||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479261
عدد الزيارات اليوم : 2823
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 23 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/5/19

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
23/97
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: تحسين عبد الرحيم الحاج محمد/بيت دجن. وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/ نابلس. المستدعى ضدها: بلدية نابلس وكيلها المحامي أيمن عنبتاوي/ نابلس.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن بالإلغاء ضد القرار رقم 7/4/5620 تاريخ 17/5/97 الصادر عن رئيس لجنة بلدية نابلس القاضي بإزالة صهريج السولار خاصة المستدعي الكائن على قطعة الأرض المؤجرة له الواقعة في شارع الحسبة الجديدة مقابل سوق الخضار المركزي في مدينة نابلس.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون فيه قرار تعسفي ومشوب بعيب استعمال السلطة ويلحق بالمستدعي ضررا فادحا لا يمكن تلافيه.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 27/6/97 واستناداً للبينات المقدمة تقرر تكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه وبحالة المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 22/6/97 تقدمت المستدعى ضدها بلائحتها الجوابية التي طلبت فيها رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وفي الجلسة المنعقدة أمامنا بتاريخ 19/5/98 حضر الوكيلان حيث صرح وكيل المستدعي أنه تم إزالة الصهريج موضوع الدعوى وليس هناك مصلحة للمستدعي في السير فيها وطلب صرف النظر عنها دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة، في حين لم يمانع وكيل المستأنف عليها بذلك.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا استنادا لما أبداه الوكيلان نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر عنها، بتاريخ 19/5/98 وذلك دون الحكم لأي من الطرفين بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 19/5/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 07:07 مساء  الزوار: 1067    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved