||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363422
عدد الزيارات اليوم : 9962
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/10/12

عدل عليا
77/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
استقر الفقه والقضاء على أن لمحكمة العدل العليا أن تصدر الأمر بالإفراج عن أي شخصي محجوز بوجه غير مشروع.
الدفع المثار من قبل النيابة العامة حول عدم صحة الخصومة في الدعوى المرفوعة من المستدعين لإلغاء إجراء إعتقالهم غير وارد ما دام أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1998 إحتفظ لنفسه بمنصب وزير الداخلية.
أعمال السيادة هي الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وبعض إجراءات الأمن الداخلي كإعلان حالة الطواريء والأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية وبعض الأعمال الحربية، وعليه فإن الإعتقال الإداري ليس من قبيل هذه الأعمال فلا يعد من أعمال السيادة.
ما دام أن اعتقال وإحتجاز المستدعين مخالف للأصول والقانون فإن المحكمة تقرر إصدار الأمر بالإفراج عنهم فوراً.
الديباجة
المستدعون: جمال تيسير الكتوت 2) مهدي فريد حدادة عدنان عاهد عصفور 4) سميح سليمان عليوي عبد الناصر واصف القدح 6) ناصر إبراهيم الجابي 7) معتصم نشأت دروزة 8) إياد وديع أبو زهرة 9) بهاء الدين يعيش 10) عمر منصور منصور 11) هاشم أبو نعمة 12) أسامة نصرت طوقان 13) جمال عبد الرحمن منصور 14) أحمد توفيق صوالحة 15) محمد صوالحة 16) منير عبد الله سوالمة 17) محمد جبر سوالمة 18) طاهر محمد جرارعة 19) يوسف محمد قمبر 20) أحمد نبهان مضر 21) يوسف خالد السركجي 22) جمال عبد الرحمن زيدان 23) معتصم تيسير سمارو 24) أسامة فضل طوير 25) عامر طاهر جيوسي 26) علاء صلاح شاهين 27) سفيان أحمد استيتي 28) عيسى محمد السيد 29) رأفت جميل ناصيف 30) وليد بدير 31) محمد ناجي صبحا 32) طلال إبراهيم شريم 33) رياض رشيد ولويل 34) عاكف فايز نزال 35) أسيد عثمان نصار 36) بشير محمد نوفل 37) أكرم صبري 38) منير تيسير الكتوت 39) مسعود السلعوس 40) مهند حافظ الظافر 41) فادي أحمد حميدان 42) طاهر محمد أبو عبد 43) رجب عوني الشريف 44) حامد سليم عاموري 45) إبراهيم راشد أبو الهيجا 46) سائد باسم ياسين 47) وسيم عبد الوهاب العطعوط 48) سامي راضي العاصي وكلاؤهم المحامون/ حسني كلبونة و/أو هيثم القاضي و/ أو خضر شقيرات و/أو موسى شكارنة و/ أو خالد ياسين و/أو أنور أبو لافي مجتمعين و/أو منفردين/ القدس ونابلس. المستدعى ضدهما:1) السيد ياسر عرفات بصفته وزير للداخلية. 2)عطوفة النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/10/98 قدم وكلاء المستدعين هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في إجراءات اعتقالهم واستمرا حجزهم وتوقيفهم دون تحقيق أو إسناد تهمة ضدهم ودون اتخاذ إجراء قانوني بحقهم.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
إن اعتقال المستدعين تم بوجه غير مشروع وبشكل مخالف للأصول والقانون.
إن اعتقال المستدعين بالوجه الذي تم مشوب بعيب استعمال السلطة.
إن استمرار احتجاز أو توقيف المستدعين لمدة تزيد عن السنة بدون مذكرة توقيف ودون تحقيق أو إسناد تهم بحقهم وبدون أن يبدر عنهم أي فعل يخل بالنظام أو الأمن العام ودون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم يشكل مساسا خطيرا للحقوق الطبيعية والقانونية وألحق بهم ضررا جسيما على الصعيد النفسي والاجتماعي والاقتصادي والمهني.
وطلب وكلاء المستدعيين:-
إصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعى ضدهما بيان الأسباب الداعية لاستمرار اعتقال المستدعين الموقوفين بوجه غير مشروع.
إصدار القرار بإلزام المستدعى ضدهما بالإفراج الفوري عن المستدعين.
وفي اليوم المعين للنظر بالطلب وبحضور وكيل المستدعين وبدون دعوة الفريق الآخر وبعد الاستماع إلى بينات المستدعين وبعد أن صرح الوكيل عن المستدعين طلال إبراهيم شريم ورياض ارشيد ولويل وبشير محمد نوفل ووسيم عبد الوهاب العطعوط بأنه تم الإفراج عنهم وطلب رد الدعوى فيما يتعلق بهم، قررت محكمتنا وبتاريخ 6/3/1999 رد دعوى المفرج عنهم المذكورين، وفيما يتعلق بباقي المستدعين، قررت محكمتنا واستناد إلى البينات المقدمة في الطلب وعملا بأحكام المادة(257) من أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تدعو إلى استمرار توقيف المستدعين وعدم الإفراج عنهم، وفي حالة المعارضة التقدم عملا بأحكام المادة (258) من ذات القانون بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى والقرار التمهيدي الصادر فيها.
وتقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية طلب فيها رد دعوى الجهة المستدعية وإلغاء القرار التمهيدي الصادر عن محكمتنا بتاريخ 6 /3 /1999 وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف .
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعين وحضر مساعد النائب العام الأستاذ صلاح مناع عن المستدعى ضدهما وتليت لائحة الدعوى والقرار الطعين واللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة , وتقدم وكيل المستدعين بقائمة يحصر فيها المستدعيين في الدعوى وصرح بأنه تم الإفراج عن كل من المستدعين :
مهدي فريد حدادة
معتصم دروزة
منير عبد الله سوالمة
يوسف محمد قمبر
جمال عبد الرحمن زيدان
عامر طاهر جيوسي
عيسى محمد السيد
وليد بدير
عاكف فايز نزال
سفيان أحمد استيتي
وطلب وكيل المستدعين حصر الدعوى ببقية المستدعين المذكورين بالكشف المقدم منه والذي ضم إلى محضر الدعوى , وصرح مساعد النائب العام بأنه لا يرغب في تقديم أية بينة واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين الأخيرة.

القرار
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :
يتبين بأنه تم توقيف واحتجاز المستدعين في سجن جنيد بتواريخ مختلفة من قبل الأجهزة الأمنية , وان وكيلهم تقدم بطلبات لجهات متعددة للإفراج عن هؤلاء الموقوفين كما هو مبين بالمبرزات ع/1 وهو كتاب موجه إلى المدعي العام العسكري بنابلس والمبرز ع/2 وهو كتاب موجه إلى النائب العام والمبرز ع /3 وهو كتاب موجه من النائب العام إلى الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان , وكانت إجابة النائب العام بأن الأمر من اختصاص محكمة أمن الدولة وشرح المدعي العام العسكري على كتاب محامي المستدعين بأن هؤلاء الموقوفين ليسوا على ذمة القضاء العسكري.
وبتاريخ 29/10/98 تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة المحامي حسني كلبونة وآخرون للطعن بقرار استمرار توقيفهم وحجزهم طالبين إصدار الأمر بالإفراج عنه للأسباب التي أوردوها في لائحة الدعوى .
وبتاريخ 6/3 /99 قررت محكمتنا رد دعوى المستدعين :
إبراهيم شريم
رياض ارشيد ولويل
بشير محمد نوفل
وسيم عبد الوهاب العطعوط
وذلك بسبب الإفراج عنهم.

كما صرح وكيل المستدعين بأنه تم الإفراج عن كل من المستدعين :
مهدي فريد حدادة
معتصم دروزة
منير عبد الله سوالمة
يوسف محمد قمبر
جمال عبد الرحمن زيدان
عامر طاهر جيوسي
عيسى محمد السيد
وليد بدير
عاكف فايز نزال
سفيان أحمد استيتي
وطلب حصر الدعوى بالمستدعين الباقين.
أثار مساعد النائب العام عدة دفوع لرد الدعوى وذلك لعدم صحة الخصومة لأن الرئيس ياسر عرفات لم يتول منصب وزير الداخلية بأية تشكيلات وزارية وأنه ليس الجهة التي أصدرت القرار , وأنه يتوجب توجيه الخصومة إلى الجهة مصدرة القرار , سيما أن الجهة المستدعية لم تقدم أية بينة بأن سيادة الرئيس هو مصدر القرار المطعون فيه كما دفع مساعد النائب العام الدعوى بكونها واجبة الرد لعدم الاختصاص لأن قرار الاعتقال ( المزعوم ) هو قرار قضائي وليس قرارا إداريا , وأن الدعوى واجبة الرد أيضا لان قرار الاعتقال هو عمل من أعمال السيادة التي لا تملك محكمة العدل العليا صلاحية النظر بها كما طلب رد الدعوى شكلا لعدم إقامتها على الخصم الحقيقي مصدر القرار.
التسبيب
والذي نراه بخصوص هذه الدفوع وفيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلا المثار من قبل مساعد النائب العام بداعي عدم أقامتها على الخصم الحقيقي مصدر القرار، فإننا نجد وعلى ضوء البينات المقدمة أن المستدعين تم توقيفهم في سجن اجنيد دون صدور مذكرة توقيف من أي جهة قضائية مختصة، وان وجودهم في التوقيف كان نتيجة قرار صادر من قبل جهة من جهات الإدارة، وقد استقر الفقه والقضاء على أن لمحكمة العدل العليا أن تصدر الأمر بالإفراج عن أي شخص محجوز بوجه غير مشروع،وعليه، فان هذا الدفع حري بالرد.
أما عن الدفع المثار من قبل مساعد النائب العام حول عدم صحة الخصومة، فإنه وبالرجوع إلى العدد(26) من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ26/11/98 وبتدقيق المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1998 فإننا نجد انه وبموجب المادة الأولى منه فان الرئيس ياسر عرفات احتفظ بمنصب وزير الداخلية وعليه فان هذا الدفع حري بالرد أيضا.
أما عن دفع مساعد النائب العام بان قرار الاعتقال المزعوم هو قرار قضائي وليس قراراً إدارياً، فان ذلك يبقى قولا مجردا ينقصه الدليل ولم يقدم مساعد النائب العام الدليل على ذلك وعليه فان هذا الدفع يستوجب الرد.
أما عن الدفع الأخير وهو أن الاعتقال في مثل هذه الدعوى هو عمل من أعمال السيادة وبالتالي لا يخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا، فاننا نجد أن فقه القانون الإداري والاجتهاد القضائي قد استقر على أن أعمال
السيادة هي الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، وبعض إجراءات الأمن الداخلي كإعلان حالة الطوارئ، والأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية وبعض الأعمال الحربية، وعليه فان الاعتقال الإداري ليس من قبيل هذه الأعمال، وهو ليس من أعمال السيادة، وعليه فان هذا الدفع حري بالرد أيضا.
وفي الرد على أسباب الطعن فإننا نجدها ترد على القرار المطعون فيه وان اعتقال المستدعين غير مشروع ومخالف للقانون.
وحيث تم الإفراج عن المستدعين المذكورين بقرارنا فإننا نقرر رد دعواهم.

منطوق الحكم
وبما أن استمرار توقيف واحتجاز بقية الموقوفين المستدعين في هذه الدعوى مخالف للأصول والقانون على ضوء ما توصلت إليه محكمتنا فإننا نقرر إصدار الأمر بالإفراج عنهم فورا وهم:-
جمال تيسير الكتوت 2) عدنان عاهد عصفور
3) سميح عليوي 4) عبد الناصر القدح
5) ناصر الجابي 6) إياد أبو زهرة
7) بهاء الدين يعيش 8) عمر منصور منصور
9) هاشم أبو نعمة 10) أسامة طوقان
11) جمال منصور 12) أحمد صوالحة
13) محمد صوالحة 14) محمد سوالمة
15) طاهر جرارعة 16) أحمد خضير
17) يوسف السركجي 18) معتصم سمارو
19) أسامة طوير 20) علاء شاهين
21) رأفت ناصيف 22) محمد صبحا
23) أسيد نصار 24) أكرم صبري
25) منير الكتوت 26) مهند الطاهر
27) مسعود السلعوس 28) علاء أحمد حميدان
29) طاهر أبو اعبيد 30) رجب الشريف
31) حامد عاموري 32) إبراهيم أبو الهيجا
33) سائد ياسين 34) سامر راضي العاصي
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 12/10/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:29 مساء  الزوار: 1381    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved