||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458550
عدد الزيارات اليوم : 8890
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2008/6/23

عدل عليا
رقم الدعوى:9/2004

القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي سامي صرصور وعضوية السيدين القاضيين فريد مصلح وهشام الحتو

المستدعـية:- شركة مدماك للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) الدكتور صلاح الزرو بصفته رئيساً للجنة التوجيه في وزارة العمل. 2) معالي وزير العمل بصفته الوظيفية 3) شركة مجموعة افاق للتعهدات العامة وكيلها المحامي محمود احمد مصلح/رام الله

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/3/2004 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 31/12/2003 القاضي بإحالة عطاء مركز حلحول للتدريب المهني والتعليم التقني والمهني متعدد الاغراض مشروع رقم 2007 مناقصة بناء رقم 05/96/OT على المستدعى ضده الثالث بمبلغ وقدره 1888535.37 يورو، وقرار المستدعى ضده الثاني الجاري تبليغه إلى المستدعي بتاريخ 7/2/2004 القاضي برفض الاستئناف المقدم ضد قرار المستدعى ضده الاول باحالة العطاء المنوه إليه على المستدعى ضده الثالث.

أسباب الطعن:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون واللوائح.
القرار المطعون فيه خالف قواعد العدالة والمساواة.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف واساءة استعمال السلطة.

ولهذه الاسباب طلبت المستدعية بواسطة وكيلها ما يلي:-
وقف تنفيذ العمل بالعطاء لحين البت في الدعوى.
اصدار القرار المؤقت لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرارين المطعون فيهما وتعديلهما لتصبح هي الفائزة بالعطاء.
الغاء القرارين المطعون فيهما.
الزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 16/3/2004 وفي جلسة تمهيدية علنية اصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب، وإذا رغبوا في معارضة إصدار قرار قطعي عليهم التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 24/3/2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى، كما تقدم وكيل المستدعى ضدها الثالثة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
وبالمحاكمة الجارية علناً كرر كل من رئيس النيابة العامة ووكيل المستدعى ضدها الثالثة اللوائح الجوابية ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصول حيث طلب ممثل المستدعى ضدهما الاول والثاني رد الدعوى كما طلب وكيل المستدعى ضدها الثالثة ايضاً رد الدعوى في حين طلب وكيل المستدعية الغاء القرارين المطعون فيهما.

التسبيب
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع للمرافعات تجد المحكمة بأن المستدعية (شركة مدماك للمقاولات المساهمة المحدودة) قد تقدمت بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول (رئيس لجنة التوجيه في وزارة العمل) بتاريخ 31/12/2003 المتضمن إحالة عطاء مركز حلحول للتدريب المهني متعدد الاغراض على المستدعى ضدها الثالثة (شركة مجموعة افاق للتعهدات) وقرار المستدعى ضده الثاني المتضمن رفض الاستئناف المقدم من المستدعي ضد قرار المستدعى ضده الاول بإحالة العطاء.
وتجد المحكمة انه من الثابت من اوراق الدعوى بان المبنى موضوع الطعن قد تم تمويله من قبل الاتحاد الاوروبي، ولقد قام الممول بوضع شروط العطاء ومواصفاته وحدد المعايير الواجب توافرها فيمن يشارك في التنافس وانه لم يتم التعامل مع العطاء وفقاً لقواعد القانون رقم (6) لسنة 1999 الخاص بشأن العطاءات للاشغال الحكومية ولقد وضع الممول (الاتحاد الاوروبي) معايير محددة تحقق المعايير الوطنية بالاضافة إلى المعايير الاوروبية وان العطاء سيتم طبقاً لتوافر ثلاثة معايير وهي المعيار الاداري والمعيار الفني والمعيار المالي، ومن الثابت من الاوراق بان الشركة المستدعية قد عجزت عن تحقيق شرطين مطلوبين للاحالة وهما من ضمن الشروط الفنية المطلوبة ولا تتم الاحالة دون تحققهما وهذين الشرطين هما 1) عدم انجاز الشركة لمشروعين آخرين بنفس مواصفات المشروع موضوع الطعن 2) عدم تحقيق الشركة المستدعية لمعدل دوران سنوي مالي بالقيمة المحددة في شروط العطاء وان حركة اموال الشركة المستدعية غير متفقة ومعدل الدوران السنوي المطلوب وعلى ضوء ذلك وجدت لجنة التوجيه بان الشركة المستدعية غير مؤهلة وغير مستوفية للمعيار الفني والاداري اللذين يؤهلانها للمنافسة. ولما كان القرار الاداري يصدر متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة ما لم يثبت الطاعن عكس ذلك وبما ان الشركة المستدعية لم تثبت عكس ذلك فإنه والحالة تغدو الدعوى مستوجبة الرد موضوعاً.

منطوق الحكم
لــهذه الاسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 23/6/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 1146    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved