||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640041
عدد الزيارات اليوم : 11500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/5/17

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 32/2005
رقم القرار: 68
التاريخ: 17/5/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعية: هدى إبراهيم راغب الخواجا/ نعلين. وكيلها المحامي أحمد قنديل/ رام الله. المستدعى ضدها: اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/2/2005 تقدمت المستدعية هدى إبراهيم راغب الخواجا بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها للطعن بقرارها الصادر بتاريخ 1/2/2005 بجلستها رقم 534/6 القاضي برفض طلب المستدعية بإعطائها براءة ذمة من أجل إيصال البناء القائم على القطعة رقم (99) حوض رقم (18) من أراضي مدينة رام الله بالكهرباء رغم استعدادها لدفع أية غرامات وضرائب مستحقة للبلدية.
يستند الطعن النعي على القرار الطعين مخالفته للقانون وأنه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة وتجاوزها وأنه تعسفي.
ولهذه الأسباب التمست إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار ودعوتها للمحاكمة، وبالنتيجة إلغاء القرار الطعين وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 1/3/2005 قراراً مؤقتاً دعت فيه المستدعى ضدها بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها لائحة الدعوى ومرفقاتها.
بتاريخ 21/3/2005 تقدم وكيل المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى، وفي جلسة 17/5/2005 وبحضور وكيل المستدعى ضدها صرح وكيل المستدعية بأن المستدعى ضدها قد سحبت قرارها المطعون فيه ملتمساً ترك الدعوى.
التسبيب
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
تجد أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعية بأن الجهة المستدعى ضدها قد سحبت القرار المشكو منه فقد أصبحت دعوى المستدعية منتهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 17/5/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:51 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved