بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا
رقم: 149/2005
التاريخ: 6/2/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.
المستدعي: طارق عبد النبي عبد ربه المصري- نابلس. وكيله/ المحامي موسى مناصرة. المستدعى ضدهما: 1) وزير الاقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته. 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/10/2005، تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول رقم 50/2005، الصادر بتاريخ 6/10/2005، المتضمن نقل المستدعي إلى ديوان الموظفين العام من وظيفته مدير عام وحدة الرقابة الداخلية (A4).
ينعي الطاعن على القرار الطعين بأنه منعدم وصادر عن جهة غير مختصة.
وقد طلب بالنتيجة إصدار القرار المؤقت ودعوة المستدعى ضدهما للمحاكمة.
بتاريخ 6/6/2006، في الموعد المحدد لنظر الدعوى صرح وكيل المستدعي أن الجهة المستدعى ضدها قد ألغت القرار الطعين وبالتالي لم يعد للمستدعي مصلحة في متابعة الدعوى ملتمساً بالنتيجة ترك الخصومة.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً وبناءً على ما صرح به وكيل المستدعي من أن موكله لم تعد له مصلحة في متابعة الدعوى بعد أن ألغت الجهة المستدعى ضدها قرارها الطعين.
ولما كان من شروط دعوى الإلغاء توفر المصلحة وأن تبقى قائمة لحين انتهاء إجراءات الدعوى وصدور الحكم، وحيث أن أمراً كهذا لم يعد قائماً فإن الدعوى والحالة هذه تغدو مستوجبة الرد.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي وأفهم في 6/2/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس