||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35361911
عدد الزيارات اليوم : 8451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 581 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/3/15

دعوى عدل عليا
رقم: 581/2009

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــيان :-1) وليد مصطفى إسماعيل حمد / البيره 2) رامي خالد مصطفى حمد / البيره وكلاؤهما المحامون موريس وكوستي ومجدي زيادة / رام الله المستدعى ضده:- مجلس التنظيم الأعلى بواسطة رئيس مجلس التنظيم الأعلى وزير الحكم المحلي بالإضافة إلى وظيفته / وزارة الحكم المحلي
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/10/2009 تقدم المستدعيان بواسطة وكلاؤهما بهذه الدعوى للطعن قي قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (88) الصادر في جلسة رقم 5/2009 تاريخ 18/8/2009 والمتضمن وضع المشروع أي المشروع التفصيلي رقم 1501/50/2007 موضع التنفيذ والمتعلق بالقطع ذوات الأرقام (33، 88، 87، 86، 79، 78، 83، 82، 71، 65، 64، 18، 12، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 3،2+34، 1/35(90+36)4 ،91، 92، 93، 94، 95، حي 21 رأس حسين والقطع (1،5) حي 19 البصبوص حوض 28 المدينة والغاء شارع التسوية والمتعلق بالقطع (74, 89,88, 87) والمعلن في مقر الحكم المحلي / رام الله والبيره ، ومبنى بلدية البيرة وان يعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي خمسة عشرة يوماً من تاريخ نشر الإعلان في صحيفتين محليتين ، وينشر القرار بالوقائع الفلسطينية وذلك استناداً للمادة (21) و (26) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966. يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب عدم الاختصاص.

في جلسة 12/10/2009 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار التمهيدي حسب لائحة الدعوى وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حالة المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 29/10/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 18/11/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعيين انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه في حين قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفيين يتبين للمحكمة انه قد جاء في لائحة الدعوى :
بتاريخ 15/3/2008 تقدم المستدعي الأول مع اكثر من عشرين شخصاً باعتراض ضد المشروع التفصيلي المعلن عنه كما هو ثابت من نسخة الاعتراض المرفق رقم 7 والتي تم تورديها وختمها بخاتم بلدية البيرة بتاريخ 15/3/2008.
تبلغ المستدعي الأول رداً على اعتراضه مع آخرين مؤرخاً في 1/4/2008 صادراً عن رئيس بلدية البيرة موضوعه " اعتراضكم على المشروع التفصيلي رقم 1501/50/2007 ويتضمن ان من حق اللجنة المحلية للتنظيم والبناء تطوير المدينة تنظيمياً بما يخدم مصلحة المدينة والمواطنين وانه على هذا الأساس تم وضع المشروع التفصيلي المذكور .... الخ ما جاء في الرد المشار اليه وهو (المرفق رقم 8).
المستدعى ضده وخلافاً لاحكام المادة (20) من قانون تنظيم المدن المتعلقة بالنظام العام وخلافاً للسوابق القضائية العديدة الصادرة عن محكمتكم الموقرة بخصوص المادة (20) المذكورة ولم يقم بنشر اعلان الايداع المزعوم في الوقائع الفلسطينية حتى تاريخه مما يجعل منه إعلانا باطلا بطلانا مطلقاً لا يرتب أي اثر ولا يصلح اساساً قانونياً مقبولاً لإصدار القرار المطعون فيه.
فضلا عما هو مبين في ( البند الخامس ) فإن اعلان الايداع المزعوم منعدم من أساسه بصدوره عن جهة غير مختصة، وغير موجودة في القانون ، هي اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة وليس عن لجنة التنظيم اللوائية أو المركزية وفق ما توجبه المادة (20) من قانون تنظيم المدن .
بتاريخ 26/9/2009 وفي عدد جريدة القدس الصادر في التاريخ المذكور (المرفق رقم 9) تم نشر الإعلان المتضمن القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده بشأن " مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شوارع ومنحنيات وإلغاء شوارع تسوية في حوض المدينة – البيره / محافظة رام الله والبيره وقرار مجلس التنظيم الأعلى في جلسته رقم 5/2009 بتاريخ 18/8/2009 بموجب القرار رقم 88 وضع المشروع موضع التنفيذ والمتعلق بالقطع ذوات الأرقام (33، 88، 87، 86، 79، 78، 82، ،71، 83، 65، 64، 18، 12، 11، 8، 7، 6، 5، 4/ 3/ 2+34، 1/35(90+36) 4، 91، 92، 93، 94، 95حي 21 رأس حسين والقطع (1،5) حي 19 البصبوص حوض (28) المدينة والغاء شارع التسوية والمتعلق بالقطع (74،89، 88/87) والمعلن في مقر الحكم المحلي / رام الله والبيره ومبنى بلدية البيره وان يعتبر مخطط التنظيم نافداً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في صحيفتين محليتين ، وينشر القرار بالوقائع الفلسطينية وذلك استناداً للمادتين (21) و (26) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 المرفق رقم (9).
مخطط التنظيم الذي صدقه القرار المطعون فيه واعتبره نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان هو مخطط المشروع التفصيلي رقم 1501/50/2007 وهو المخطط المرفق مع استدعاء الدعوى كجزء منها (المرفق رقم 10).
المستدعى ضده لم يقم حتى تاريخ الدعوى بنشر قراره الباطل بتصديق المشروع التفصيلي المزعوم وبوضعه موضع التنفيذ في الوقائع الفلسطينية وبالتالي لا يجوز قانوناً البدء في تنفيذ المشروع التفصيلي المطعون فيه قبل اجراء النشر المذكور في الوقائع الفلسطينية .
المشروع المزعوم الذي تقرر تصديقه ووضعه موضع التنفيذ من قبل المستدعى ضده مجلس التنظيم الأعلى هو مشروع تفصيلي وليس مشروع تعديل هيكليي وبالتالي فأن إجراءات التصديق عليه ووضعه موضع التنفيذ كان يجب ان تتم وفقاً لأحكام المادتين (20/ 24) من قانون تنظيم المدن أي من قبل اللجنة اللوائية او المركزية وليس بموجب احكام المادتين (21) و(26) من القانون المذكور وليس ان يتم تصديقه ووضعه موضع التنفيذ خلافاً للأصول والقانون من قبل جهة غير مختصة في ذلك هي المستدعى ضده.

اما من حيث الموضوع فان المحكمة تجد انه يجب نشر إعلان إيداع مخطط التنظيم التفصيلي للاعتراض في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويجب تبليغ هذا الإعلان الى أصحاب الأراضي المشمولة بالمشروع وان إجراءات النشر هذه هي من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم تنفيذها البطلان ولا يكفي لغايات اطلاع ذوي الشأن على إعلان الايداع نشره في الجريدة الرسمية فقط دون نشره في جريدتين محليتين ولا تبليغ ذوي الشأن وهذا هو حكم القانون فقد جاء في المادة (20) من قانون تنظيم المدن والقرى والابينة رقم 79 لسنة 66 (يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة به بقرار من لجنة التنظيم اللوائية يناءً على توصية من لجنة تنظيم المدن المحلية وينشر اعلان الايدع في الجريدة الرسمية وفي جريدتيين محليتين ويعرض هذا الاعلان لمدة شهرين من تاريخ اعلان ايداعه في الجريدة الرسمية في مكتب لجنة تنظيم المدن المحلية ويبلغ اعلان الإبداع حيثما امكن الى اصحاب الأراضي المشموله بالمشروع.

وان توسعة شوارع ومنحنياتها والغاء شوارع تسوية نتيجة مخطط تنظيم وايداع مشروع بذلك موضع التنفيذ قبل تبليغ الإيداع الى أصحاب الأراضي المشمولة بالمشروع بالطرق القانونية السليمة ما دام هذا التبيلغ ممكناً يعتبر مخالفاً للقانون ويكون قرار لجنة التنظيم اللوائية بوضع المشروع التنظيمي التفصيلي موضوع التنفيذ حقيقاً بالإلغاء خاصة وان المستدعى ضده لم يقدم اية بينه على الاطلاق تناقض او تنفي ما ورد في لائحة الدعوى وبما ان المشروع موضوع الدعوى الحالية هو مشروع تنظيمي تفصيلي وليس مشروع تنظيم هيكلي وان الجهة صاحبة الاختصاص في تصديقه وضعه موضع التنفيذ هي اللجنة المركزية اللوائية لمحافظة رام الله والبيره عملاً بأحكام المادتين (24) و (8) من قانون تنظيم المدن والقرى المذكور وليس مجلس التنظيم الاعلى الذي ليس من صلاحيته الموافقة على مشروع تنظيم تفصيلي كما تبين من ذلك المادة (6) من القانون المذكور لان قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة66 جعل صلاحية مجلس التنظيم الأعلى اقرار مخططات التنظيم الإقليمية والهيكلية المادة (6) وجعل الموافقة على مخططات التنظيم التفصيلية من صلاحية لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية المادة 8/3/أ من ذات القانون ، وعليه وحيث ان اللجنة المركزية لمحافظة رام الله والبيرة هي صاحبة الاختصاص في المصادقة على المشروع التفصيلي ووضعه موضع التنفيذ عملاً بأحكام المادتين (8) و(24/2) من قانون تنظيم المدن والقرى لسنة 79 وليس مجلس التنظيم الأعلى فأن القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب

ولما تم بيانه تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 15/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيس
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:04 مساء  الزوار: 1202    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved