||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637619
عدد الزيارات اليوم : 9078
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/28

عدل عليا
52/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: أحمد علي سليمان برهم/ أريحا وكيلاه المحاميان عدنان عمرو وحسام عرفات المستدعى ضدهم: 1) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته وزيراً للداخلية بالإضافة لوظيفته 2) مدير المخابرات العامة/ أريحا 3) النائب العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي ضد المستدعى ضدهم للطعن بالإلغاء في قرار اعتقاله المنفذ بحقه بتاريخ 5/7/97.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 28/10/1998 حضر وكيلا المستدعي وصرحا بأنه تم الإفراج عن موكلهما المستدعي بعد إقامة هذه الدعوى وبالتالي فإنها أصبحت غير ذات موضوع وطلبا ردها.

منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على ما صرح به الوكيلان نقرر رد هذه الدعوى دون أية رسوم أو مصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيلي المستدعي وأفهم في 28/10/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:31 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved