||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :100
من الضيوف : 100
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395954
عدد الزيارات اليوم : 23706
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/4/7

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 8/2000
التاريخ: 7/4/2004
عدل عليا
رقم 8/2000
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعيان: 1) زهير عبد السلام سلمان فنون/ الخليل 2) محمد بدر عبد السلام سلمان فنون/ الخليل. وكيلهما/ المحامي عدنان عمرو. المستدعى ضدهم: 1) وزير الصحة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/ وزارة الصحة بنابلس. 2) وكيل وزارة الصحة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/ وزارة الصحة بنابلس. 3) لجنة دراسات وإحالات العطاءات/ وزارة الصحة- نابلس. 4) وزير المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. 5) النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر
"القرار"
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعيين بتاريخ 24/2/2000 للطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن الجهة المستدعى ضدها والمتمثلة بمايلي:-
قرار لجنة العطاءات بوزارة الصحة القاضي بإعادة طرح العطاء رقم 5/2000 للمرة الثانية والمعلن عنه بتاريخ 9/12/1999.
قرار لجنة العطاءات بوزارة الصحة القاضي بإعادة طرح العطاء رقم 7/2000 والمعلن عنه بتاريخ 7/12/1999 للمرة الثانية.
قرار لجنة العطاءات بوزارة الصحة القاضي بإعادة طرح العطاء رقم 1/2000 للمرة الثانية والمعلن عنه بتاريخ 12/12/1999.
قرار لجنة العطاءات بوزارة الصحة القاضي بإعادة طرح العطاء رقم 9/2000 للمرة الثانية والمعلن عنه بتاريخ 23/12/1999.
قرارات لجنة العطاءات الصادرة بتاريخ 28/12/1999 القاضية بإحالة العطاءات رقم 1/2000، 5/2000، 7/2000 على المتنافسين.
قرار لجنة العطاءات القاضي بإحالة العطاء رقم 9/2000 على المتنافسين والصادر بتاريخ 30/12/1999.
قرارات وزارة الصحة المالية القاضية باعتماد القرارات الصادرة عن لجنة العطاءات وتوقيع العقود مع الفائزين بالعطاءات.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 20/3/2000 صدر القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراراتها المطعون فيها، وقد تقدمت خلال المدة القانونية بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا بالتدقيق نجد أن لائحة الاستدعاء تستند إلى القول بأن المستدعيين تقدما بعرضهما في العطاءات المطروحة من قبل وزارة الصحة والمشار إلى أرقامها في تلك اللائحة وهي متعلقة بتزويد المستشفيات الفلسطينية في المحافظات الشمالية بالمواد الغذائية. وهما يدعيان بأن لجنة العطاءات المعنية قامت بفتح المظاريف الخاصة بتلك العطاءات ولم تقم بدعوة المتناقصين للحضور وإنها وأمام الحاح المستدعي الأول ومتنافس آخر استمعت لأسعار المتنافسين بالنسبة للعطاء رقم 9/2000 حيث تبين أن السعر المقدم من المستدعيين هو أقل الأسعار ولم يتم الإعلان عن ذلك، كما أن المستدعيين يدعيان بأن لجنة العطاءات قد رفضت تمكين المتنافسين من حضور جلسة فتح (المظاريف) رغم المطالبة بذلك وامتنعت أيضاً عن إعلان النتائج بالنسبة للعطاءات الأخرى بعد فتح مظاريفها دون بيان الأسباب وأنه بالإضافة لذلك تم طرح العطاءات للمرة الثانية رغم رسوها عليهما حيث فوجئا بإحالتها على آخرين دون إتباع القواعد العامة والقوانين السارية ورغم الاعتراض على ذلك.
إننا بالاطلاع على البينات المقدمة نجد أن المستدعيين وبواسطة مؤسسة الحق قد تقدما بتاريخ 18/12/99 بالكتاب المبرز ع/1 يطلبان فيه توضيح الأسباب التي دفعت لجنة العطاءات في وزارة الصحة لاتخاذ قرارها بإعادة طرح العطاءات الثلاثة المشار إليها في الكتاب المذكور، وأن رداً على هذا الكتاب ورد من المستشار القانوني في وزارة الصحة بموجب كتابه المبرز ع/2 يفيد أن العطاءات المذكورة لم يتم البت فيها ولا يوجد قرار نهائي بخصوصها، وقد تأكد هذا أيضاً بموجب الرد المبرز ع/3 المؤرخ 19/12/99 الموجه للمستدعي الأول من قبل المستشار القانوني المذكور.
والذي نراه بخصوص هذه البينة أنها مقدمة من الجهة المستدعية نفسها وهي ملزمة لها قانوناً بكافة ما جاء فيها، ويشمل ذلك ما أورده المستشار القانوني في وزارة الصحة أن العطاءات المذكورة لم يتم البت فيها بعد وأنه لا يوجد قرار نهائي بخصوصها وأن لجان العطاءات لم تصدر قراراتها النهائية بعد.
وحيث أن الجهة المستدعية لم تثبت من خلال بيناتها أن العطاءات المدعى بها قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات نهائية بشأنها حسبما ورد في لائحة الدعوى، وحي ثان البينة المقدمة قد أثبتت وعلى عكس الادعاء الوارد في تلك اللائحة أن اللجنة المختصة لم تتخذ قرارات نهائية بشأن العطاءات المشار إليها وأنه لم يتم البت فيها نهائياً.
وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أن القرار الإداري يجب أن يكون وقت إقامة الدعوى نهائياً ليكون قابلاً للطعن فيه أمام القضائي الإداري، وبما أن القرارات محل الطعن ليست كذلك فإن الاستدعاء يكون والحالة هذه غير مقبول قانوناً مما يستوجب رد الطعن موضوعه.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد هذا الاستدعاء وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيه بتاريخ 20/3/2000 وإلزام المستدعيين بالمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعيين في 7/4/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:06 مساء  الزوار: 1153    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved