||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364136
عدد الزيارات اليوم : 10676
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 119 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/30

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :119/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 167 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :30/10/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .
المستدعـــي:- حسين حسني سعيد عطا الله/ سجن نابلس المركزي. وكيله المحامي عبد الله حسني سعيد عطا الله/ نابلس. المستدعى ضدهم :- محافظ نابلس بالاضافة لوظيفته. مدير سجن نابلس بالاضافة لوظيفته. وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته. نائب العام بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/9/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرار محافظ نابلس تاريخ 7/6/2005 المتضمن استمرار توقيف المستدعي (حسين حسني سعيد عطا الله) على ذمة المحافظ المذكور.
تستند الدعوى للاسباب التالية:-
القرار المطعون فيه معيب بعيب اساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه يشكل اعتداء على السلطة القضائية ومخالفة صارخة لقرارات المحاكم.

ولهذه الاسباب يلتمس المستدعي:-
تعيين جلسة واصدار القرار المؤقت لامهال المستدعى ضدهم المهلة القانونية التي تحول دون اخلاء سبيل المستدعي و/أو اصدار قرار اخلاء سبيل المستدعي فوراً.
بعد المحاكمة الغاء القرار المطعون فيه واخلاء سبيل المستدعي فوراً.
الزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 11/9/2005 اصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 24/9/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين، ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
التسبيب
المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة:

يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في قرار محافظ نابلس تاريخ 7/6/2005 المتضمن استمرار توقيف المستدعي على ذمة المحافظ المذكور طالباً الغاء القرار المطعون فيه للاسباب الواردة في لائحة الدعوى.

وبدءاً بالدفع الاول المثار من قبل رئيس النيابة العامة من ان الدعوى واجبة الرد شكلا عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع الذين لم يصدروا او يشاركوا في اصدار القرار المطعون فيه فانه بتدقيق اوراق الدعوى تجد المحكمة بان القرار المطعون قد صدر عن المستدعى ضده الاول (محافظ نابلس) وان المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لم يصدر عن أي منهم القرار المشكو منه كما انهم لم يشاركوا في اصداره، ولما كانت دعوى الالغاء تقام ضد مصدر القرار الاداري فان أياً من المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لا ينتصب خصماً للمستدعي في هذه الدعوى مما يستوجب رد الدعوى عنهم شكلاً.

أما فيما يتعلق بالدفع الثاني المثار من قبل النيابة العامة من الدعوى مستوجبة الرد موضوعاً لعدم ابراز وكيل المستدعي للقرار محل الطعن، فانه على ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين فان عدم ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه مع لائحة الدعوى لا يستوجب رد الدعوى، كما ان المشروحات التي دونها مدير سجن نابلس على ظهر الاستدعاء المقدم من وكيل المستدعي بتاريخ 13/8/2005 (المبرز ع/2) تفيد بان المستدعي موقوف على ذمة محافظ نابلس، وعليه فان دفع النيابة العامة يستوجب الرد.

وفي الموضوع، وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بان المستدعي قد تم توقيفه على ذمة القضية التحقيقية رقم 24/2005واحيل الى محكمة بداية نابلس الجناية رقم 78/2005 وانه

موقوف من تاريخ 12/1/2005 بتهمة الشروع بالقتل والسطو وقد تم اخلاء سبيله بالكفالة بتاريخ 6/6/2005 لحين المحاكمة (المبرز ع/3)، الا ان محافظ نابلس قرر بتاريخ 7/6/2005 توقيفه في سجن نابلس بالرغم من ان محكمة بداية نابلس هي المحكمة صاحبة الولاية بتوقيفه او اخلاء سبيله طالما ان القضية احيلت اليها تحت رقم 78/2005.

وبالرجوع الى القانون تجد بأن المادة 11/1 من القانون الاساسي قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس".

كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على انه "لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الاّ بامر قضائي وفقاً لاحكام القانون،....الخ".

كما ان المادة (98) من القانون الاساسي قد نصت على ان "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة".

أما المادة (106) من نفس القانون فقد نصت على ان "الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة الى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

كما نصت المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 على أنه:-
تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة الاّ ما استثني بنص قانوني خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الاشخاص.
تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون".


كما ان قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وهو القانون الاساسي للقضاء قد وضع قواعد آمرة تمنع التدخل في الشأن القضائي حماية للسلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية على اختصاص واستقلال القضاء، ومن هذه القواعد ما نصت عليه المادة (1) من نفس القانون من أن "السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".

كما نصت المادة (2) من نفس القانون بأن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

ونصت المادة (14) من نفس القانون تحت عنوان ولاية المحاكم على انه "تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص".

كما نصت المادة (82) من نفس القانون على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة....الخ"

اما قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 فقد وضع قواعد وضوابط تحول دون الخروج على الحقوق الاساسية للانسان التي نصت عليها الاعلانات والمواثيق الدولية والاقليمية التي تحمي حقوق الانسان، وطبقاً لما نصت عليه المادة 117/ و المادة 119 من القانون المذكور فان مراكز الشرطة والنيابة العامة لا تملك حجز او توقيف أي مقبوض عليه لمدة تزيد على ثمانية واربعين ساعة، واي توقيف يزيد عن هذه المدة هو من اختصاص المحاكم.

كما ان المادة 120/4 من نفس القانون قد وضعت قاعدة امره بانه "لا يجوز باي حال ان تزيد مدة التوقيف التي نصت عليها فقرات هذه المادة على ستة اشهر والاّ يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم احالته الى المحكمة المختصة لمحاكمته".

كما ان المادة (121) من نفس القانون قد نصت على انه "لا يجوز اصدار امر بتوقيف أي منهم في غيابه، الا اذا اقتنع القاضي بالاستناد الى بينات طبية انه يتعذر احضاره امامه، بسبب مرضه".

وطبقاً لما تضمنه الفصل الثامن من قانون الاجراءات الجزائية المذكور -وهو الفصل المخصص للافراج بالكفالة- فانه يجوز تقديم طلب اعادة النظر في الامر الصادر في طلب الافراج الى المحكمة التي اصدرت الامر وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة (134) من القانون، كما انه يجوز للنيابة العامة او الموقوف او المدان استئناف قرارات الافراج وعدم الافراج بطلب يقدم الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، كما يجوز تقديم طلب الى رئيس المحكمة العليا لاعادة النظر في أي امر يصدر بالافراج او عدم الافراج. كما ان محكمة النقض تملك الحق بفرض رقابتها على مثل هذه القرارات.

ولقد استقر فقه القانون بان الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية يشكل اعتداء على الدستور وذلك لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وامتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ القرار القضائي هو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا الامتناع هو بمثابة مناقشة للقرار القضائي يفقده حجيته التي فرضها القانون فاحترام قرارات المحاكم يتطلب تنفيذها حتى لو كانت خاطئة.

كما انه لا يجوز للسلطة التنفيذية فرض رقابتها على إجراءات المحاكم وقراراتها، ولقد اجمع فقهاء القانون بان غل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم هو من أهم عوامل إرساء مبدأ استقلال القضاء وفرض احترامه على الجميع، ويجب ان تبقى يد السلطة التنفيذية مغلولة حتى لو كان هناك خطأ في تطبيق القانون ارتكبه القاضي اثناء سير الدعوى، لان الوسيلة الصحيحة لتدارك مثل هذا الخطأ واصلاحه تتم بالطعن في تلك الاحكام بالطرق المقررة قانوناً، وليس عن طريق تدخل السلطة التنفيذية في اجراءات وقرارات المحاكم.

ولما كان المستدعى ضده الاول (محافظ نابلس) قد ابقى على المستدعي موقوفاً في سجن نابلس بالرغم من صدور قرار محكمة بداية نابلس بالإفراج عنه بالكفالة فانه يكون قد امتنع عن تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ وهو بعمله هذا يكون قد اعتدى على مبدأ الفصل بين السلطات، وبعمله هذا يكون قد اغتصب سلطة القضاء واصبح قراره في هذا الشأن معدوماً لا اثر له، وبالتالي فان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين الامر الذي يغدو معه القرار مستوجب الإلغاء.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب

تقرر المحكمة:-
رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع شكلاً.
الغاء القرار الطعين واصدار الامر الى سجن نابلس للافراج عن المستدعي فوراً ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لسبب آخر.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 30/10/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 3689    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved