||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464053
عدد الزيارات اليوم : 2235
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/10/6

عدل عليا
66/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
ما دام أن المستدعى ضدها مصلحة المياه قامت بوصل المياه إلى العقار الخاص بالمستدعيين، تقرر المحكمة بناءً على طلب الجهة المستدعية رد الدعوى.
الديباجة
المستدعيان: 1) هشام إبراهيم عبد أبو إصبع. 2) شاهر عبد الفتاح بكر غيث. وكيلهما المحامي عماد عواد/ البيرة. المستدعى ضدهم: 1) مصلحة مياه القدس بواسطة مديرها العام والمفوض بالتوقيع عنها عبد الكريم أسعد بالإضافة لوظيفته. وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله. 2) مجلس بلدي مدينة البيرة بواسطة ممثله رئيس المجلس وليد مصطفى حمد بالإضافة لوظيفته. 3) اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في البيرة بواسطة رئيسها وليد مصطفى حمد. وكيلهما المحامي ثائر عمرو/ رام الله.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة االقاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعيين - كما ورد في لائحتها - ضد القرارين الصادرين عن المستدعى ضدهم القاضيين بمنعهما من الحصول على إذن أشغال، وكذلك عدم ربط عقارهما القائم على قطعة الأرض رقم "147" حوض (26) موقع "خلة القرعان" من أراضي البيرة بشبكة المياه.

تستند هذه الدعوى للأسباب التالية:
1) القراران المطعون فيهما مخالفان للأصول والقانون ولا يستندان إلى أي سبب يبرر صدورهما.
2) القراران المذكوران مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة وصادران ممن لا يملك الحق في إصدارهما.
3) القراران المذكوران يلحقان بالمستدعين و/ أو بالسكان القاطنين في العقار ضررا بالغا.
التسبيب
بتاريخ 28/10/98، قررت محكمتنا بالاستناد للبينات المقدمة وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المطعون فيهما وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ لائحة هذه الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 19/11/98، تقدمت المستدعى ضدها الأولى والمستدعى ضدهما الثاني والثالثة بلائحتين جوابيتين منفصلتين طلبا في كل منهما الحكم برد الدعوى وتضمين المستدعيين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 5/10/99، تقدم وكيل المستدعين بطلب إلى هذه المحكمة طالبا فيه إسقاط هذه الدعوى بعد أن قامت المستدعى ضدها الأولى بإيصال المياه إلى العقار الخاص بالمستدعيين.
منطوق الحكم
وعليه، وبناء على طلب وكيل المستدعين، نقرر رد هذه الدعوى دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني وتلي علنا بحضور وكيل المستدعيين والمستدعى ضدها الأولى وغياب وكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالثة وأفهم في 6/10/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 07:01 مساء  الزوار: 1103    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved