||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365072
عدد الزيارات اليوم : 11612
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الطلب رقم 24/2002 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين /حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني وسكرتارية: مروان النمرة

المستدعية: شركة ترست العالمية للتأمين- غزة وكيلاها المحاميان/ شرحبيل الزعيم ومصطفى طوطح المستدعى ضدهما: 1. السيد/ رئيس الإجراء بمحكمة صلح دير البلح 2. جمال عطا الله المغير بولايته عن ابنته القاصر/ دلال المغير وكيلاه المحاميان/ علي الناعوق وسامية أمان

موضوع الطلب: 1. إصدار القرار المؤقت قبول الطلب ووقف القرار الصادر بتاريخ 21/1/2002 في القضية الإجرائية رقم (200/2001) صلح دير البلح والصادر عن رئيس الإجراء والقاضي بتحصيل مبلغ (567 شيكل) خمسمائة وسبعة وستون شيكل من المحكوم عليها/ شركة ترست العالمية للتأمين ومبلغ (455 شيكل) أربعمائة وخمسة وخمسون شيكل من وكيل المحكوم له الأستاذ/ علي الناعوق وذلك وفقاً لقانون الإجراء ذلك وفقاً لقانون الإجراء وذلك لصندوق محكمة صلح دير البلح.
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر من السيد رئيس الإجراء بتاريخ 21/1/2002 في القضية رقم (200/2001) إجراء صلح دير البلح وإعادة المبلغ الذي تم تحويله وصرفه لوكيل المستدعى ضده الثاني وقدره (736) سبعمائة وستة وثلاثون شيكل زيادة عن الحكم موضوع التنفيذ وتسليمه للمستدعى

تاريخ تقديمه: 6/2/2002م. جلسة يوم: الاثنين 28/10/2002 الحضور: حضر الأستاذ/ مصطفى طوطح وكيل المستدعية وحضرت الأستاذة/ بهاء أبو راس من مكتب الأستاذ/ علي الناعوق وكيلة المستدعى ضده الثاني.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها
حيث أن الواقعة تخلص في أن المستدعية شركة ترست العالمية للتأمين أودعت قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 42/2002 اختصمت فيها:
1. السيد رئيس الإجراء بمحكمة صلح دير البلح.
2. جمال عطا المغير بولايته عن ابنته القاصر دلال المغير يطلب فيها
1- إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 21/1/2002 في القضية الإجرائية رقم 200/2001 صلح دير البلح والصادر عن رئيس الإجراء والقاضي بتحصيل مبلغ 567 شيكل خمسمائة وسبعة وستون شيكل من المحكوم عليها شركة ترست للتأمين ومبلغ 455 شيكل أربعمائة وخمسة وخمسون شيكل من وكيل المحكوم له الأستاذ علي الناعوق وفقاً لقانون الإجراء وذلك بصندوق محكمة صلح دير البلح.
2. إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار سالف الذكر وإعادة المبلغ الذي تم تحويله وصرفه لوكيل المستدعى ضده الثاني وقدره 736 شيكل سبعمائة وستة وثلاثون شيكل زيادة عن الحكم موضوع التنفيذ وتسليمه للمستدعية.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد استبان لها أن القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه فإنه لا وجه للرد على ما انساق إليه وكيل المستدعية من طعن في سلامة القرار محل الطعن وذلك لأنه لا يجوز لمحكمة العدل العليا التصدي للقرار محل النزاع بعد تنفيذه.
وحيث انه كان ما تقدم فإنه بات من المتعين رفض الطلب.
وحيث أن المصروفات تلزم المستدعي إذا خسر الدعوى.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعية بما أدته من رسوم ومصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق 28/10/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:02 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved