||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :126
من الضيوف : 126
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637341
عدد الزيارات اليوم : 8800
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/30

عدل عليا
34/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعيان: 1) نجمة صالح عطا القرعان بصفتها والدة المعتقل أمجد عبد الرحمن عودة القرعان/ البيرة 2) أحمد إسماعيل صالح عوض الله بصفته والد المعتقل عامر أحمد إسماعيل عوض الله/ البيرة بواسطة الوكيلين المحاميين إيهاب أبو غوش ومحمد أيوب المستدعى ضدهما: 1) رئيس جهاز المخابرات العامة في الضفة بالإضافة لوظيفته 2) النائب العام في الضفة بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعيين بصفتهما المذكورة للطعن في إجراء اعتقال واحتجاز وتوقيف كل من أمجد عبد الرحمن عودة القرعان وعامر أحمد إسماعيل عوض الله وعدم الإفراج عنهما.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 30/9/98 لم يحضر وكيل المستدعيين وصرح بحضور مساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدهما أنه قد تأكد له الإفراج عن الموقوفين المذكورين بنفس الطريقة التي اتبعت في عملية اعتقالهما في حين ترك مساعد النائب العام الأمر للمحكمة لإصدار القرار الملائم.

منطوق الحكم
وعليه واستناداً لما صرح به وكيل المستدعيين وحيث أن الدعوى تكون قد أضحت غير ذي موضوع فإننا نقرر ردها وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعيين ومساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدهما وأفهم في 30/9/1998

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:32 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved