||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362668
عدد الزيارات اليوم : 9208
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/11/7

عدل عليا
85/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
على الرغم من أن ترخيص الجمعية المستدعية لم يصدر وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الإجتماعية الواجب التطبيق، بل صدر ترخيصها وفقاً لأحكام القانون العثماني لسنة 1909، إلا أن وقوع هذه المخالفة لا ينهض سبباً لتبرير قيام المستدعى ضدهما قائد المنطقة العسكري وقائد الشرطة بإغلاقها ما دام أنهما لا يملكان الحق في ذلك.
أعمال السيادة هي الأعمال والإجراءات التي تصدر من الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارية تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى بصفتها ممثلة لمصالح الدولة الرئيسية لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها والسهر على احترام دستورها وهيئاتها العامة والإشراف على علاقاتها مع الدول الأجنبية، أما القرارات التي تصدر عنها تطبيقاً للقوانين والأنظمة وتعبيراً للمصالح الجارية للجمهور فهي عمل إداري وليس من أعمال السيادة وبالتالي يجوز الطعن بهذه القرارات أمام محكمة العدل العليا.
إذا أنيطت صلاحية قانونية بمرجع معين فيجب أن يمارسها هذا المرجع بنفسه ولا يحق لآخر أن يمارسها بدلاً عنه مهما تذرع بأي ذرائع، ولما كانت صلاحية حل الجمعيات وفقاً لنص المادة 16 من قانون الجمعيات والهيئات الإجتماعية لسنة 1966 تعود للوزير المختص فإن حل الجمعية المستدعية من القائد العسكري للمنطقة وقائد شرطة المنطقة يكون منعدماً لصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره.
أوجب المشرع أن يكون القرار الإداري مسبباً مشتملاً على الأسباب التي تبرر إصداره حتى يتسنى لمحكمة العدل العليا بسط رقابتها عليه بشكل كامل.
الديباجة
المستدعية: جمعية النقاء النسائية الإسلامية الخيرية. ممثلة برئيستها عطاف داوود حسن عليان ونائبة الرئيس نهاية خالد محمود الخطيب/ بيت لحم. وكيلها المحامي محمد أيوب. المستدعى ضدهما: 1) قائد منطقة بيت لحم العسكري/ بيت لحم. 2) قائد شرطة بيت لحم/ بيت لحم.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى للطعن في قرار وإجلاء إغلاق مقر الجمعية المستدعية الذي تم تنفيذه بواسطة قوة تابعة للشرطة والمخابرات العامة الفلسطينية بتاريخ 6/11/1998.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه لا يستند إلى أية أسباب قانونية أو واقعية.
القرار المذكور صدر عن جهة غير مختصة وهو قرار منعدم وحري بالإلغاء وان الجهة التي يمكنها إصدار مثل هذا القرار هي التي أصدرت الترخيص للجمعية أو أية جهة أخرى نص عليها القانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها.

بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 17/2/99 كرر وكيل المستدعية المناب لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1-ع/7 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار التمهيدي بإلزام الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار و/أو الإجراء المطعون فيه.
واستنادا للبينات المقدمة تقرر عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وبحالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.

وبتاريخ 19/4/99، تقدم مساعد النائب العام بصفته ممثلا للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى الجهة المستدعية، وإلغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/2/99، وتضمينها الرسوم والمصاريف ولم يقدم أية بينة، وإنما ترافع مكررا في مرافعته ما طلبه في لائحته الجوابية، وترافع وكيل المستدعية طالبا في نهاية مرافعته إلغاء القرار المطعون فيه، وتثبيت القرار التمهيدي الصادر في الدعوى.
التسبيب
وقبل معالجة أسباب هذه الدعوى، لا بد من الرد على الدفوع التي أثارها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية، وفي مرافعته، وهي أن ترخيص الجمعية(المستدعية) لم يصدر وفق أحكام القانون واجب التطبيق وأن الدعوى واجبة الرد لعد صحة الخصومة، وان القرار المطعون فيه هو من أعمال السيادة وبالتالي لا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا.
إننا، وان كنا نتفق مع مساعد النائب العام في أن منح الترخيص للجمعية المستدعية كان يجب أن يتم وفق أحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 باعتباره القانون واجب التطبيق، وليس وفق أحكام القانون العثماني لسنة 1909 التي رخصت الجمعية بالاستناد إلى أحكامه، إلا أن وقوع هذه المخالفة لا ينهض سببا لتبرير قيام المستدعى ضدها بإغلاقه، إذ أنهما لا يملكان الحق في ذلك على نحو ما سنوضحه تاليا.
أما فيما يتعلق بالدفع بعدم صحة الخصومة، فمن مراجعة المبرز ع/3 وهو عبارة عن وصل استلام لمفتاح الجمعية صادر عن المساعد يحي الأفندي من مرتب المباحث العامة ومعطى لرئيسة هذه الجمعية، نجده قد تضمن أن إغلاق الجمعية الواقعة ضمن منطقة بيت لحم قد تم بأمر من قائد المنطقة وهو المستدعى ضده أول.
ومن مراجعة الكتاب الصادر عن قائد منطقة بيت لحم رقم أ/د/35 الموجه إلى مركز القدس للمساعدات القانونية وحقوق الإنسان، نجده قد تضمن أيضا أن قرار إغلاق مقر الجمعية المستدعية صادر عن الأجهزة الأمنية( المخابرات، الأمن الوقائي، الشرطة) وبتعليمات من القيادة السياسية العليا ولأسباب أمنية.
وحيث أن المستدعية قد اختصمت في دعواها قائد منطقة بيت لحم العسكري وقائد شرطة منطقة بيت لحم فان الخصومة في دعوانا هذه تكون متوافرة.
أما فيما يتعلق بالدفع الثالث وهو أن القرار المطعون فيه هو عمل من أعمال السيادة، فإننا نجد أن الفقه والقضاء قد استقر على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال أو الإجراءات التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارية تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى بصفتها ممثلة لمصالح الدولة الرئيسية لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها والسهر على احترام دستورها وتسيير هيئاتها العامة والإشراف على علاقاتها مع الدول الأجنبية، أما القرارات التي تصدر عنها تطبيقاً للقوانين والأنظمة وتعبيرا للمصالح الجارية للجمهور فهي عمل إداري وليس من أعمال السيادة وبالتالي يجوز الطعن بهذه القرارات أمام محكمة العدل العليا ( قرار عدل عليا 12/18/86 مجلة نقابة المحامين صفحة 543، وقرار عدل عليا 21/12/93 مجلة نقابة المحامين صفحة 667). وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر عن الإدارة بصفتها سلطة إدارية، فانه يكون والحالة هذه قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا.
بعد الرد على هذه الدفوع، نعود لمعالجة أسباب هذه الدعوى، لنجد ان القرار بحل الجمعية المستدعية أو إغلاقها يجب أن يصدر عن الوزير المختص وفق نص المادة 16 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 الساري المفعول.
وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده غير صادر عن الجهة المختصة بإصداره وفق أحكام القانون، ويكون بالتالي مشوبا بعيب عدم الاختصاص الوظيفي وهو قرار منعدم لصدوره عن جهة غير مختصة بذلك لأن ما استقر عليه الفقه الإداري انه إذا أنيطت صلاحية قانونية بمرجع معين فانه يجب أن يمارسها هذا المرجع بنفسه، ولا يحق لآخر أن يمارسها بدلا عنه مهما تذرع بأية ذرائع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن القرار المطلوب إلغاؤه لم يشتمل على أي سبب يبرر إصداره حيث اوجب المشرع أن يكون القرار مسببا حتى يتسنى لمحكمة العدل العليا بسط رقابتها عليه بشكل كامل الأمر الذي لا نجده في القرار المطعون فيه مما يجعله قراراً باطلاً أيضاً.
منطوق الحكم
مما تقدم، وحيث أن أسباب الدعوى تكون والحالة هذه واردة، فإننا نقرر قبولها، وتثبيت القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/2/99، وإلغاء القرار المطعون فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/99 بحضور وكيل المستدعية المناب ومساعد النائب العام ممثل المستدعى ضدها.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved