||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389816
عدد الزيارات اليوم : 17568
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 80 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/5/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 80/2002عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعية: شركة أبو خميس للتجارة والمقاولات ويمثلها رئيس مجلس الإدارة. السيد/ محمد خميس أبو دية – مشروع بيت لاهيا – قرب المستوصف. وكيلها المحامي/ أيمن الضابوس. المستدعى ضدهما :1- وزارة الحكم المحلي في السلطة الوطنية الفلسطينية- غزة- مجمع الدوائر الحكومية. ويمثلها الأستاذ/ النائب العام. 2- مجلس قروي وادي غزة – وادي غزة.


الموضوع: 1- إصدار قرار مؤقت يقضي بوقف إعادة طرح عطاء بشأن إنشاء وتعبيد شارع قيسارية في قرية وادي غزة، والمنشور بموجب إعلان من قبل المستدعى ضدها في جريدة القدس الصادرة بتاريخ 2/5/2002 لحين الفصل القطعي في الطلب الراهن.
2-إصدار القرار القطعي بإلغاء إعادة عطاء بشأن إنشاء وتعبيد شارع قيسارية في قرية وادي غزة والمنشور بموجب إعلان من قبل المستدعى ضدهما في جريدة القدس الصادرة بتاريخ 2/5/2002 وإلزامهما بقبول العطاء الأول المقدم من المستدعية تحت إيصال رقم (799) بشأن ذات المشروع.

تاريخ تقديمه: 4/5/2002م. جلسة يوم: الخميس 16/5/2002م. الحضور: حضر وكيل المستدعية الأستاذ/ أيمن الضابوس. وحضر وكيل النيابة الأستاذ / زاهر السقا. وحضر الأستاذ/ عمر التركماني وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى ضدهما أعلنا عن طرح عطاء مشروع إنشاء وتعبيد شارع قيسارية في قرية وادي غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي فتقدمت الشركة المستدعية واستوفت الشروط المطلوبة في الإعلان والاتفاقية بسعر (52700) دولار لتنفيذ هذا المشروع ودفعت الرسم تحت إيصال (799) في 20/4/2002 وبعد استبعاد عطاء المناقصة رقم (4) تبين أن عطاء المستدعية يحتل المرتبة الأولى لأقل الأسعار وأنه مستوفٍ لكافة الشروط إلا أن لجنة البت تقاعست عن إرساء المناقصة على المستدعية لأسباب التعسف والانحراف في استعمال السلطة لذلك وفي 2/5/2002 قام المستدعى ضدهما بإعادة طرح العطاء بالإعلان المنشور في جريدة القدس بناءً على ذلك فالمستدعية تتقدم لهذه المحكمة باستدعائها الراهن وتلتمس:
1- إصدار قرار مؤقت يقضي بوقف إعادة طرح العطاء ووقف الإعلان الصادر بشأنه في جريدة القدس بتاريخ 2/5/2002م.
2-إصدار القرار القطعي بإلغاء إعادة طرح العطاء والمنشور في جريدة القدس بتاريخ 2/5/2002 وإلزام المستدعى ضدهما بقبول عطاء الشركة المستدعية تحت الإيصال رقم (799).
وحيث أن هذه المحكمة قررت في 5/5/2002 منح المستدعية الأمر التمهيدي بقبول نظر الطلب وأمرت بوقف إعادة طرح العطاء وإشعار المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي تمنع من العدول عن إعادة طرح العطاء.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني تقدم بالطلب رقم 82/2002 بشأن نفس الموضوع معترضاً على الشركة المستدعية مبيناً أن هدف المجلس القروي هو المصلحة العامة من وراء المشروع الذي يعود بالمنفعة على سكان الحي وأن من شأن أمر الوقف الصادر من المحكمة في الطلب 80/2002 إلحاق الضرر الفادح بسكان المنطقة فقررت هذه المحكمة في 16/5/2002 ضم هذا الطلب للطلب رقم 80/2002 لوحدة الموضوع والأطراف وليصدر فيها حكم واحد.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستدعية فكرر ما جاء في لائحة الطلب وأضاف أن المستدعية تقدمت بأقل الأسعار وأبرز صورة عن محضر فتح المظاريف م/4 حيث استبعدت المستدعية وأعيد طرح العطاء مرة أخرى في جريدة القدس وأبرز القرار م/5 استناداً إلى أن المستدعى ضده الثاني غير ملزم بأقل الأسعار وان الميزانية المرصودة للمشروع أقل من العطاء المعروض من المستدعية ويرد وكيل المستدعية على ذلك بالفقرتين ب، ج من المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 1967 بشأن النظام المالي للمناقصات والمقاولات للمجالس القروية.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني كرر ما جاء في لائحته وأضاف أنه لا يختلف مع الشركة المستدعية بالنسبة للوقائع التي ذكرها وكيلها منذ تاريخ الإعلان الأول في 21/4/2002 حتى تاريخ الإعلان الثاني عن العطاء لكن القانون الذي ذكره ألغي بموجب النظام الصادر عن وزير الحكم المحلي لسنة 1999 الذي أصدره بموجب الصلاحيات المسندة له في القانون وأضاف أن المشروع مخصص له فقط 50.000 دولار وأبرز الاتفاقية الخاصة بدخول المناقصة مبرز م م/1 والتي تنص الفقرة الثامنة من تعليماتها على أن برنامج خدمة المجتمع غير ملزم بأقل الأسعار كما أن المادة (17) من النظام المذكور أعلاه نصت على أن المجلس غير ملزم لإحالة تنفيذ المناقصة للمقاول ذي السعر الأقل ويجب أن يكون قرار اللجنة بالاستبعاد مسبباً وقد قامت اللجنة بتسبيب قرار الاستبعاد المطعون فيه وبناءً عليه فهو يلتمس رد طلب المستدعي وإلغاء الأمر التمهيدي.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت على الفقرة الثامنة من التعليمات المنصوص عليها في الاتفاقية الموزعة على المناقصين والمبرزة م م/1 فتبين أنها تقول (إن برنامج خدمة المجتمع غير ملزم بقبول أقل الأسعار وله أن يحدد المناقص الفائز أو إلغاء العطاء أو إعادة طرح العطاء مرة أخرى دون إبداء الأسباب).
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت أيضاً على المادة 17 من النظام الصادر عن وزير الحكم المحلي والموقع منه في 3/4/1999 والتي تقول "المجلس ليس ملزماً بإحالة تنفيذ المناقصة على المقاول ذي السعر الأقل وفي هذه الحالة يجب أن يكون رفض المجلس مسبباً.
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت على قرار أعضاء المجلس إعادة طرح العطاء مرة أخرى في الصحف بسبب أن عطاء المستدعية رقم "1" قدم سعراً أعلى من الميزانية المرصودة لهذا المشروع علماً أن المبلغ المرصود لهذا المشروع هو 50.000 دولار.
لما كان ذلك فقد بات القرار المطعون فيه لا تثريب عليه وليس فيه أي تعسف في استعمال السلطة ومن ثم فقد رفض الطلب مع إلغاء الأمر التمهيدي الصادر من هذه المحكمة في 5/5/2002 وإلزام المستدعية بما دفعت من رسوم ومصاريف.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض طلب المستدعية وأمرت بإلغاء الأمر التمهيدي الصادر منها في 5/5/2002 وإلزامها بالرسوم والمصاريف المدفوعة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 16/5/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:09 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved