدارة للكليات العلمية في جامعة الأزهر. إصدار قرار قطعي بإعادة ترسيه عطاء المناقصة 102/96 على الشركة السعدي للتجارة والمقاولات أو تفويضها بنسبة 10% من قيمة العطاء عما لحق بها من خسائر وإضرار واعطال من جراء حرمانها من رسو العطاء عليها دون وجه حق وبالمخالفة للأصول القانونية المعمول بها. تاريخ تقديمه: 11/8/1996م جلسة يوم: الأربعاء : 23/4/1997م الحضور : حضر وكيلا المستدعي الأستاذان/ ياسر الشوا ومحمد الشمالي. وحضر الأستاذ/موسى أبو ملوح وكيل المستدعي ضدها.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانونيا.
وحيث أن الوقائع تتحصل في أن المستدعية شركة السعدي للتجارة والمقاولات تقدمت بواسطة ممثلها ومديرها العام صبري رشاد سعيد السعدي بالطلب الماثل لدى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/8/96 اختصمت فيه المستدعى ضدها – جامعة الأزهر ويمثلها السيد / رئيس الجامعة والسيد/ رئيس لجنة العطاءات بالجامعة وابتغت فيه .
إصدار قرار تمهيدي مؤقت بقبول الطلب.
إصدار قرار تمهيدي ببيان الاسباب المانعة من رسو العطاء عليها من قبل الجامعة وإجبارها على إبراز قرار الترسية.
إصدار قرار تمهيدي مستعجل لوقف العمل في إنشاءات مبنى الإدارة للكليات العلمية في جامعة الأزهر.
إصدار قرار قطعي بإعادة ترسيه عطاء المناقصة 102/96 على شركة السعدي للتجارة والمقاولات أو تقويضها بنسبة 10% من قيمة العطاء عما لحق لها من خسائر وإضرار واعطال من جراء حرمانها من رسو العطاء عليها دون وجه حق وبالمخالفة للأصول القانونية المعمول بها.
وقال وكيل المستدعية شرحاً للطلب أن موكلته من الشركات العاملة في مجال المقاولات ومصنفة بدرجة (أ) وبهذه الصفة ودخلت المناقصة المعلن عنها في الصحف وان المستدعي ضدها ممثلة بكل من رئيسها ورئيس لجنة العطاءات قد خالفت شروط الاعلان عن المناقصة المنشورة في الصحف والتي ينبغي التقيد بها والالتزام بمضمونها. وتم ترسيه العطاء على شركة ثالثة لا تنطبق الشروط المعلن عنها عليها. وفي ذلك مخالفة واضحة وصريحة للقانون واللوائح النافذة مما تسبب للشركة المستدعية خسائر فادحة وإضرار جمة وانتهى وكيل المستدعى في ختام طلبه إلى طلب الاستجابة لطلباته سالفة البيان.
وحيث أن محكمة العدل العليا نظرت في الطلب – قاضي منفرد – وبعد أن استمعت إلى مرافعة الطرفين واطلعت على الأوراق والمستندات المبرزة قررت في جلسة 21/8/96 إصدار قرار تمهيدي مؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعي ضدها أو من يمثلها ببيان الأسباب المانعة من ترسيه العطاء على المستدعية وتقديم جوابها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها بالقرار.
وحيث انه في يوم 3/9/96 أودع ممثل المستدعى ضدها لدى قلم المحكمة لائحة جوابية قال فيها ردا على الطلب:
من حيث الشكل:
أن محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الطلب استنادا للمادة 58 من الإعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة التي تحدد اختصاصها في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين في القانون ذلك أن ما صدر عن لجنة العطاءات بجامعة الأزهر هو عبارة عن توصية بالترسية على شركة مدكور بصفتها ائتلاف مع شركة جفرا وهي لا تعتبر قرار إداري وغير ملزمة لتمتع رئيس الجامعة بمركز قانوني أوجدته الشروط العامة للعطاء والتي وضعتها الجامعة لتحكم المناقصة 102/96 ويستطيع بمقتضاه أن يرفض التوصية ويمتنع عن إبرام العقد وان قرار لجنة العطاءات – التوصية – هو من قبيل الإجراءات الداخلية الموجهة لرئيس الجامعة والغير ملزمة لمن قدموا العطاءات وهي ليست إقرارا إداريا ولا يحق الطعن فيها بالإلغاء .
ليس من اختصاص محكمة العدل العليا إصدار قرار قطعي بإعادة ترسيه وإنما ينحصر اختصاصها في القرارات الإدارية ومن ناحية أخرى فليس من اختصاصها الحكم للمستدعى بالتعويض إذ الحكم في هذا الأمر من اختصاص القضاء العادي.
لا مصلحة للمستدعية في الطلب الراهن ذلك أن إلغاء التوصية – القرار – لا يفيده ولا يغير من مركزة القانوني حيث انه إذا ألغت المحكمة قرار الترسية فأن أثار ذلك تترتب في مواجهة الجامعة والطرف الأخر الذي رست عليه المناقصة ولا تنصرف في مواجهة المستدعية.
من حيث الموضوع:
فإن البند 5 من الشروط العامة للعطاء والتي وافقت المستدعية ينص على أن الجامعة ليست ملزمة بقبول اقل الأسعار كما أن لها الحق في تجزئة العمل موضوع العطاء حتى بعد رسو العطاء على المقاول وللجامعة الحق في إعطائه لأكثر من مقاول أو إلغاء المناقصة كليا أو جزئيا دون أن تكون ملزمةة بإبداء الأسباب عن أي قرار يتخذ في هذا الشأن كما نص البند السابع عشر من شروط العطاء على أن الإدارة غير ملزمة بقبول أي عطاء كان حتى ولو كان الأقل ولا يحق لأحد ما مطالبتها بإبداء الأسباب مما يظهر معه أن للجامعة سلطة تقديرية مطلقة في إرساء المناقصة أو حتى إلغاءها وعمل ممارسة مع من تشاء من مقدمي العطاءات دون إبداء الأسباب والعلة من ذلك تمكين الإدارة من التعاقد مع من تعتقد انه قادر على انجاز العمل وحتى لا يفرض عليها أن تتعاقد على شخص لا ترغب فيه بسبب عدم قدرته على الفنية إن مماطلته..الخ.
وان اتهام الجامعة بمخالفة شروط الإعلان عن المناقصة وإرساء العطاء على شركة درجة ثالثة فهذا قول مخالف للحقيقة لان هذه الشركة دخلت المناقصة في ائتلاف مع شركة أخرى تتوافر فيها شروط الإعلان. أما القول بأن الجامعة خالفت القانون واللوائح النافذة والعرف الجاري فهو قول يفتقر إلى أي أساس من الصحة. وطالب ممثل المستدعي ضدها في ختام لائحتها الجوابية رد الطلب وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وحيث أن وكيل المستدعية قدم مذكرة ردا على اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضدها قال فيها:-
أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة مردود عليه بأن المادة 58 من إعلان النظام الدستوري لقطاع غزة قد نصت على صلاحية هذه المحكمة في إلغاء القرارات الادراية متى كان مرجع الطعن فيها مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة وفي الوضع المثار أمام المحكمة فهناك مخالفة واضحة للقانون وانحراف مؤكد في استعمال السلطة مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص حرياً بالتجاوز والرفض.
أن جامعة الأزهر بكل مؤسساتها وهياكلها التنظيمية تشكل وحدة إدارية متكاملة وما صدر عن لجنة العطاءات وهي وحدة إدارية وجهاز من أجهزة الجامعة سواء توصية أو قرار يجب أن يلتزم بمبدأ المشروعية ويتقيد بالاشتراطات القانونية التي وضعتها وسواء صدر القرار من رئيس الجامعة أو من رئيس لجنة العطاءات فهو قرار ملزم مؤثر في مصالح الآخرين ومراكزهم القانونية ويخضع لرقابة القضاء الإداري.
إعتراف المستدعي ضدها في لائحتها الجوابية بإختصاص محكمة العدل العليا حينما قالت بأن محكمة العدل العليا ليس من اختصاصها إصدار قرار قطعي بإعادة ترسيه وإنما اختصاصها بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية وليس إصدار قرارات جديدة بإعادة الترسية.
إن سلطة الإدارة يجب أن تتقيد بمبادئ العدالة والمساواة وان تحترم القوانين واللوائح والأعراف وان تلتزم بالاشتراطات والمواصفات التي طرحتها في عطاءاتها وإلا تكون قد وقعت في محظورة الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها. وان الأساس الذي بني عليه الطعن في القرار الادراي هو عدم احترام الاشتراطات الملزمة التي أعلن عنها العطاء والترسية على شركة غير مصنفة ضمن الفئة الأولى من المقاولين التي دعيت للمشاركة في المناقصة وهذا خلل في إسناد المقاولة إلى شركة غير مأذون لها بالدخول في المناقصة التي هي مقيدة في إعلان العطاء للمقاولين المسجلين في دوائر الضريبة والمصنفين في اتحاد المقاولين درجة أولى( ا- ب ) وقد اعترضت لجنة التصنيفات الوطنية على المخالفة بكتابها المؤرخ 4/8/92 وطلبت فيه موافاتها بقرار الترسية إلا أن الجامعة لم تستجيب لها وان القول بان شركة مدكور قد دخلت المناقصة في ائتلاف مع شركة أخرى هي شركة جفرا لا أساس له من الصحة وحقيقة الأمر أن شركة جفرا لم تشترك في المناقصة وان لجنة العطاءات وقد تبينت فداحة خطأها لجأت إلى تغطيته بإشراك شركة أخرى بعد الترسية.
أن محكمة العدل العليا تختص عملاً بمبادئ المسئولية الإدارية والتي تتشكل عناصرها من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بإلغاء القرار الإداري والتعويض عنه وطالب وكيل المستدعي في ختام مذكرته بإجابة طلباته وعدم الالتفات إلى ما ورد في اللائحة الجوابية.
وحيث انه في الجلسة لنظر الطلب يوم 6/3/97 كرر وكيل المستدعية ما جاء في صحيفة طلبه وفي مذكرته القانونية وأضاف في مرافعته أن المشاركين في المناقصة فوجئوا عند فتح المظاريف بيوم 22/6/96 بالترسية على شركة غير مأذون لها بالمشاركة وهي شركة مدكور للمقاولات وكان سعرها 76921 بينما سعر موكلته 796105 وتم الاتصال مع الجامعة التي أخذت دور سلبي ولم تناقش أصحاب العلاقة واستنادا لذلك فقد تقدمت المستدعية بطلبها الراهن.
وحيث أن وكيل المستدعي ضدها قال في مرافعته امام محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر بطلب المستدعية بالتعويض إذا أن هذه المحكمة هي محكمة من لا محكمة له وان طلب التعويض يقدم إلى المحكمة المركزية صاحبة الاختصاص وان قرار لجنة العطاءات بالترسية لا يعتبر قرار إداري ذلك أن لرئيس الجامعة حسب اشتراطات العطاء أن يقبل أو يرفض التعاقد ولا تملك محكمة العدل العليا عند القضاء بإلغاء قرار الترسية إصدار قرار ترسيه جديدة ومن ثم لا توجد مصلحة للمستدعية من إلغاء القرار وابرز وكيل المستدعي ضدها بيان المناقصة والشروط العامة للمناقصة وإبراز ومبرزا على التوالي م ع/1, م ع/2 وقال وكيل المستدعي ضدها في ختام مرافعته بأنه يتمسك بالدفوع الشكلية وبالنسبة للدفوع الموضوعية بعد القرار في الدفوع الشكلية فقررت المحكمة بتقديم مذكرات إضافية مع الأسانيد القانونية.
وحيث أن كلا من الطرفين أودع مذكرة ختامية .

التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع إلى مرافعات الطرفين والاطلاع على الأوراق والمستندات المبرزة تبين لها ما يلي:-
أن لجنة العطاءات بجامعة الأزهر قد أعلنت في الصحف – الإعلان المبرز م/1 – عن طرح عطاء مناقصة 102/ 96 بطريق الظرف المختوم لإنشاء مبنى الإدارة للكليات العلمية. ويتضمن الإعلان أن المقاولة مفتوحة للمقاولين المسجلين في دوائر الضريبة المصنفين في اتحاد المقاولين درجة أولى ( أ – ب )
قدمت المستدعية عرضها إلى لجنة العطاءات ضمن المدة المحددة في الإعلان وتلقت من رئيس لجنة العطاءات كتاباً مؤرخاً في 29/6/96 – المبرز م/3 – بطلب منها فيه تقديم شهادة صادرة من اتحاد المقاولين بتصنيفها فيه وتقديم الأوراق الثبوتية بتسجيلها في سجل الشركات ودوائر الضريبة وخيراتها في مجال المقاولات وأمور أخرى واردة في الكتاب.
بعد قيام لجنة العطاءات بفرز العطاءات المقدمة علمت المستدعية بتاريخ 18/7/96 من قسم الهندسة بجامعة الأزهر إرساء المناقصة على شركة مدكور للمقاولات فاعترضت الشركة المستدعية أمام رئيس الجامعة بكتابها المؤرخ 21/7/96 – المبرز م/2 – بقوله أن شركة مدكور للمقاولات لا ينطبق عليها شروط دخول الناقصة لأنها مصنفة في اتحاد المقاولين بقطاع غزة درجة ثالثة ولا يحق لها دخول المناقصة طبقا للإعلان وطالبت المستدعية من رئيس الجامعة في كتابها بإرساء المناقصة عليها استنادا إلى عرض الأسعار الذي قدمته. كما وجهت المستدعية كتابا للسادة رئيس وأعضاء لجنة التصنيفات الوطنية وزارة الأشغال- المبرز م/5 – لبحث هذا الأمر ووضع حد للتجاوزات والعمل على إرساء المناقصة عليها فأرسل رئيس لجنة التصنيف الوطنية كتابا إلى رئيس جامعة الأزهر بطالبه بالإيعاز على مصداقية وشرعية هذه التعليمات وتحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص للجميع كل في مجاله وحسب إمكانياته.
أقامت المستدعية طلبها الراهن بعد عدم الاستجابة لطلباتها وعدم رد الجامعة على ، الكتب المرسلة إليها .

وحيث أن المحكمة وقد سردت وقائع الدعوى مجردة ترى بداية الفصل في الدفوع الشكلية التي أثارها وكيل المستدعي ضدها في دفاعه وهي الدفع بعدم الاختصاص وانعدام مصلحة المستدعي وعدم الصلاحية في الحكم بالتعويض.
وحيث انه عن الدفع الأول فإن المادة 58 من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962 قد جعلت لهذه المحكمة الاختصاص بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة وذلك على الوجه المبين في القانون وان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه ولئن كان من المقرر أن القضاء الإداري لا يجوز له مراقبة ملائمة القرار الإداري بيد أن من المسلمات أن من حقه البحث في صحة الوقائع المادية التي أنبنى عليها هذه القرار وتقدير هذه الوقائع باعتبارها من العناصر التي يقوم عليها ثم ينزل عليها الحكم الصحيح في القانون وذلك لان وجود السلطة التقديرية للإدارة لا يحول دون الرقابة القضائية بالنسبة لعناصر شرعية القرار الادراي – القرار رقم 76/64 والقرار 9/63 عدل عليا –
حيث انه لما كانت المناقصة موضوع الطلب مقيدة بقصر المنافسة على شركات مقاولات الأبنية المصنفة في اتحاد المقاولين بدرجة أولى( أ – ب ) وتقوم على المنافسة الحرة وعلى المساواة بين المتنافسين وان مراحلها المتعددة في تقديم العطاءات وفرزها واستبعاد ما لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة وترتيب العطاءات وفقا لدرجتها واختبار أفضلها وإرساء المناقصة كل تلك الأمور تعتبر عملية مركبة تنتهي بالمصادقة على إرساء المناقصة والتعاقد مع من رست عليه ويكون لهذه المحكمة طبقا لما استقر عليه قضؤها صلاحية تقدير هذه الوقائع وإنزال الحكم الصحيح في القانون عليها وعليه يكون هذه الدفع في غير محله.
وحيث انه عن الدفع الثاني الذي أثاره وكيل المستدعي ضدها فإن من القواعد المسلم بها انه لا دعوى بغير مصلحة فإذا ما انتفت المصلحة انتفت الدعوى لعدم قيام سبب بها.
وحيث انه لما كان الثابت أن الطلب يقوم على الادعاء بأن عطاء الشركة المستعدية كان أفضل عطاء تقدم به المشتركون في المناقصة وان المستدعي ضدها قد أرست المناقصة على شركة غير مأذون لها طبقاً لإعلان العطاءات بالاشتراك فيها. وادعت المستدعية أيضا أن خسارة قد لحقت وحيث أن القرار الإداري وان كان قد شابه عيب لمخالفته للقانون واللوائح المعمول بها كما تقدم إلا انه بعد أن تبين لهذه المحكمة أن موضوعه قد تم تنفيذه بإقامة الأبنية موضوع المناقصة فلا يكون هنا ما يدعو لإلغائه بعد تنفيذه طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من أحكامها.
وحيث انه بالبناء على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإختصاص هذه المحكمة بنظر هذا الطلب وبعدم مشروعية قرار جامعة الأزهر بإحالة المناقصة على شركة مذكور لمخالفته القانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ورفض الطب بالنسبة للشق الخاص بطلب التعويض لانعقاد الاختصاص بذلك لمحكمة أخرى.
وحيث أن المحكمة ترى إلزام طرفي الدعوى بما أداه كل منهما من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً:
أولا: بإختصاص محكمة العدل العليا بنظر هذا الطلب .
ثانيا: الحكم بعدم مشروعية قرر جامعة الأزهر بإحالة المناقصة على شركة مدكور لمخالفته القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
ثالثا: برفض الطلب بالنسبة للشق الخاص بطلب التعويض لانعقاد الاختصاص بذلك المحكمة أخرى وإلزام كل من طرفي الدعوى بما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/4/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الانما)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 04:55 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved