||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457243
عدد الزيارات اليوم : 7583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 141 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/17

دعوى عدل عليا
رقم: 141 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعــــية:- الشركة المتحدة لتجارة السيارات المساهمة الخصوصية /المفوض بالتوقيع عنها سامح جمال المصري. وكيلها المحامي سعد عماد سليم/نابلس. المستدعى ضدهم:- 1) لجنة العطاءات المركزية لدى الإدارة العامة في وزارة المالية/رام الله. 2) مدير عام اللوازم العامة –وزارة المالية /رام الله. 3) وزير المالية بالإضافة لوظيفته/رام الله.
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/4/2009 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار لجنة العطاءات المركزية في العطاء رقم 145/2008 والصادر بالإحالة المؤقتة بتاريخ 2/3/2009 والمصادق عليه من وزير المالية والقاضي باستبعاد المستدعية من العطاء.
تستند المستدعية في طعنها للأسباب التالية :-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون لان المستدعية لم تتقدم مع أي مقدم عطاء آخر بعرض مشترك على العطاء المذكور ولا توجد أي شراكة بين المستدعية وأي مقدم عطاء آخر .
القرار المطعون فيه مشوب بالتعسف والانحراف في استعمال السلطة .
في جلسة 6/5/2009 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت حسب القانون وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه كما قررت رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
بتاريخ 31/5/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الاستدعاء .
في جلسة 22/6/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستدعية مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب فيها رد الدعوى.
التسبيب
المـحـكـمـة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وسماع مرافعات الطرفين يتبين للمحكمة من خلال المبرز ن/1 أن الشركة المتحدة لتجارة السيارات (المستدعية) إن المساهمين فيها سامح جمال المصري و مهند جمال المصري وان الشركة العربية لتجارة المركبات المساهمين فيها كل من
1- مهند جمال المصري ،2- مجموعة المنار للاستثمار أم أي جي ،3- وعمر منيب المصري .
وبما انه من المستقر عليه فقها وقانوناً على أن الشركة المسجلة تعتبر شخصاً اعتبارياً تتمتع بكافة الحقوق ولها ذمة مالية واسم وميلاد واستقلال تام عن الشركاء وان قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 وضع لتنظيم أوضاع وحقوق جميع الشركات المسجلة بمقتضى أحكامه لذلك تعتبر شخصية الشركة الاعتبارية مستقلة تماما عن شخصية الشريك وليس للشركة أية صفة في تمثيل الشريك بالصفة الشخصية وان الشخصية الاعتبارية للشركة (المستدعية) المتحدة لتجارة السيارات المساهمة الخصوصية يختلف تماما عن الشخصية الاعتبارية للشركة العربية لتجارة المركبات لان لكل منهما اسم خاص به كما أن أسماء الشركاء مختلفون ولا يرد القول نهائيا انه لا يحق تسجيل شركة لدى مراقب الشركات ما دام ان احد الشركاء مساهم في شركة ثانية ولا يرد القول أن هناك اسم لأحد المساهمين في كلا الشركتين لأنه لا يوجد في قانون الشركات لسنة 1964 ما يمنع أن يساهم شخص في أكثر من شركة لأنه ليس مخالف للقانون ولا للآداب ولا للنظام العام ما دام ان الذمة المالية لكل شركة مستقل تماما عن الذمة المالية للشركة الثانية ومستقل عن الشركاء وان كلمة (المناقص) الواردة في نص المادة 38 من التعليمات رقم 1 لسنة 99 الخاص بقانون اللوازم العامة رقم 9 لسنة 1998 تعني الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري ولكل منهما له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الآخر وعندما تقدمت الشركة المستدعية بالعطاء لدى مدير عام اللوازم العامة تم رفضها لان احد المساهمين فيها مساهم في شركة ثانية وهذا الأمر مخالف ويتعارض مع نص المادة 38 المذكورة أعلاه ولا ينطبق عليها لان نص المادة 38 تتكلم عن المناقص وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والشركة المستدعية تتمتع بهذه الصفة وليست مساهمة لدى أي شركة ثانية ولم تقدم النيابة العامة الممثلة عن المستدعى ضدهم أية بينة تفيد أن الشركة المستدعية مساهمة لدى أية شركة ثانية تقدمت بالعطاء لدى المستدعى ضده الثاني لذلك فإننا نجد أن الطعن مقبول ونقرر إلغاء القرار المطعون فيه.

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 17/3/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:04 مساء  الزوار: 1139    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved