دعوى عدل عليا
رقم 202/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعية: ايمان جلال خضر يحيى/قباطية وكيلها المحامي محمد عيسه/جنين المستدعى ضدهم: 1) رئيس ديوان الموظفين بالاضافة لوظيفته 2) وزير الصحة الفلسطيني بالاضافة لوظيفته 3) مدير مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان/جنين
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/7/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مدير مستشفى الدكتور الشهيد خليل سليمان والقاضي برفض ادراج اسم المستدعية في الهيكلية التابعة للمستشفى.
تستند المستدعية في طعنها إلى ان القرار المطعون فيه باطل ومخالف للقانون.
في جلسة 11/9/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية حافظة المستندات المبرز ع/1 والتمس إصدار المؤقت وفقاً لما جاء بلائحة الدعوى حيث اجيب إلى طلبه واصدرت المحكمة بذات التاريخ قرارها بدعوة الحق المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي اوجبت إصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 26/11/2008 قررت المحكمة السماح لرئيس النيابة العامة بالحضور رغم عدم تقديم لائحة جوابية وقدم وكيل الجهة المستدعية باقي بيناته وضمت قسيمة الراتب المتعلقه بالمستدعية إلى لائحة الاستئناف.
وبتاريخ 11/5/2009 افاد وكيل الجهة المستدعية بان وزارة الصحة قد تراجعت عن قرارها السابق وقامت بإنصاف المستدعية وسحب القرار الطعين وبالتالي اصبحت الدعوى غير ذات موضوع والتمس ردها.
التسبيب
المحكمـــة
تبعاً لما جاء اعلاه ولما صرح به وكيل المستدعية فإن الدعوى تصبح غير ذي موضوع وبالتالي نقرر ردها.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
تقـرر المحكمـة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/5/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق: