|| |
|
||||
حكم رقم 119 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/30
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الأسباب والوقائع ولهذه الاسباب يلتمس المستدعي:- بعد التدقيق والمداولة: يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في قرار محافظ نابلس تاريخ 7/6/2005 المتضمن استمرار توقيف المستدعي على ذمة المحافظ المذكور طالباً الغاء القرار المطعون فيه للاسباب الواردة في لائحة الدعوى. وبدءاً بالدفع الاول المثار من قبل رئيس النيابة العامة من ان الدعوى واجبة الرد شكلا عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع الذين لم يصدروا او يشاركوا في اصدار القرار المطعون فيه فانه بتدقيق اوراق الدعوى تجد المحكمة بان القرار المطعون قد صدر عن المستدعى ضده الاول (محافظ نابلس) وان المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لم يصدر عن أي منهم القرار المشكو منه كما انهم لم يشاركوا في اصداره، ولما كانت دعوى الالغاء تقام ضد مصدر القرار الاداري فان أياً من المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لا ينتصب خصماً للمستدعي في هذه الدعوى مما يستوجب رد الدعوى عنهم شكلاً. أما فيما يتعلق بالدفع الثاني المثار من قبل النيابة العامة من الدعوى مستوجبة الرد موضوعاً لعدم ابراز وكيل المستدعي للقرار محل الطعن، فانه على ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين فان عدم ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه مع لائحة الدعوى لا يستوجب رد الدعوى، كما ان المشروحات التي دونها مدير سجن نابلس على ظهر الاستدعاء المقدم من وكيل المستدعي بتاريخ 13/8/2005 (المبرز ع/2) تفيد بان المستدعي موقوف على ذمة محافظ نابلس، وعليه فان دفع النيابة العامة يستوجب الرد. وفي الموضوع، وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بان المستدعي قد تم توقيفه على ذمة القضية التحقيقية رقم 24/2005واحيل الى محكمة بداية نابلس الجناية رقم 78/2005 وانه موقوف من تاريخ 12/1/2005 بتهمة الشروع بالقتل والسطو وقد تم اخلاء سبيله بالكفالة بتاريخ 6/6/2005 لحين المحاكمة (المبرز ع/3)، الا ان محافظ نابلس قرر بتاريخ 7/6/2005 توقيفه في سجن نابلس بالرغم من ان محكمة بداية نابلس هي المحكمة صاحبة الولاية بتوقيفه او اخلاء سبيله طالما ان القضية احيلت اليها تحت رقم 78/2005. وبالرجوع الى القانون تجد بأن المادة 11/1 من القانون الاساسي قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس". كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على انه "لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الاّ بامر قضائي وفقاً لاحكام القانون،....الخ". كما ان المادة (98) من القانون الاساسي قد نصت على ان "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة". أما المادة (106) من نفس القانون فقد نصت على ان "الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة الى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له". كما نصت المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 على أنه:-
كما نصت المادة (2) من نفس القانون بأن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". ونصت المادة (14) من نفس القانون تحت عنوان ولاية المحاكم على انه "تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص". كما نصت المادة (82) من نفس القانون على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة....الخ" اما قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 فقد وضع قواعد وضوابط تحول دون الخروج على الحقوق الاساسية للانسان التي نصت عليها الاعلانات والمواثيق الدولية والاقليمية التي تحمي حقوق الانسان، وطبقاً لما نصت عليه المادة 117/ و المادة 119 من القانون المذكور فان مراكز الشرطة والنيابة العامة لا تملك حجز او توقيف أي مقبوض عليه لمدة تزيد على ثمانية واربعين ساعة، واي توقيف يزيد عن هذه المدة هو من اختصاص المحاكم. كما ان المادة 120/4 من نفس القانون قد وضعت قاعدة امره بانه "لا يجوز باي حال ان تزيد مدة التوقيف التي نصت عليها فقرات هذه المادة على ستة اشهر والاّ يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم احالته الى المحكمة المختصة لمحاكمته". كما ان المادة (121) من نفس القانون قد نصت على انه "لا يجوز اصدار امر بتوقيف أي منهم في غيابه، الا اذا اقتنع القاضي بالاستناد الى بينات طبية انه يتعذر احضاره امامه، بسبب مرضه". وطبقاً لما تضمنه الفصل الثامن من قانون الاجراءات الجزائية المذكور -وهو الفصل المخصص للافراج بالكفالة- فانه يجوز تقديم طلب اعادة النظر في الامر الصادر في طلب الافراج الى المحكمة التي اصدرت الامر وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة (134) من القانون، كما انه يجوز للنيابة العامة او الموقوف او المدان استئناف قرارات الافراج وعدم الافراج بطلب يقدم الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، كما يجوز تقديم طلب الى رئيس المحكمة العليا لاعادة النظر في أي امر يصدر بالافراج او عدم الافراج. كما ان محكمة النقض تملك الحق بفرض رقابتها على مثل هذه القرارات. ولقد استقر فقه القانون بان الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية يشكل اعتداء على الدستور وذلك لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وامتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ القرار القضائي هو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا الامتناع هو بمثابة مناقشة للقرار القضائي يفقده حجيته التي فرضها القانون فاحترام قرارات المحاكم يتطلب تنفيذها حتى لو كانت خاطئة. كما انه لا يجوز للسلطة التنفيذية فرض رقابتها على إجراءات المحاكم وقراراتها، ولقد اجمع فقهاء القانون بان غل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم هو من أهم عوامل إرساء مبدأ استقلال القضاء وفرض احترامه على الجميع، ويجب ان تبقى يد السلطة التنفيذية مغلولة حتى لو كان هناك خطأ في تطبيق القانون ارتكبه القاضي اثناء سير الدعوى، لان الوسيلة الصحيحة لتدارك مثل هذا الخطأ واصلاحه تتم بالطعن في تلك الاحكام بالطرق المقررة قانوناً، وليس عن طريق تدخل السلطة التنفيذية في اجراءات وقرارات المحاكم. ولما كان المستدعى ضده الاول (محافظ نابلس) قد ابقى على المستدعي موقوفاً في سجن نابلس بالرغم من صدور قرار محكمة بداية نابلس بالإفراج عنه بالكفالة فانه يكون قد امتنع عن تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ وهو بعمله هذا يكون قد اعتدى على مبدأ الفصل بين السلطات، وبعمله هذا يكون قد اغتصب سلطة القضاء واصبح قراره في هذا الشأن معدوماً لا اثر له، وبالتالي فان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين الامر الذي يغدو معه القرار مستوجب الإلغاء. تقرر المحكمة:- الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:30 مساء الزوار: 3689 التعليقات: 0
|