||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464359
عدد الزيارات اليوم : 2541
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 63 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/6

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
63/99
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: حمدي إبراهيم عبد المحسن فراج وكيله المحامي حسام عرفات المستدعى ضده: العقيد جبريل الرجوب مدير الأمن الوقائي في المحافظات الشمالية.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي ضد المستدعى ضده للطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن الأخير القاضي بإغلاق محطة تلفزيون الرعاة التي يملكها ويديرها المستدعي والقرار صادر بتاريخ 17/5/99
التسبيب
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 6/2/2000 حضر وكيل المستدعي وصرح بأنه يطلب رد الدعوى حيث أصبحت غير ذي موضوع لإلغاء المستدعى ضده القرار المطعون فيه.

منطوق الحكم
وعليه وبناء على طلب وكيل المستدعي فإننا نقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وأفهم بتاريخ 6/2/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 07:00 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved