||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450568
عدد الزيارات اليوم : 908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2009/1/26

دعوى عدل عليا
رقم: 41/2006
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـية:- شركة مجموعة المتوسط للتسويق المساهمة الخصوصية المحدوده بواسطة المفوض بالتوقيع عنها شركة مجموعة المستقبل للاستثمار ممثلة بالسيد ربيح منيب المصري مجتمعاً مع حنا خليل جدعون. وكيلها المحامي محمود مصلح/رام الله المستدعى ضدهم:1) مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير غرب سلفيت 2) رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطويرغرب سلفيتبصفته الوظيفية/سلفيت 3) بلدية بديا ـ وعنوانهم للتبليغ في بلدية بديا 4) مدير المشاريع في وزارة الحكم المحلي المهندس هاني الكايد بالاضافة لوظيفته 5) شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية المساهمة المحدودة
القرارات المطعون فيها:
القرار الصادر عن المستدعى ضدهم الاول والثاني باحالة العطاء الخاص بتوريد باجر حفار عدد 2 على شركة الجرارات الفسطينية على الرغم من رسو (فوز) المستدعية بالعطاء محل الطعن لانها تقدمت باقل الاسعار ومستوفية لكافة الشروط المطلوبة.
رفض و/أو امتناع المستدعى ضده الرابع عن سحب و/أو الغاء القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم الأول والثاني محل الطعن وذلك بعدم الرد على الكتاب الموجه إليه من المستدعية بتاريخ 13/3/2006.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/4/2006 تقدمت الشركة المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها ضد المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث والرابع للطعن في القرارات موضوع الدعوى.
يستند الطعن للاسباب التالية:-
القرارات محل الطعن مخالفة للأصول والقانون وفيها تعد على المصلحة العامة ومصلحة المستدعية.
القرارات محل الطعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة و/أو التعسف في استعمالها و/أو الانحراف في استعمالها.
لهذه الأسباب طلبت الشركة المستدعية اصدار القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم (1ـ 4) لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرارات المطعون فيها وإصدار قرار مؤقت يقضي بتوقيف العمل بالقرارات المطعون فيها بإحالة التوريد على شركة غير المستدعية.
في جلسة 12/4/2006 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1ـ/8) واستمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد عبد الكريم موسى الصباح وختم بينته طالباً الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى وإصدار قرار مؤقت.
في جلسة 13/5/2006 أصدرت المحكمة قرارها المؤقت بإصدار قرار للمستدعى ضدهم (1ـ 4) لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما او المانعة من الغائهما وإذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي في الدعوى عليهم تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية ورفض إصدار قرار مؤقت مستعجل بوقف تنفيذها.
بتاريخ 14/6/2006 قدمت المستدعى ضدها الثالثة لائحة جوابية بواسطة وكيلها المحامي معاوية سلامة طلبت في نتيجتها رد الدعوى.
بتاريخ 16/7/2006 تقدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما المحامي علي السفاريني بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 7/5/2007 صرح وكيل الشركة المستدعية انه تقدم بلائحة دعوى معدلة تضمنت المستدعى ضده الخامس.
بتاريخ 14/5/2007 تقدم المستدعى ضده الخامس بلائحة جوابية بواسطة وكيله المحامي علي السفاريني طلب في نتيجتها رد الدعوى.
بتاريخ 21/4/2007 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والرابع بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 3/10/2007 قدم وكيل المستدعى ضدهما الاول والثاني بينته الخطية المبرزات (م ع/1ـ م ع/7) كما استمعت المحكمة إلى بينته الشفوية وختم بينته وصرح رئيس النيابة العامة الممثل عن المستدعى ضدهم 1، 2، 4 بعدم رغبته في تقديم بينة وتقدم وكيل الشركة المستدعية بمرافعة خطية طلب في نتيجتها الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى.
كما تقدم المحامي علي السفاريني ممثلاً عن المستدعى ضدهم 1، 2، 3، 5، بمرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
وتقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدها الرابعة بمرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى والبينات المقدمة نجد انه بالنسبة إلى المستدعى ضده الخامس ان الشركة المستدعية بواسطة وكيلها اقامت بتاريخ 9/4/2006 الدعوى الحالية ضد المستدعى ضدهم (1، 2، 3، 4) وبعد عدة جلسات وبعد حصولها على قرار مؤقت بتاريخ 13/5/2006 قامت الشركة المستدعية في جلسة 7/5/2007 وبدون سابق انذار بتقديم لائحة دعوى معدله بإضافة مستدعى ضده خامس وهو مدير المشاريع في وزارة الحكم المحلي المهندس هاني الكايد بالاضافة لوظيفته وحيث ان هناك فرق شاسع بين التعديل والادخال كشخص ثالث في الدعوى حيث ان التعديل هو من اجل توضيح وتبسيط بعض الامور او النقاط الغامضة في لائحة الدعوى بينما الادخال كشخص ثالث في الدعوى كما تنص عليه المادة (96) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 هو ادخال شخص من الغير بوصفه شخصاً ثالثاً في الدعوى كمدعى عليه او كمدعي وهذا يكون بعد صدور قرار من المحكمة مستند إلى بينات يقدمها احد اطراف الدعوى تسمح بالادخال هذا بالاضافة إلى ان وكالة المحامي محمود مصلح التي بموجبها اقام الدعوى لا تخوله صلاحية مخاصمة المستدعى ضده الخامس كم لم يرد فيها مخاصمة او اسم المستدعى ضده الخامس لذلك فإن الدعوى واجبة الرد عن المستدعى ضده الخامس.
أما بالنسبة إلى القرار المطعون فيه الاول الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني وهو المبرز ع م/6 نجد ان هذا القرار جاء نتيجة محضر احالة عروض توريد بايجر حفار عدد (2) الصادر عن لجنة احالة العطاء المكونة من ثمانية اشخاص من بينهم السيد امير رفيق المستدعى ضده الثاني المبرز م ع/5 وان ما جاء في كتاب المستدعى ضده الثاني القرار الاول المطعون فيه المبرز ع م/6 ما هو إلا تبليغ و/او ترديد عما جاء في قرار لجنة احالة العطاء لانه ليس مصدر القرار وان الذي اصدر القرار الاول المطعون فيه ع م/6 هو لجنة احالة العطاء وحيث ان القاعدة في اختصام القرارات الادارية هي توجيه الخصومة إلى الجهة مصدرة القرار التي تملك حق الغائه وتعديله او اصداره في الوضع السليم وليس الجهة الادارية التي تولت تبليغ القرار لذلك فإن كتاب رئيس مجلس الخدمات المشترك الموجه إلى شركة الجرارات الفلسطينية بتاريخ 28/3/2006 المبرز ع م/6 لا يعتبر قراراً ادارياً قابلاً للطعن (عدل عليا 26/2/1991 مجلة نقابة المحامين الاردنيين 1998) وكذلك الامر يتعلق بكل من المستدعى ضدهما الاول والثالث كونهما لم يصدرا القرار المطعون فيه الاول لذلك فإن الدعوى واجبة الرد عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث.
أما بالنسبة إلى القرار المطعون فيه الثاني وهو رفض المستدعى ضده الرابع من سحب والغاء القرار المطعون فيه الاول وذلك بعدم الرد على الكتاب الموجه إليه من الشركة المستدعية بتاريخ 13/3/2006 كما جاء في لائحة الدعوى ـ فإننا وعطفاً على ما تم بيانه اعلاه بالنسبة إلى الرد على ما جاء في القرار الأول المطعون فيه وعلى فرض ان المستدعى ضده الرابع هو الذي يصادق على قرار لجنة احالة العطاء وبالرغم من انه عضو في لجنة احالة العطاء فقد كان على الشركة المستدعية مخاصمة المستدعى ضده الرابع بالاضافة إلى لجنة احالة العطاءات وحيث انها لم تفعل فإننا نجد الدعوى واجبة الرد عن المستدعى ضده الرابع.
منطوق الحكم
لــــهذه الأسبــــاب
تقــرر المحكمــة رد دعوى عن المستدعى ضدهم.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 26/1/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:02 مساء  الزوار: 1496    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved