||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35464786
عدد الزيارات اليوم : 2968
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2009/1/26

دعوى عدل عليا
رقم: 33/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعـــية:- رحاب احمد العيساوي/رام الله وكيلها المحامي أحمد الصياد المستدعى ضدهم:- 1) سيادة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته الوظيفية/رام الله 2) مجلس الوزراء الفلسطيني 3) رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته/رام الله 4) وزير الشؤون الاجتماعية بالاضافة لوظيفته/رام الله 5) صبحي عبد الفتاح ابو رضوان/غزة
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/4/2007 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرارات التالية:-
القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/2007 بناء على تنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 3/2/2007 والقاضي بالتنسيب إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بترقية وتسكين المستدعية بوظيفة مستشارة لوزير الشؤون الاجتماعية لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاريع والعلاقات الخارجية بدرجة (A3) والذي علمت به المستدعية بتاريخ 10/3/2007 من مدير عام شؤون مجلس الوزراء.
القرار الصادر عن سيادة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 5/4/2007 والقاضي بترفيع المستدعية بصفتها موظفة بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى درجة (A3) على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره والمبلغ للمستدعية بتاريخ 10/4/2007.
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/4/2006 والقاضي بالتنسيب إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتعيين المستدعى ضده الخامس وكيلاً مساعداً لوزارة الشؤون الاجتماعية بدرجة (A2).
يستند الطعن في مجمله إلى الاسباب التالية:-
القرارات محل الطعن مخالفة للأصول والقانون ومشوبة بعيب عدم التنسيب.
القرارات محل الطعن مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة و/أو التعسف في استعمالها و/أو بعيب الانحراف بالسلطة.
القرارات محل الطعن تشكل اعتداء على حقوق المستدعية وفيها تجاوز للاستحقاق الوظيفي للمستدعية بالترقية والدرجة.
بتاريخ 13/5/2007 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم من 1-4 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
بتاريخ 20/6/2007 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم من 1-4 بلائحة جوابية معدله طلب نهايتها رد الدعوى.
في جلسة 29/10/2007 صرح وكيل المستدعي انه قد صدر قرار رئاسي عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 14/8/2007 بسحب القرار الصادر بترقية المستدعى ضده الخامس كما وطلب اسقاط الدعوى عن المستدعى ضده الخامس وحصر دعواه بباقي المستدعى ضدهم. وقدم بينة ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 وملف المستدعية من ديوان الموظفين المبرز ع/2 كما وتم اعتماد ملف المستدعية الوارد إلى المحكمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وختم وكيل المستدعية بينته.
وقدم وكيل المستدعية مرافعة خطية طلب في نتيجتها الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى. وقدمت النيابة العامة مرافعة خطية طلبت في نتيجتها رد الدعوى.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع إلى المرافعات نجد ان مجريات الدعوى تدور حول المستدعية على قرار بالترقية وعلى مخاصمة المستدعى ضده الخامس بسبب حصوله على ترقية متجاوزاً حقوق المستدعية في ترقيتها الأمر الذي يشكل اعتداء على حقوقها الوظيفية وتجاوزاً عنها في الاقدمية والدرجة.
وبالرجوع إلى جلسة 29/10/2007 نجد ان وكيل المستدعية المحامي احمد الصياد صرح انه قد صدر قرار رئاسي عن سيادة رئيس السلطة بتاريخ 14/8/2007 يقضي بسحب القرار الصادر بترقية (القرار المطعون فيه الثالث) المستدعى ضده الخامس وبناءً عليه طلب اسقاط الدعوى عن المستدعى ضده الخامس وحصر دعواه بباقي المستدعى ضدهم وقد اكد هذه الواقعة في الصفحة الأخيرة من مرافعته النهائية في الدعوى.
وبما ان المصلحة هي مناط الدعوى فإنه يتعين توافرها وقت رفع الدعوى واستمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة لكونها شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها وحيث انه قد تم سحب القرار الاداري المطعون فيه الثالث والذي كان يشكل اعتداء على حق قانوني اخل به للمستدعية وبسحب القرار المطعون فيه يعنى تسليم الادارة بصحة الدعوى.
وقد تحققت النتائج التي كانت تريدها والتي من شأنها ان تتوصل إليها فيما لو حكم بالغاء القرار المطعون فيه الثالث وبالتالي زالت مصلحة المستدعية وذلك بسحب و/أو الغاء ترقية المستدعى ضده الخامس وحققت الغاية التي كانت ترجوها فإنه والحاله هذه أصبحت مصلحة المستدعية منتفية في هذه الدعوى وتكون الدعوى واجبة الرد.

منطوق الحكم
لــــهذه الأسبــــاب
تقــرر المحكمــة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 26/1/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 07:08 مساء  الزوار: 1103    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved