||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394495
عدد الزيارات اليوم : 22247
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/22

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 16/97 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضويه الأستاذين / زهير الصوراني ويونس الأغا سكرتارية: نور فارس

المستدعي: يوسف عوده شبات – وشريكه من بيت حانون وكيله المحاميان / إبراهيم الحداد وسامي حمدونه المستدعى ضده: مجلس بلديه غزه ويمثلها / رئيس البلديه بالاضافه إلى وظيفته من غزة / ميدان فلسطين – ديوان رئيس البلديه ويمثلها المحاميان / عاهد الشوا وهشام عبد اللطيف
الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدها من بيان الأسباب المانعه من إلغاء قرار إعادة المزاودة لأرض كليه غزة لاستخدامها موقف سيارات.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء المزاودة الجديدة وتثبيت المزاودة السابقه والتي أرست على المستدعى بتاريخ 12/2/1997
3) إصدار القرار المؤقت بحضور فريق واحد بوقف إجراءات المزاودة الجديدة لحين البت في الطلب.
4) إلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

تاريخ تقديمه: 17/2/97 جلسه يوم: الثلاثاء 22/4/97 الحضور: حضر الأستاذ / إبراهيم الحداد وكيل المستدعي وحضر الأستاذ / هشام عبد اللطيف وكيل المستدعى ضده
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والمداوله قانوناً
ومن حيث أن الواقعه تتحصل فيما قرره المستدعى في أنه بتاريخ 7/2/97 أعلنت بلديه غزة عن لائحه مزاوده لتلزيم كافتيريا وموقف سيارات منطقتي خانيونس ورفح المقام على ارض كليه غزه القديمه وأنه بتاريخ 13/2/97 قد تم فض المظاريف وتبين أن المستدعى هو المزاود القانوني الوحيد وان العطاء قد رسا عليه إلا أنه فوجئ بالإعلان مجدداً عن طرح العطاء من جديد بعد إلغاء المزاوده الأولى دون إبداء الأسباب وبوجه غير قانوني فاعترض كتابة على ذلك حفظاً لحقوقه تقدم للمزايدة الجديدة التي رست عليه وأضاف بأن قرار المجلس البلدي بإلغاء المزاد الأول غير قانوني وأن البلديه تعسفت في استعمال السلطه مما يجعل قرارها معيباً واجب الإلغاء من اجل ذلك تقدم بطلبه الراهن لدى هذه المحكمه / وبتاريخ 18/2/97 قررت هذه المحكمه منح المستدعى قراراً تمهيدياً برؤية الطلب وكلفت المستدعى ضده بالرد عليه وفق الأصول.

وحيث أن المستدعى ضده مجلس بلديه غزة تقدم بلائحه جوابيه ذكر فيها أن الطلب مردود شكلاً وموضوعاً لان المجلس البلدي قد أعمل نص المادة التاسعة فقرة (أ) من النظام المالي للمقاولات والمناقضات
وأن المستدعى وقع على لائحة المزاوده التي تتضمن شروط العقد والتي تبيح للمجلس إلغاء المزاوده إذا لم تتوفر فيها الشروط التي تحقق المصلحه العامة. هذا بالإضافة إلى أن المستدعي دخل المزايدة الأخرى ورست عليه مما يعني إقراره بصحه إجراءات البلديه مما يجعل طلبه في غير محله هذا من ناحيه ومن الناحيه الأخرى فأنه ليس من اختصاص محكمه العدل العليا رؤية هذا الطلب لكون العلاقة التي تربط المستدعي بالمستدعى ضده علاقه عقديه تخضع لاختصاص محاكم أخرى.

وحيث انه في جلسة المرافعه كرر كل من الطرفين طلباته

التسبيب
وحيث أن الماده 58 من القانون الأساسي لقطاع غزه
قد حددت اختصاص هذه المحكمه وذلك بالنظر في إلغاء القرارات الإدرايه متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص او وجود عيب في الشكل أو مخالفه القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة.
وحيث أن العلاقة التي تربط المستدعى بالمستدعى ضده وفق الثابت من الأوراق هي علاقه عقديه خاضعه لاختصاص المحاكم المدنية.
مما يجعل الطلب غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعي برسوم ومصاريف هذا الطلب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 22/4/97م.
القضاة في الصدور
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(زهير الصوراني)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:08 مساء  الزوار: 902    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved