||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640160
عدد الزيارات اليوم : 11619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 76 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/3/21

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 67/99
رقم القرار: 44
التاريخ: 21/3/2005
""القرار"
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك ورفيق زهد.

المستدعي: عمر محمد ناجي عز الدين/ عرابة جنين. وكيله المحامي وليد عارضة – جنين. المستدعى ضدهم: لجنة بلدية عرابة (مجلس بلدي عرابة) – عرابة جنين. وكيلها المحامي زهير جرار – جنين. وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته – رام الله. وزير الحكم المحلي – رام الله. رئيس بلدية عرابة بالإضافة لوظيفته – عرابة جنين. وكيله المحامي زهير جرار.
الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/12/1999 تقدم المستدعي عمر محمد ناجي عز الدين بواسطة ويله المحامي وليد العارضة بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار رقم (84) الصادر بتاريخ 2/9/1999 عن المستدعى ضده الأول وقرار المصادقة الصادر عن المستدعي ضده الثاني و/أو المستدعى ضدها الثالثة على القرار رقم (84) والمبلغ للمستدعى ضدها الأولى بموجب كتاب المستدعى ضدها الثالثة رقم 3/1/6/3/7289 تاريخ 18/10/1999، وهما القراران اللذان قضيا بعزل المستدعي عن وظيفته مهندساً لبلدية عرابة، والكتابين المذكورين يحملان توقيع المستدعى ضده الرابع.

تستند الدعوى للأسباب التالية:
إن القرارين المشكو منهما صدرا بصورة مخالفة للأصول والقانون وعما منعدمان وباطلان.
إن القراران المشكو منهما مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة.

ولهذين السببين المستدعي يلتمس إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه، وبالنتيجة إلغاءه وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 17/4/2000 قراراً مؤقتاً بتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المشكو منهما وفي حالة المعارضة التقدم عملاً بأحكام المادة (258) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
بتاريخ 22/5/2000 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها الأولى والرابعة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبتاريخ 22/5/2000 تقدم مساعد النائب بوصفه ممثلاً للجهة المستدعى ضدها الثانية والثالثة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف.

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر كل من وكيل وممثل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين ثم كرر كل منهم أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى في الدعوى، وفي جلسة 21/3/2005 وبحضور وكيل الجهة المستدعى ضدها الأولى والرابعة وممثل الجهة المستدعى ضدها الثانية والثالثة صرح وكيل المستدعي بأن الجهة المستدعى ضدها قد قامت بسحب قراراها الإداري المطعون فيه وأنه لهذا السبب يلتمس إعتبار الدعوى منتهية مسقطاً حقه في المطالبة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
تجد المحكمة أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعي بأن الجهة المستدعى ضدها قد قامت بسحب قرارها الإداري المشكو منه وأنه لهذه السبب يلتمس اعتبار الدعوى منهية
منطوق الحكم
فقد أصبحت دعوى المدعي منهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
لهذه الأسباب

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 21/3/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:53 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved