||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639282
عدد الزيارات اليوم : 10741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 94 فصل بتاريخ 1996/3/11

عدل عليا
3/94
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: محمد جميل عبده/ نابلس وكيله المحامي نضال طه/ رام الله المستدعي ضدها: لجنة بلدية نابلس (يمثلها رئيسهاً الأستاذ غسان الشكعة)/ نابلس.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه الدعوى مقدمة بتاريخ 23/8/1994 من المستدعي بواسطة وكيله المحامي نضال طه للطعن في القرار المبين بالكتاب الصادر عن رئيس اللجنة المستدعى ضدها رقم (م/4016) تاريخ 16/8/1994 الصادر عن المستدعي ضدها القاضي بنقله من قسم الصحة للعمل كاتباً بقسم المياه اعتباراً من تاريخ 15/8/1994.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 11/3/1996 حضر الوكيلان وصرح وكيل المستدعي أن سبب الدعوى لم يعد واردا لكون المستدعي عاد إلى وظيفة مماثلة لدى المستدعي ضدها وطلب إسقاط الدعوى دون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة في حين لم يمانع وكيل المستدعي ضدها ذلك.

منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعي وعدم ممانعة وكيل المستدعي ضدها نقرر رد هذه الدعوى دون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة لأي من الفريقين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 11/3/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:49 مساء  الزوار: 880    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved