||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640251
عدد الزيارات اليوم : 11710
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
28/97
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
طالما تم سحب القرار المطعون فيه والرجوع عنه فإن دعوى الإلغاء تصبح غير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
الديباجة
المستدعي: المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله وكيله المحامي علي السفاريني/ رام الله المستدعى ضدهما: 1- ديوان الموظفين العام /البيرة – أم الشرايط 2- رئيس ديوان الموظفين العام/ البيرة - أم الشرايط ويمثلهما عطوفة النائب العام/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر بتاريخ 20/5/1997 عن المستدعى ضده الثاني رئيس المستدعى ضده الأول بموجب الكتاب رقم (22-4085) الموجة لمعالي وزير العدل المتضمن أن المستدعي لا يستحق أية مكافأة وبالتالي اعتبار الكتاب رقم (22-3111) بتاريخ 30/4/1997 الصادر عن المستدعى ضده الثاني لاغيا وكأن لم يكن.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
بتاريخ 10/7/1985 اشغل المستدعي منصبا قضائيا في الجهاز القضائي حيث تم تعيينه قاضيا ومدعيا عاما في محكمة صلح أريحا بالدرجة السادسة ثم تدرج في وظيفته إلى أن شغل منصب قاضي في محكمة الاستئناف برام الله بالدرجة (د) وذلك اعتبارا من تاريخ 1/3/1997.
قدم المستدعي استقالته إلى معالي وزير العدل بتاريخ 17/2/1997 على أن تبدأ الاستقالة من تاريخ 1/4/1997.
تقرر قبول استقالة المستدعي اعتبارا من تاريخ انتهاء اجازته بموجب الكتاب الصادر عن معالي وزير العدل بتاريخ 13/3/1997.
دخلت استقالة المستدعي حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/5/1997 وبالتالي فان مدة خدمته في الجهاز القضائي استمرت احد عشر عاما وتسعة اشهر.
بتاريخ 10/4/1997 طلب المستدعي صرف مكافأته عملا بأحكام المادة (28) من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955. بتاريخ 1/4/1997 تسلم المستدعي كتابا من وزير العدل يحمل الرقم (356/369) يتضمن الموافقة على صرف المكافأة التي يستحقها.
بتاريخ 30/4/1997 وجه المستدعى ضده الثاني كتابا لوزير العدل يحمل الرقم (22-3111) المتضمن انه تقرر صرف مكافأة المستدعي وتعادل راتب احد عشر شهرا عملا بالمادة (28) من قانون استقلال القضاء وقد اعلم المستدعي بذلك الكتاب بتاريخ 10/5/1997.
بتاريخ 10/5/1997 أرسل مدير مكتب وزارة العدل كتابا للمستدعى ضده الثاني يعلمه فيه أن المستدعي يستحق بدل مكافأة عن تسعة اشهر خدمة إضافية.
بتاريخ 20/5/1997 وجه المستدعي ضده الثاني كتابا إلى وزير العدل رقم (22-4085) لاحقا بكتاب رقم (22-3111) بتاريخ 30/4/1997 والمتضمن أن المستدعي لا يستحق أية مكافأة طبقا لأحكام المادة (17) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 بدلالة المادة (57) منه والتي حسب تعبير المستدعى ضده الثاني تلغي أحكام فانون استقلال القضاء وبالتالي فقد اعتبر الكتاب رقم (22-3111) تاريخ 30/4/1997 لاغيا وكأن لم يكن.
علم المستدعي أن معالي وزير العدل وجه كتابا للمستدعى ضده الثاني يعلمه فيه أن قانون استقلال القضاء هو الذي يحكم مسالة استقالة المستدعي وليس ما ورد في قانون التقاعد المدني ولم يرد للمستدعي لغاية الآن أي رد حول موضوع المكافأة. وبذلك فان القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون ومنعدم لصدوره عن جهة لا تملك حق إصداره وهو مجحف بحق المستدعي ومشوب بعيب استعمال السلطة والانحراف.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 14/7/1997 كرر وكيل المستدعي الأستاذ علي السفاريني لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المستندات المبرزات من ع/1-ع/15 وترافع بعد ذلك حول الأسباب التي استند إليها للطعن في القرار المشكو منه الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 20/5/1997 الموجه لمعالي وزير العدل تحت رقم (22-4085) طلب بالنتيجة إصدار القرار التمهيدي وتكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه المذكور، واستنادا للبينات المقدمة تقرر بتاريخ 14/7/97 وعملا بأحكام المادة (257) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشار إليه وفي حالة معارضتهما في ذلك التقدم عملا بأحكام المادة (258) من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى ومرافقتها والقرار الصادر فيها.
وبتاريخ 30/9/97 وبعد أن تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهما كرر تلك اللائحة وطلب إمهاله لتقديم بينته، وفي الجلسة المنعقدة أمامنا بتاريخ 18/11/97، حضر المستدعي بالذات وحضر مساعد النائب العام ممثل المستدعى ضدهما وصرح بأن الأمور قد سويت مع المستدعي حيث صدر كتاب من رئيس ديوان الموظفين المستدعى ضده الثاني مؤرخ 19/8/97 ينص على صرف المكافأة المستحقة للمستدعي وبالتالي ليس هناك داع لبقاء الدعوى أمام المحكمة وطلب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب أما المستدعي فقد صرح بأنه كان يختلف مع مساعد النائب العام إزاء القول بوصوله كافة حقوقه التي يستحقها فقد ترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب.

التسبيب
والذي نراه على ضوء ما صرح به كل من مساعد النائب العام ممثل المستدعى ضدهما والمستدعي أن الدعوى أضحت غير ذي موضوع مما يستوجب ردها طالما أن القرار المطعون فيه قد تم سحبه والرجوع عنه.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الدعوى للسبب المبين أعلاه وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدهما في 18/11/1997.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved