||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358805
عدد الزيارات اليوم : 5345
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 18/2000 عدل عليا

المبادئ القانونية
حيث أن القرار المطعون فيه القاضي بإحالة عطاء وزارة الأوقاف بنقل الحجاج إلى السعودية إلى شركة غير المستدعية قد تم تنفيذه، فإنه ليس للمحكمة أن تتصدى له ذلك أنه ليس لمحكمة العدل العليا التصدي لقرار بعد تمام تنفيذه مما يتعين معه رفض الطلب.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعيان:1- شركة مشتهى للسياحة والسفر ونقل وإسكان الحجاج. ويمثلها السيد / معين أمين مشتهى. 2- شركة الغرباوي للسياحة والسفر ونقل وإسكان الحجاج ويمثلها السيد محمد الغرباوي. وكيلها المحامي/ عوني الشياح. المستدعى ضدها: وزارة الأوقاف - غزة شارع اليرموك. وكيلها المحامي / عبد الرحمن أبو النصر.

الموضوع: 1) قبول هذا الطلب شكلا. 2) إصدار الأمر التمهيدي ضد المستدعى ضدها باستئخار تنفيذ العطاء لحين الفصل في هذا الطلب. 3) إصدار الأمر التمهيدي ضد المستدعى ضدها لبيان الأسباب الداعية إلى إرساء العطاء إلى شركة أخرى والذي يزيد مبلغ العطاء بمائة وعشرون ألف دينار أردني من سعر عطاء المستدعيان وذلك بعد فتح المظاريف بتاريخ 27/1/2000م. 4) إصدار القرار القطعي بإرساء العطاء على المستدعيان وذلك تطبيقا لشروط ومواصفات العطاء. تاريخ تقديمه: الأربعاء 2/2/2000م. جلسة يوم: الثلاثاء 14/11/2000م. الحضور: حضر الأستاذ / عوني الشياح وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / عبد الرحمن ابو النصر وكيل المستدعى ضدها.


// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع كما بينها المستدعيان في طلبهما تخلص في أن المستدعى ضدها وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت عن العطاء رقم 2/1420 هجري لنقل وإسكان الحجاج للديار السعودية لأداء فريضة الحج في ذلك العام وتم نشر هذا العطاء في الصحف على أن يتم فتح مظاريف العطاءات في يوم الخميس الموافق 27/1/2000، وعلى ضوء ذلك تقدم المستدعيان بعطائهما طبقا للمواصفات المطلوبة، ويوم فتح المظاريف يوم 27/1/2000 تبين أن عطائهما أقل العطاءات وتم تبليغهما شفاهة أن عطائهما أقل العطاءات وأنه تم إرساء العطاء عليهما. وبعد ابلاغهما قامت المستدعى ضدها بترسية العطاء على شركة أخرى رغم أن عطاء تلك الشركة يزيد عن قيمة عطائهما بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف دينار أردني، وقد راجعا المستدعى ضدها بهذا الشأن الا أنها تمنعت عن بيان الأسباب، مما دعاهما إلى تقديم طلبهما الماثل لدى محكمة العدل حيث قيد برقم 18/2000 طلبا فيه إصدار القرار التمهيدي بقبول طلبهما وتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب الداعية إلى إرساء العطاء على شركة أخرى تزيد قيمته بمبلغ وقدره //120,000 دينار أردني ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث أن وكيل المستدعى ضدها رد بلائحة جوابية قال فيها أن ادعاء المستدعين بتبليغهما بترسية العطاء عليهما غير صحيح وأن المستدعى ضدها في مثل هذه الحالة تقوم بتبليغ من يرسو عليه العطاء كتابة، يضاف إلى ذلك أن المستدعى ضدها غير ملزمة بقبول العطاء الأقل إذا تعارض ذلك مع المصلحة العامة، وكما أن المستدعيتان لم ينفذا ما ورد في البند ثانيا / أ في الالتزامات العامة المطلوبة ممن يتقدمون بعطاءاتهم، حيث ينص هذا البند بأنه يتوجب على كل مقدم عطاء إحضار كتاب من الجهات المختصة في الأردن يفيد موافقتها على نقل حجاج فلسطين من مراكز تجمعهم في مدينة الحجاج، وهذا الكتاب من المستندات الأساسية بقبول العطاء ولم يقدم المستدعيان مع طلبهما مثل هذا الكتاب وعليه لم يتم قبول عطائهما وقبل عطاء الشركة التي تم إرساء العطاء عليهما لاشتماله على كافة المستندات المطلوبة.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعيان ما جاء في صحيفة الطلب وأضاف أن القرار موضوع الطعن قد تم تنفيذه، ولم تخرج مرافعته من مضمونها وجوهرها عما ورد في صحيفة الطلب الماثل.
وحيث أن وكيل المستأنف ضدها طلب عدم قبول الطلب شكلا وذلك لأن إبرام العقد تم في مدينة القدس ولأن القرار موضوع الطلب تم تنفيذه نهائيا وأضاف أن الإجراءات تمت حسب الأصول وأشهد على ذلك الشيخ عمر المجايدة مدير الدائرة القانونية بوزارة الأوقاف الذي قرر في أقواله أمام المحكمة أن إجراءات المناقصة قد تمت طبقا للأصول المتبعة وأضاف أن سبب رفض عطاء المستدعيتان هو عدم وجود كتاب مرفق بالعطاء يفيد بأن الجهات المختصة بالأردن موافقة على نقل حجاج فلسطين من مراكز تجمعاتهم في مدينة الحجاج طبقا للبند ثانيا/أ من شروط العطاءات.

التسبيب
وحيث أنه بعد أن ثبت وتبين لهذه المحكمة كما قرر وكيل المستدعيتان وأكده وكيل المستدعى ضدها من أن القرار موضوع الطعن قد تم تنفيذه عليه رأت المحكمة أنه ليس هناك ثمة ما يدعوها للبحث في مدى سلامة القرار موضوع الطعن بعد تنفيذه ذلك لأن القاعدة في مثل هذه الحالة أنه ليس لمحكمة العدل التصدي لقرار أو إجراء تم تنفيذه من قبل رئيس الإجراء، وذلك لأن ما جرى على قضاء المحكمة العليا في العديد من القضايا المماثلة أنه يمتنع على هذه المحكمة في مثل هذه الحالة التصدي للقرار موضوع الطعن بعد تمام تنفيذه، كما هو ثابت من قرارات محكمة العدل العليا في الطلبات رقم 50/33، 15/56، 42/69عدل عليا، مما يتعين معه رفض الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب، وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل

صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 14/11/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:03 مساء  الزوار: 1046    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved