||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639866
عدد الزيارات اليوم : 11325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/6/15

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 2/2004
رقم القرار: 83
التاريخ: 15/6/2005

الديباجة
"القرار" الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعي: أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة/ نابلس. وكيلاه المحاميان نائل الحوح وشكري النشاشيبي. المستدعى ضدهما: رئيس ديوان الموظفين العام/ رام الله. مجلس القضاء الأعلى/ رام الله.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/1/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرارات التالية:
القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 29/4/2003 المتضمن اعتبار المستدعي غير خاضع لقانون التأمين والمعاشات والطلب من المدير عام الرواتب في وزارة المالية العمل على ما تم استقطاعه من رواتب المستدعي وتعديل نوع تعيين المستدعي إلى عقد فردي وفق ما جاء في الكتاب رقم (24270) تاريخ 24/4/2003 الموجه من المستدعى ضده الأول، أي مدير عام الرواتب في وزارة المالية.
القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضده الأول المتضمن رفض إلغاء القرار الأول المطعون فيه، ورفض اعتبار المستدعي موظفاً مصنفاً خاضعاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، وفقاً لما طلبه المستدعي في كتابه المؤرخين في 13/7/2003 و7/8/2003.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القراران الصادران عن المستدعى ضده الأول منعدمان وباطلان بطلاناً مطلقاً.
القراران الصادران عن المستدعى ضده الأول مشوبان بعيب عدم الاختصاص.
القراران الصادران عن المستدعى ضده الأول لا يستندان إلى سبب قانوني يبرر إصدارهما ومشوبان بعيب التعسف باستعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون و/أو تأويله.
القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني مخالف لأحكام القانون ولا يستند إلى سبب قانوني يبرر إصداره وفيه إجحاف بحق المستدعي.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي تعيين جلسة لسماع أقواله ومن ثم إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الداعية لإصدار القرارات المطعون فيها، وبالنتيجة إلغاء القرارات المطعون فيها.
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 3/3/2004 قراراً مؤقتاً دعت فيه المستدعى ضدهما بيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرارات موضوع الطلب، حتى إذا كانا يتعارضان في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها.
بتاريخ 25/3/2004 تقدم النائب العام بلائحة جوابية طلب في نهايتها احتفاظ النيابة العامة بحقهما في تقديم لائحة جوابية مفصلة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حظر الطرفان، واستمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين، وفي جلسة 15/6/2005 وبحضور رئيس النيابة العامة صرح وكيل المستدعي بأن الجهة المستدعى ضدها قد سحبت قراراتها المطعون فيها وأنه لهذا السبب لم تعد للمستدعي مصلحة في متابعة الدعوى ملتمساً اعتبارها منتهية.

التسبيب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
تجد أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعي بأن الجهة المستدعى ضدهما قد سحبت القرارات المشكو منها فقد أصبحت دعوى المستدعي منهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 15/6/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:50 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved