||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35471255
عدد الزيارات اليوم : 9437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 44 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/1/18

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 44/2003
رقم القرار: 3
التاريخ: 18/1/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعية: شركة طلال أبو غزالة وشركاه/ شركة عادية عامة/ رام الله. وكيلاها المحاميان هشام قراعين ويوسف حجازي – رام الله. المستدعى ضدهم: مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية – رام الله. محافظ سلطة النقد الفسلطينية بالإضافة لوظيفته- رام الله. إدارة مراقبة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية – رام الله. وكلاؤهم المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة/ رام الله.
الأسباب والوقائع
قدم وكيلا المستدعية هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 15/10/2003 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الأول والثاني بتاريخ 20/8/2003 بموجب الكتاب رقم (م.م-83/8/2003) المتضمن تغريم الشركة المستدعية مبلغ (20،000) عشرين ألف دينار أردني لمخالفتها أحكام الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (42) من قانون المصارف. والقرار الصادر عن المستدعى ضدهم و/أو أي منهم الصادر بشكل تعميم رقم (112/2003) بتاريخ 23/8/2003 المتضمن تحفظ سلطة النقد على ترشيح المستدعية كمدقق خارجي لأي مصرف وعدم قبول أي تقرير يتم تدقيقه منها، مع الطلب من جميع المصارف عدم اطلاع المستدعية على أية معلومات اعتباراً من تاريخه.
والقرار الصادر عن المستدعى ضدهم أو أي منهم الصادر بشكل تعميم رقم (122) بتاريخ 16/9/2003 المتضمن تعليق العمل بالتعميم رقم (112) المذكور بأعلاه.

تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرارات المطعون فيها باطلة ومخالفة للقانون مخالفة جسيمة ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة وعيب الانحراف بها كما وأنها مشوبة بعيب الخطأ في تطبيق القانون.
القرارات المطعون فيها وليدة اجراءات باطلة وبها عيوب في الشكل ولا تستند إلى سبب يبرر إصدارها.
القرارات المطعون فيها تخالف أحكام القانون الأساسي.
القرارات المطعون فيها باطلة لصدورها عن جهة غير مختصة بإصدارها.
لهذه الأسباب تلتمس المستدعيه إصدار القرار المؤقت بتوقيف تنفيذ القراراين المطعون فيهما الأول والثاني مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى ومنع المستدعى ضدهم من اتخاذ اجراءات أخرى مستقبلية.
وإصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارات المطعون فيها، ودعوتهم للمحاكمة وفي النتيجة تثبيت القرار المؤقت والغاء القرارات المطعون فيها وإلزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعية في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 9/12/2003 القرار القاضي بوقف تنفيذ القرار الأول المتضمن تغريم المستدعية مبلغ (20،000) عشرين ألف دينار أردني وإصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات و/أو الإجراءات المطعون فيها أو بيان الأسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الاستدعاء.
وتقديم وكيل المستدعى ضدهم بتاريخ 24/12/2003 بلائحة جوابية طلب في نهايتها الغاء القرار المؤقت المتعلق بالغرامة وبالنتيجة رد استدعاء المستدعية والزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيلا الطرفين وكرر وكيل المستدعى ضدهم اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين، وفي جلسة 18/1/2005 وبحضور وكيل المستدعى ضدهم أبدى وكيل المستدعية بأن جهة الإدارة المستدعى ضدها قد سحبت القرارات الإدارية المطعون فيها.
التسبيب
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
نجد أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعية من أي أن الجهة المستدعى ضدها قد سحبت قراراتها المطعون فيها فقد أصبحت دعوى المستدعية منتهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
لذا
منطوق الحكم
فإننا نقرر رد دعوى المستدعية وإلغاء القرارات المؤقتة الصادرة فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 18/1/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:58 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved