||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637882
عدد الزيارات اليوم : 9341
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 172 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/2/12

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 172/2005
رقم القرار: 200
التاريخ: 12/2/2006

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ أسعد مبارك وعضوية السيدين القاضيين/ عماد سليم وفريد مصلح

المستدعي:- محمد عبد الرحمن ضيف الله التلبيشي/ دورا/ المجد وكيله المحامي محمود الملاح/ الخليل المستدعى ضدهم:- مجلس الوزراء ممثلاً برئيس المجلس بالإضافة لوظيفته لجنة التقاعد المدني وزارة المالية/ رام الله وزارة العمل ممثلة بوزير العمل بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/12/2005 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2005 المتضمن إحالة المستدعي المتزامنة على التقاعد وترفيعه لدرجة (2).

يستند الطعن للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والنظام.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وعيب الانحراف بالسلطة ومشوب بعيب الخطأ في التطبيق.
وطلب وكيل الطاعن بالنتيجة إصدار القرار المؤقت ودعوة المستدعى ضدهم للمحاكمة.
بتاريخ 12/2/2005 وبعد الاستماع إلى بينة وأقوال وكيل المستدعي في جلسة علنية تمهيدية أصدرت المحكمة قرارها المؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار محل الطعن أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، ودعوة المستدعى ضدهم للمحاكمة.
بتاريخ 28/12/2005 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية وفي اليوم المحدد لنظر الدعوى بتاريخ 13/2/2006 صرح وكيل المستدعي أن موكله قد استلم قراراً يتضمن إلغاء القرار المطعون فيه الأمر الذي لم يعد للمستدعي مصلحة للاستمرار في الدعوى في حين صرح رئيس النيابة رد الدعوى لأنه تبلغ كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيد بإلغاء القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبناءً على ما صرح به وكيل المستدعي بأن الجهة المطعون ضدها قامت بإلغاء القرار المطعون فيه، الأمر الذي لم يعد للمستدعي مصلحة للاستمرار في الدعوى طالباً ترك الدعوى وحيث أن من شروط دعوى الإلغاء توافر المصلحة وأن تبقى قائمة لحين انتهاء الإجراءات بصدور الحكم.

لهذه الأسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر بالأكثرية رد الدعوى موضوعاً عملاً بأحكام المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وإلغاء القرار التمهيدي بتاريخ 12/12/2006.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة 13/2/2006.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

قرار المخالفة

أخالف الأكثرية المحترمة بردها الدعوى استناداً لأحكام المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وذلك أن المادة المذكورة تنص على (تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية.
ويستفاد من منطوق النص أنه يعالج حالة وصول الدعوى إلى مرحلتها النهائية لإصدار الحكم فيها الأمر الذي لا يتوافر في هذه المرحلة.
كما أن المادة 3/3 من القانون المذكور والمتعلقة بشرط المصلحة لم تستعمل اصطلاح رد الدعوى وإنما ورد فيها اصطلاح عدم قبول الدعوى.
ومما لا شك فيه أن الآثار القانونية المترتبة على استعمال كل من المصطلحين يختلف اختلافاً بيناً بعضها عن بعض لكون رد الدعوى يتضمن الحكم في أساسها أما عدم قبولها فيتضمن رفضها ابتداءً بدون التعرض لموضوعها أساساً.
وبالرجوع إلى الباب الرابع عشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الواجب التطبيق والمتعلق بأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا نجده قد ورد خالياً من تنظيم عوارض الخصومة التي تطرأ أثناء السير في الدعوى وقبل وصولها إلى مرحلة الحكم في طلب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه والمنصوص عليها في الباب الثامن من ذات القانون ومنها ترك الخصومة.
وطالما الأمر كذلك فلا بد من الرجوع إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المتعلقة بعوارض الخصومة وأعمالها.
وحيث أن المستدعي قد طلب ترك الخصومة ووافقه على ذلك رئيس النيابة لكون القرار المطعون فيه قد تم إلغاءه.
وحيث أن المسألة الواجب الفصل فيها في هذه المرحلة هو طلب ترك الخصومة وليس الفصل في الدعوى برمتها وردها.
وإعمالاً للقاعدة القانونية القائلة (المدعى إذا تَرك تُرك).
فإنني أرى الحكم بترك الخصومة وإلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك إقامة الدعوى وإلزام التارك بالمصاريف عملاً بالمادة 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/2/2006.
العضو المخالف
القاضي
فريد مصلح
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:42 مساء  الزوار: 921    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved