||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35471124
عدد الزيارات اليوم : 9306
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2005/7/3

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى : 2/2006
رقم القرار: 252
التاريخ: 3/7/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضين/ د.عثمان التكروري وعزمي طنجير

المستدعي:- حسني ظاهر حسني زيادة وكيله المحامي أحمد قنديل المستدعى ضده:- سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بتاريخ 8/1/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 18/11/2005 القاضي بإزلة المنشار المملوك للمستدعي من قرية سردا واستند في طعنه على أن القرار منعدم ومشوب بعيب عدم الاختصاص.
الاجراءات

الأسباب والوقائع
في جلسة 4/3/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينات خطية المبرزات (ع/1-ع/5) وفي جلسة 18/3/2006 استكمل تقديم بيناته بالمبرز ع/6 وترافع ملتمسا إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي ذات الوقت إصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه.
وفي جلسة 22/3/2006 أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً أجابت فيه طلب المستدعي.
في جلسة 15/5/2006 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية واستمهل لتقديم البينة. وفي جلسة 3/7/2006 صرح وكيل المستدعي أن الجهة المستدعى ضدها قررت الرجوع عن قرارها وأنه لم يعد للمستدعي مصلحة في متابعة هذه الدعوى حيث إنها أصبحت غير ذات موضوع وطلب رد الدعوى.
التسبيب
المحكمة
بناءً على ما صرح به وكيل المستدعي في محضر المحاكمه وطلبه رد الدعوى

منطوق الحكم
فإن المحكمة تقرر اجابة طلب المستدعي ورد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 3/7/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 07:06 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved